حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430730692
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470262163/1444
رقم الحكم:4430730692
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470262163 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430730692 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٢١٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية وخلاصتها: ان المدعية وردت للمدعى عليها ادوية طبية بمبلغ اجمالي وقدره (٧٩,٢٦٣.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريالا ولم تسدد المدعى عليها ثمن الأدوية، وانتهى الى طلب الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في مصادقة رصيد، وكشف حساب مصادق عليه، وسجل تجاري للمدعى عليها ولفحص البينات ودراستها قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على بينات المدعية تبين بأنها عبارة عن مصادقة رصيد صادرة من المدعى عليها بمبلغ ١٠٧٠٩٠.٦٨ مائة وسبعة آلاف وتسعون ريالاً وثمان وستون هللة، بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٧م، وبذيلها ختم وتوقيع المدعى عليها، إضافة إلى كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٤/٤/٢٠١٧م وعليه مصادقة المدعى عليها على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ١٠٧٠٩٠.٦٨ مائة وسبعة آلاف وتسعون ريالاً وثمان وستون هللة، وعليه ختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها، وبناء عليه قررت الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة بناءً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في مصادقة رصيد صادرة من المدعى عليها بمبلغ ١٠٧٠٩٠.٦٨ مائة وسبعة آلاف وتسعون ريالاً وثمان وستون هللة، بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٧م، وبذيلها ختم وتوقيع المدعى عليها، إضافة إلى كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٤/٤/٢٠١٧م وعليه مصادقة المدعى عليها على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ١٠٧٠٩٠.٦٨ مائة وسبعة آلاف وتسعون ريالاً وثمان وستون هللة، وعليه ختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها، ولما كان ذلك يعد كافياً في إثبات طلب المدعية؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن هذه المستندات التي تقدمت بها المدعية مما تعارف التجار على إثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ولما نصت عليه المادة ٨٨ من نظام الإثبات من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولأن المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٧٩,٢٦٣.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريالا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.