حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430836819

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470951932/1444
رقم الحكم:4430836819
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470951932 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430836819 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470951932 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للزجاج المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (362.612.17) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريالا وسبعة عشر هللة، تمثل توريد المدعية زجاج لصالح المدعى عليه، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/10/07هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر و تعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فطلب السير في الدعوى وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق مانصه إنه بتاريخ 1443/07/22هـ الموافق 2022/02/٢23م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أعمال زجاج) وقد تم التوريد بفترات متعددة حتى تاريخ 2023/04/06 بثمن إجمالي قدره (687.317.17) ست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي سدد منه المدعى عليه (324.704) والمتبقي (362.612.17) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال سعودي،وسبعة عشر هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ المتبقي، وحيث أنه تم توريد كامل البضاعة وتزويده بفواتير الحساب.لكل ماتقدم أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (362.612.17) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال سعودي،وسبعة عشر هللة. هذه دعواي ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على الفواتير والحوالات البنكية وكشف الحساب، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعوها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (362.612.17) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريالا وسبعة عشر هللة، تمثل توريد المدعية زجاج لصالح المدعى عليه، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليه وهي الفواتير والحوالات البنكية وكشف الحساب، وهو ما تراه الدائرة أنه حجة على المدعى عليه، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذا اليوم، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم(...) لصاحبه:(...) هوية وطنية رقم(...) بأن تدفع للمدعية/مؤسسة (...) للزجاج سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها: (...) هوية وطنية رقم(...) مبلغا قدره (362.612.17) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريالا وسبعة عشر هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث