حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430831075

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430831075

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470878575 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430831075 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم4470878575 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: 1- المدعي أصالة. 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/08/13 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مُعِدّتان (2 صندوق قلّاب) بحجم 22م قاعدة 16 طن مع كفرات لمدة (4) أربعة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (8000) ثمانية آلاف ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (440.000) أربعمائة وأربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (376.000) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي بتاريخ 1438/02/01هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (376.000) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/03/10هـ الموافق 2015/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1434/02/19هـ الموافق 2013/01/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1436/03/10هـ الموافق 2015/01/01م حتى 1438/02/01هـ الموافق 2016/11/01م. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (376.000) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من 1436/03/10هـ إلى 1438/02/01هـ. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/09/12هـ لم يتبين فيها تبليغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، ثم ولأجل التحقق من المسائل الأولية وفقا للمادة 90من نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة المدعي وكالة عن صفة موكله في التعاقد فذكر بأن موكله تعاقد مع المدعى عليه بصفته الشخصية كما أن موكله لا يملك مؤسسة تجارية، ثم سألت الدائرة هل سبق اللجوء لموكله لأي محكمة من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع، فأجاب بسبق لجوء موكله للمحكة العامة وأنه صدر منها حكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، فطلبت منه الدائرة إرفاقه وقررت تأجيل الجلسة. وفي 1444/09/18هـ قدم وكيل المدعي مذكرة أعاد فيها تحرير دعواه على النحو التالي: (1- استأجر المدعى عليه مُعِدّتان (2) صندوق قلّاب) بحجم 22م قاعدة 16 طن مع كفرات، بمبلغ شهري وقدره 8000 ريال، ثمانية آلاف ريال، تبدأ مدة الأجرة من تاريخ 1 / 11 / 2013م وتنتهي بتاريخ 1 / 11 / 2016م، بموجب العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه برقم 1073 بتاريخ 1 / 11 / 2013م. 2- تضمن العقد أنه في حال تم فقدان المُعِدّتان أو تلفهما فإن المدعى عليه يلتزم بالتعويض عن قيمة المُعِدّتان بمبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. 3- التزم المدعى عليه بسداد مبلغ الإجار للمُعِدّتان لمدة 14 شهر فقط ابتداءً من تاريخ 1 / 11 / 2013م، وحتى تاريخ 1 / 12 / 2014م، ولم يلتزم المدعى عليه بسداد الباقي لمدة 22 شهر ابتداءً من تاريخ 1 / 01 / 2015م وحتى تاريخ 1 / 11 / 2016م. 4- تم رفع دعوى وتم قيدها لدى الدائرة العامة الثالثة والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى قررت عدم اختصاصها النوعي في نظر الدعوى وأصدرت صك حكمها رقم (4430181104) وتاريخ 23/03/1444ه وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف برقم (4430433274) وتاريخ 22/07/1444هـ. 5- وبما أن عقد الأجرة ملزمٌ بين الطرفين، فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (176,000) مائة وستة وسبعون ألف ريال، وهو عبارة عن أجرة المُعِدّتان من تاريخ 1 / 01 / 2015م وحتى تاريخ 1 / 11 / 2016م، وإلزامه أيضًا دفع مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وهو عبارة عن تعويض عن المُعِدّتان التي لا يعلم موكلي ما حلّ بهما، هذه دعوى موكلي، وإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وأرفق عقد الإيجار مع مجموعة (...)، وصك الحكم الصادر من المحكمة العامة). وفي جلسة 19/09/1444 لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدائرة على تحرير المدعي لدعواه عبر الطلب المقدم في النظام بتاريخ 18 / 09 / 1444هـ تبين لها أن الدعوى داخلة في اختصاصها كما أنها مستوفية لشروط القبول، وبما يتعلق بطلبات المدعي المضافة على ما ورد في صحيفة الدعوى واستناد على المادة المائة من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأنها لن تقبل هذه الطلبات المضافة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر بينات موكله فحصرها بـالعقد المبرم بين الطرفين، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 21/09/1444 حضر المدعي أصالة ووكيله ولم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ فترة الأجرة المطالب عنها ومدتها فذكر أنها تبدأ من تاريخ 1 / 1 / 2015 م، وحتى 1/ 11/ 2016 م، واستحقاق موكله في تلك الفترة المطالب عنها هو مبلغ مقداره (176.000) مائة وستة وسبعون ألف ريال، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن سبب طول المدة بين إقامة هذه الدعوى وبين انتهاء مدة الإيجار؟ فذكر أنه كان مبتعثا ولم يعد إلى المملكة إلا في شهر 6 / 2018 م وذكر أنه سبق وأن أقام دعوى أمام المحكمة العامة وانتهت إلى الحكم بعدم الاختصاص، ثم رأت الدائرة توجيه يمين الاستظهار للمدعي على النحو التالي: (والله العظيم الذي إلا إله هو أن المعدات كانت مسلمة للمدعى عليه خلال الفترة المطالب عنها ولم يتم سداد أي مبلغ من تلك المبالغ لي) ثم وبعد بيان عظم شأن اليمين له وطلب أدائها منه أداها على النحو التالي (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المعدات كانت مسلمة للمدعى عليه خلال الفترة المطالب عنها ولم يتم سداد أي مبلغ من تلك المبالغ لي)، ثم وبعد أدائه لليمين قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة أجرة المعدّة المتبقية وقدرها (176.000) مائة وستة وسبعون ألف ريال، ولما قدم المدعي بينة على صحة دعواه تمثلت في عقد الإجار على مطبوعات المدعى عليه المذيل بتوقيع الطرفين، ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور؛ لذا فإنه بذلك يكون تاركاً لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم يدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ على أنه (…..2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعي على وجود استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولما كانت فترة نشوء الحق والمطالبة به مدة ليست باليسيرة التي لا يطالب بها عادة عليه فإن الدائرة وجهت يمين الاستظهار للمدعي؛ ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بـــ: إلزام (...) (الهوية الوطنية: (…)) بأن يدفع لــــ/ (...) (الهوية الوطنية: (…)) مبلغا مقداره (176.000) مائة وستة وسبعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث