حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 430255091

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133667/1443
رقم الحكم:430255091
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133667 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 430255091 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439133667 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى حاصلها أن موكله يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمئة وعشرون ألف ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة المؤسسة التي اشتراها المدعى عليه من موكله وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفقاً للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعي دعوى موكله أمام الدائرة وعلى مسمع من المدعى عليه الذي دفع بعد الاختصاص المكاني مؤسساً ذلك على أن مقر إقامته محافظة القنفذة، وقدَّم لإثبات ذلك العنوان الوطني، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أن المدعى عليه مقيم في المخواة وأن المؤسسة محل الدعوى مقرها محافظة المخواة، وبسؤاله عن بينته على إقامة المدعى عليه في المخواة، أجاب أنه قدمها ضمن مرفقات لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنها متعلقة بالمؤسسة، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعى عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل إبداء أي رد في موضوع الدعوى، وحيث ثبت ما دفع به، فقد تعين إجابته إلى طلبه، وفق ما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، وتنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة العامة بالباحة مكانياً بنظر الدعوى رقم 439133667، المقامة من/ (...)، ضد/(...) ؛ لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث