حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430827368

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470912659/1444
رقم الحكم:4430827368
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912659 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430827368 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٢٦٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١ هـ صادرة عن الموثق (...)) وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (محابس وأنابيب محابس وأنابيب وحلقات نحاسية.) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤١هـ الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (١٨٣.٧٢٦) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره(١٨٣.٧٢٦) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التعامل). وختمت بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٣.٧٢٦) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ سألت الدائرة طرفي الدعوى عن حملهما لرخصة مزاولة مهنة المحاماة ذكرت وكيله المدعية بأنها محامية مرخصة فيما ذكر وكيل المدعى عليها بأنه وكيل ويعمل لدى الشركة المدعى عليها وعليه اعتبرت الدائرة عدم حضوره وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلتها أرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه التالي (لقد باع موكلي المدعى عليه محابس وأنابيب محابس وأنابيب وحلقات نحاسية، بثمن إجمالي قدره (١٨٣.٧٢٦) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ، وقُبض المبيع في تاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤١هـ، وقد حل الثمن كاملاً الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن كاملاً وقدره (١٨٣.٧٢٦) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال هذه دعواي.أسانيد الدعوى:صورة مصدقة على المديونية) وعليه تبين للدائرة أن الدعوى غير محررة لكون لم يبين فيها نوع المبيع ولا كميته ولا مبالغه التفصيلية وعليه طلبت الدائرة من وكيله المدعية إعادة تحرير الدعوى فذكرت بأنها ليس لديها سوى ما قدم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد قيمة توريدات قدرها (١٨٣.٧٢٦) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، وإلزامها بدفع أتعاب محاماة هذه الدعوى وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان تحريرها من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ -نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة إذ أن صحيفة الدعوى ومرفقاتها خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيل مبالغه، وبما أن الدعوى دون استيفاء ما سبق هي دعوى مجملة غير محررة لم يحدد فيها المبيع وأوصافه وكمياته مما يتعذر على الدائرة مع ذلك السير في الدعوى دون بيان ذلك، وبما أنها طلبت من وكيلة المدعية تحريرها وبما أنها عجزت عن ذلك بعدم تقديمها تحريرا لها، وبما أن الأصل في الدعاوى أن تقام محررة معلومة، ولما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي يجب الفصل فيها في الجلسة الأولى، كما أنه لا يجوز تأجيلها إلا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسائل الأولية طبقاً لنص المادة الرابعة والأربعين بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً والمادة السابعة والأربعين بعد المائتين والتي نصت على أنه: ١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. ، وبما أن تأجيل الجلسة في حال الضرورة طبقا لأحكام المواد المشار لها يكون بعد التحقق من المسائل الأولية واستيفائها للشروط الشكلية، وبما أن تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي لا يمكن للدائرة السير في الدعوى وطلب الإجابة دونه، وبما أن وكيل المدعي عجز عن التحرير؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من كون قدمت ورقة مطابقة الرصيد تحريرا لدعواها إذ أنه جاءت خالية مما بينته الدائرة لازما لتحرير الدعوى كما أنها لا تعدو عن كونها بينة يتحقق منها بعد الدخول في موضوع الدعوى، فضلا عن أن هذا النوع من الدعاوى مما اشترط المنظم إقامتها من محام مراعاة لطبيعة الدعاوى التجارية وبالتالي كان من اللازم استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للنظر فيها لتحقيق غرض المنظم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٩١٢٦٥٩) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث