حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430830689
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430830689
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4470825693 رقم لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430830689 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية 4470825693 رقم لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1444/07/25هـ صادرة عن كتابة العدل بجنوب الرياض) وذلك بتقديمها صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضار وفواكه، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/29هـ بثمن إجمالي قدره (53.233) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/30هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير. وختمت بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (53.233) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فأرفقت وكيلة المدعية محضر الصلح وعدة فواتير في مذكرة. وعقدت لها جلسة في 1444/08/29هـ سألت فيها الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤالها هل سبق اللجوء إلى المصالحة؟ أجابت قائلة: نعم وصدر محضر بتعذر الصلح. هكذا أجابت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المحضر المرفق في القضية، وبسؤالها البينة على ما جاء في دعواها؟ أجاب قائلة: بينتي هي الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها وتم إرفاقها عن طريق الطلبات في النظام. هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة عليها تضمنت عدة فواتير ولحاجة الدائرة إلى التحقق منها والنظر فيها قررت رفع الجلسة. وفي جلسة 1444/09/20هـ وبعد اطلاع الدائرة على الفواتير المقدمة من المدعية المستندة على دعواها تبين لها أن بعض الفواتير هي بيع بالآجل وبعضها بيع نقداً وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعية عن سبب هذا الخلاف كما سألتها عن وجود بعض الفواتير وعليها ختم لمطعم (...) وعلاقتها بهذه الدعوى وعليه طلبت مهلة للرجوع لموكلتها فقبلت الدائرة إمهالها هذا اليوم فقط لتقديم إجابتها على تساؤلات الدائرة وفي حال تخلفها فستجري المقتضى النظامي في حال ذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي 1444/09/21هـ أرفقت وكيلة المدعية مذكرة من مرفقات وتضمنت ما نصه: (نقدم جوابنا على جاء بتساؤلات الدائرة بالجلسة السابقة بالتالي: 1/ما هو الفرق بين الفاتورة الآجلة والنقدية نجيب فضيلتكم بأنه ليس هناك فرق بين الفاتورة الآجلة والنقدية بل هناك مشكلة في النظام المحاسبي الخاص بموكلتنا بأنه يقوم بإخراج الفواتير على أنها نقدية فقط إلا يتم تعديلها من قبل المحاسب يدويا فلم يقوم المحاسب بتعديل الفواتير التي طبعت بأنها نقدية وهي في الحقيقة آجله. 2/ما علاقة عن وجود بعض الفواتير عليها ختم (...) نجيب على فضيلتكم بان (...) هو الاسم التجارية للمدعي عليها. 3/إجمالي عدد الفواتير النقدية (38) فاتورة مبلغها (22.700) اثنين وعشرون ألف وسبعمائة ريال مرفق صورتها. 4/إجمالي عدد الفواتير الآجلة (27) فاتورة مبلغها (22.786) اثنين وعشرون ألف وسبعمائة وست وثمانون ريال مرفق صورتها. 5/ إجمالي عدد الفواتير التي عليها ختم (...) 5 فاتورة ومبلغها (3.643) ثلاثة ألاف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال مرفق صورتها، ليصبح إجمالها 70 فاتورة ومبلغها الإجمالي (49.129) تسعة واربعون ألف ومئة وتسعة وعشرون ريال. وعليه نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعي عليها بـأن: 1/تدفع مبلغ وقدره (49.129) تسعة وأربعون ألفا ومئة وتسعة وعشرون ريالا. 2/ ودفع أجور المحاماة بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال). وفي جلسة 1444/09/21هـ قررت وكيلة المدعية حصر طلب موكلتها في الدعوى بالفواتير التي دون فيها أنها تعامل بالآجل وعددها (27) فاتورة ومبلغها (22.786) ريال المقدمة عبر طلب في النظام بتاريخ 21 / 09 / 1444 هــ إضافة إلى طلب أتعاب المحاماة وقدرها (10.000) ريال، واحتفظت بحق المطالبة بدعوى مستقلة فيما يتعلق بالفواتير التي دون فيها أنها مدفوعة نقداً بدعوى مستقلة وكذا الفواتير المختوم فيها بختم ايت سمارت، ذاكرة أن مبلغ المطالبة الأصلي بعد الحصر هو (22.786) ريال وأنه لا توجد فواتير تعامل بالآجل سوى ما قدم في هذه الدعوى، ونظراً لتهيؤ الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ البضاعة الموردة للمدعى عليها بناءً على اتفاق سابق بينهم وقدرها (22.786) اثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون ريالا إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (10.000) عشرة ألاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تمثلت في فواتير مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها،، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: "...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام بسداده وفقا لما ورد في المنطوق، وعن طلب المدعية لأتعاب المحاماة ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوى ولا الترافع فيها من محام وفقا لأحكام النظام، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب وتنتهي الدائرة إلى رفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـــ: إلزام الشركة (...) (السجل التجاري:...) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) للتجاره (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (22.786) اثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق.