حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430823624

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470898689/1444
رقم الحكم:4430823624
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898689 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430823624 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٦٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهوية الوطنية:(...) وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ١٤٤٣/٠١/١١ هـ صادرة عن كتابة عدل مركز حوطة سدير) وذلك بتقديمها صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠٦هـ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق فاتورة رقم (١) في ١٤٣٩/٠٦/٠٦هـ بمبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وختمت بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكله أحالت على تحرير الدعوى المقدم عبر طلب النظام بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٤ هـ والتي تضمنت ما نصه: (حيث ان المدعي عليه (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات قد استلم مني في تاريخ ٢١/٢/٢٠١٨ مبلغ (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون الف ريال كقرض مقابل تامين مناقصة مشروع (...) والخاص بمبني (...) ملك (...) وقد طلب مني هذا المبلغ بزعم أنه قدم على المناقصة وأنها تم ترسيتها عليه وطلب مني تسديد مبلغ (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون الف ريال كقيمة تأمين للمناقصة حتي يتعاقد معي كمقاول باطن على تنفيذ المشروع ولكن بعد فترة اكتشفنا أنه تم ترسية المشروع علي شركة أخرى ولم تتعاقد الجمعية مع المدعي عليه وعند مطالبتنا للمدعي عليه برد هذا المبلغ تهرب وماطل مما دفعنا إلى تقديم هذه الدعوى وعليه نطالب بما يلي: ١ - إلزام المدعي عليها برد مبلغ (١٢٠.٠٠٠) مائة و عشرون ألف ريال. ٢ - إلزام المدعي عليها بتعويض عن حجز هذا للمبلغ لمدة ٥ سنوات دون أي حق وذلك بما تقرره المحكمة والشرع. ٣- إلزام المدعي عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. الاسانيد: ١ – كشف حساب يوضح فيه قيمة التحويل وسببه. ٢ – الحديث الشريف عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) رواه اهل السنن)، وبعد اطلاع الدائرة عليها سألتها عن سبق لجوء موكلها لأي محكمة من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع النزاع فأجابت بالنفي ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم للمدعى عليه والبالغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال يمثل قيمة قرض مسلم للمدعى عليه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام ويتعين على الدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ، وبما أن أصل تسليم المبلغ للمدعى عليه - وفقا للدعوى – إنما هو لإقراضه، وبالتالي فإن موضوع الدعوى لا ينطبق عليه مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها طبقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤ ٤١هـ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة بناء على عموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٩٨٦٨٩)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث