حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430836532

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470942211/1444
رقم الحكم:4430836532
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942211 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430836532 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470942211 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 202/11/14م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مياه معبأة حجم (330ملل) وتاريخ ابتداء التعامل 2022/11/17م، بثمن إجمالي قدره (292،399) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ونص الاتفاق على أن تقوم موكلته بتوريد كمية (30،000) ثلاثون ألف كرتون من المياه المعبأة ذات الحجم (330) ملل على أن تُسدد قيمة المياه المسلمة لها كل (15) يوم واستناداً لذلك تم توريد وتسليم المياه للمدعى عليها إلا أنها لم تُسدد قيمة البضاعة الموردة لها لغاية وقتنا الحاضر والتي تبلغ قيمتها (292،399.97) مئتان واثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبعه وتسعون هللة وفقاً لمطابقة الحساب الصادرة من المدعى عليها بالرغم من مطالبتها عدة مرات ومنحها العديد من فرص الإمهال ولامتناعها عن السداد لجأت موكلته لتقديم دعواها. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (292،399) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عدد (7) سندات استلام البضاعة محررة على مطبوعات المدعية ممهور بعضها بتوقيع منسوب للمدعى عليها، 2- مطابقة رصيد محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة المذكور بالدعوى ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/07 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (292،399) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة وفواتير ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (292،399) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث