حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430823629

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470902223/1444
رقم الحكم:4430823629
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902223 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430823629 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470902223 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1-(...) الهوية الوطنية (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ(...) صادرة عن الموثق/ (...))، 2- (...) إقامة رقم (...) مديراً وممثلاً عن المدعى عليها، وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد و وحدات إنارة، وتاريخ ابتداء التعامل 1437/08/05هـ الموافق 2016/05/12م، بثمن إجمالي قدره (58.850) ثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/05هـ الموافق 2016/05/12م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير و اذونات استلام المواد). 2- أضرار تقاضي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (58.850) ثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.885) خمسة آلاف وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/09/19هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأن موكلته قامت بعمل تسوية مع المدعى عليها وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ التسوية ولم يتبقى في ذمتها أي مبلغ لموكلته، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث إن المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة وقدره (58.850) ثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.885) خمسة آلاف وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى، وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم وحمايتها وفقا للأنظمة المقررة لذلك، ولما كان الثابت للدائرة بإقرار وكيل المدعية – بما له من حق الإقرار – بأن موكلته قامت بعمل تسوية مع المدعى عليها وأن المدعى عليها سددت مبلغ التسوية ولم يتبقى في ذمتها أي مبلغ للمدعية، ولما كان الغرض التي أقيمت من أجله الدعوى انتهى وفقا لما سبق؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء الدعوى رقم (4470902223) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث