حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430821069
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470833664/1444
رقم الحكم:4430821069
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470833664 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430821069 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٣٦٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤.٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي لأعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ خط الصرف الصحي شامل المناهل والتوريد والتركيب في حي (...) بمدينة الرياض، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم:(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٠٤٥٧٤٦٨) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فذكر بأنه يقبل بالصلح ابتداء إلا أن المدعى عليها لم تحضر هذه الجلسة أو جلسات المصالحة، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والتي تتمثل في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤.٠٠٠) أربعة وأربعون الف ريال سعودي ، تمثل تنفيذ المدعي أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ خط الصرف الصحي شامل المناهل والتوريد والتركيب في حي (...)بمدينة الرياض ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد والمستخلص ، ثم عرضت الدائرة اليمين على الحاضر بعد أن ذكرته بالله وبعظم اليمين ومغبتها فاستعد لأدائها قائلا:(والله العظيم لذي لا إله إلا هو فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة بأني تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) والمقاولات على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ خط الصرف الصحي شامل المناهل والتوريد والتركيب في حي (...)بمدينة الرياض ، وقد تبقى لي في ذمة المدعى عليها نتيجة هذه الأعمال مبلغا وقدره (٤٤.٠٠٠) أربعة وأربعون الف ريال سعودي لم أقبضه ولم أستلمه حتى الآن والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤.٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي لأعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ خط الصرف الصحي شامل المناهل والتوريد والتركيب في حي (...)بمدينة الرياض ، وقدم لإثبات دعواه ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو العقد والمستخلص ، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه البينات ورأت بأنها غير موصلة للحكم بها، ولما كان الأمر كذلك فقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الإثبات في الفقرة (٢) من المادة (٩٢) ونصها: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونص المادة (١٠٥) من ذات النظام على أن توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينة المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذا اليوم، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا وقدره (٤٤.٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.