حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430827348
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470757959/1444
رقم الحكم:4430827348
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470757959 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430827348 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون بناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٧٩٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١ هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض)، ٢- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية (تلقت موكلتي (...) عرض من (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٣م عن منتج (قارورة ٥ج) بملغ ١٢.٥ للقارورة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (٦٥.٦٩٤) خمسة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالغش، والغبن، حيث ظهرت عيوب كثيرة في المنتج والذي اتضح بها عيوب خطيرة حيث تعطي طعم ورائحة سيئة جدا بالمياه المعبأة مما تسبب لموكلتي بخسائر كبيرة في سوق المبيعات واضر باسم الشركة بصوره كبيره. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب الغش، والغبن. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أرفق تحريراً لدعواه عبر المحادثة الكتابية نصه (١- نشاط المدعى عليها بيع المواد البلاستيكية. ٢- تلقت موكلتي شركت (...) عرض مقدم من شركة (...) بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٠م عرض عن منتج (قارورة ٥ جالون) بملغ ١٢.٥ للقارورة. ٣- تم شراء القوارير عدد (٤٥٧٠) قارورة بمبلغ (٦٥.٦٩٤) ألف ريال خمسة وستون الفا وستمائة وأربعة وتسعون ريالاً. ٤-ظهرت عيوب كثيره في المنتج والذي اتضح بها عيوب خطيرة حيث تعطي طعم ورائحة سيئة جدا بالمياه المعبأة مما تسبب لموكلتي بخسائر كبيره في سوق المبيعات وأضر باسم الشركة بصوره كبيرة. ٥-تم التواصل مع شركة (...) وأرسلت فنين لعمل غسيل بالمصنع. ٦-تم حضور أحد الفنين من المدعى عليها شركة (...) والذي قال أنه لا فائدة من عملية الغسيل حيث أن القوارير تم غسلها اكثر من مرة بطرق كيميائية مختلفة ومازال الطعم السيئ موجود بها. ٧- تم طلب حل للمشكلة أكثر من مرة إما باسترجاع القوارير او استبدالها بأخرى صالحة للاستخدام ولكن بائت كل المحاولات بالفشل. الطلبات: لكل ما سبق وتقدم فإن موكلتي المدعية تطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ عقد المبايعة وبإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي قيمة القوارير بمبلغ وقدره (٦٥.٦٩٤) ألف ريال خمسة وستون الفا وستمائة وأربعة وتسعون ريالا لما تقدم من أسباب) وبعد اطلاع الدائرة عليها سألت المدعي وكالة عن استلام موكلته للبضائع المطالب برد قيمتها من عدمه وفي حال استلامها ما حالتها ومصيرها وهل جرى تسليم المبالغ للمدعى عليها فذكر وكيل المدعى عليها أن موكله قام بتسليم جميع المبلغ للمدعى عليه كما أنه لا يستطيع حصر الكميات المستلمة حاليا وطلب مهلة لذلك ثم ذكر طرفا الدعوى أنه توجد لديهما بوادر صلح وطلبا تأجيل الجلسة فقبلة الدائرة طلبهما وطلبت من وكيل المدعي تحرير دعواه خلال عشرة أيام كما طلبت من وكيل المدعى عليه تقديم جواب عن الدعوى قبل موعد الجلسة بيومين في حال عدم التوصل الى صلح بين الطرفين فالتزم بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: (جوابا على ما طلب صاحب الفضيلة الإجابة عليه في الجلسة الماضية فنجيب على فضيلتكم بالآتي: أولاً: تم تسليم موكلتي عدد قوارير مياه الشرب وعددها ٤٥٧٠ قارورة. ثانياً: إن حالة القوارير في الوقت الراهن على جزئيين. ١ / قوارير لم يتم استعمالها أو التصرف بها وعددها ٢٥١٠ قوارير. ٢ / القوارير التي تمت تعبئتها وأحريت عليها التجارب الغسيل والتنظيف وكذلك الغسيل الكيميائي من قبل المدعى عليها وكذلك الرجيع وعددها (٢٠٦٠) قارورة). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ قرر طرفا الدعوى بأنهما لم يتفقا على صلح معين كما ذكر وكيل المدعية بأن موكلته استلمت من المدعى عليها عدد من القوارير المتفق عليها وقدرها (٤.٧٥٠) قارورة ماء وكلها معيبة اذ أنها تخرج منها روائح كريهة كما أن جودة العبوة ومتانتها أقل من المستوى المتعارف عليه كما أنه حين صنعها لم تخضع لرقابة الجودة وكانت معيبة وأحال في بيان، تفصيل المستلم من البضائع على ما قدمه عبر طلب على النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أنكر وجود العيب في القوارير المصنعة من قبل مصنع موكله إذ أن موكله ذهب إلى مصنع المدعية وفحص المبيع كما تبين له أن الروائح لا تصدر إلا بعد المياه مما يدل أن الخلل من مياه المدعي كما أنكر أن تكون جودة العبوات أقل من المتعارف عليه ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة لانتهاء وقتها. وفي ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: (بالنظر إلى ما تم ضبطه في الجلسة السابقة وتحديدا: (وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أنكر وجود العيب في القوارير المصنعة من قبل مصنع موكله إذ أن موكله ذهب إلى مصنع المدعي وفحص المبيع كما تبين له أن الروائح لا تصدر إلا بعد المياه) فعليه أفيد فضيلتكم بأن ما تم ضبطه بالجلسة خلاف ما تم ذكره والصحيح والذي ذكر في الجلسة ذكرت بأن مدير موكلتي ذهب إلى مصنع المدعية في يوم الأربعاء بتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤هـ وطلب عينه من القوارير بعد تعبئتها واتفقا بأن يتم الفحص بعدها بيوم ١/٩/١٤٤٤هـ بعد صلاة التراويح وعند ذهاب مدير موكلتي لهم باليوم التالي تم فحص العبوات وقام بتجربة الماء ولم يجد رائحة أو طعم كما يدعون بل إن موظفي المدعية الذين كانوا متواجدين في وقت الفحص أفادوا بأن الطعم لا يصدر إلا بعد تعبئة المياه وكما ذكر ذلك وكيل المدعية، ألتمس من فضيلتكم تعديل ضبط الجلسة طبقاً للمذكور أعلاه). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ علم موكله بالعيب في المبيع فذكر بأنه بعد استلام موكله للقوارير واستخدامها تبين له وجود العيب وذلك بعد مدة قدرها من أسبوعين حتى شهر تقريبا من تاريخ الاستلام، ثم ذكر طرفا الدعوى أن لديهما اتفاقية صلح يرغبان بإثباتها بعد مداولة بينهما وقد اصطلحا على التالي: " أولا: التزام/ مؤسسة (...) السجل التجاري: (...) لصاحبها/ (...) الهوية الوطنية: (...) بأن تدفع لــ/ مؤسسة (...) السجل التجاري: (...) لصاحبها (...) الهوية الوطنية: (...) مبلغا مقداره (٥٠.٨٨٧.٥٠) خمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالا وخمسون هللة. ثانيا: التزام/ مؤسسة (...) السجل التجاري: (...) لصاحبها (...) الهوية الوطنية: (...) بأن تسلم لـــ/ مؤسسة (...) السجل التجاري: (...) لصاحبها/ (...) الهوية الوطنية: (...) عدد (٢٥١٠) ألفان وخمسمائة قارورة مقاس (٥) جالون التي هي جزء من المبيع المستلم من المدعى عليها سابقا)، ثم وبعد تحقق الدائرة من حق الأطراف في إجراء الصلح قررت الدائرة رفع الجلسة لإثباته. الأسباب: حيث طالبت المدعية بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وبإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٥.٦٩٤) ألف ريال خمسة وستون الفا وستمائة وأربعة وتسعون ريالا، بما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اصدار الحكم، وتأسيسا على قوله الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـــ: إثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به ومضمونه (أولا: التزام/ مؤسسة (...) السجل التجاري: (...) لصاحبها/ (...) الهوية الوطنية: (...) بأن تدفع لــ/ مؤسسة (...) السجل التجاري: (...) لصاحبها (...) الهوية الوطنية: (...) مبلغا مقداره (٥٠.٨٨٧.٥٠) خمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالا وخمسون هللة. ثانيا: التزام/ مؤسسة (...) السجل التجاري: (...) لصاحبها (...) الهوية الوطنية: (...) بأن تسلم لـــ/ مؤسسة (...) السجل التجاري: (...) لصاحبها/ (...) الهوية الوطنية: (...) عدد (٢٥١٠) ألفان وخمسمائة قارورة مقاس (٥) جالون التي هي جزء من المبيع المستلم من المدعى عليها سابقا)، والله الموفق.