حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430713042
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470483931/1444
رقم الحكم:4430713042
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483931 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430713042 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٩٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي : شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه : (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ثم طلبت الحاضرة مهلة لتقديم تحرير لدعواها مع تقديم كافة بيناتها عبر الطلبات على القضية بناجز خلال ١٥ يوما، فأفهمتها الدائرة بأنها تمهلها لذلك مهلة أخيرة، وأنها إذا لم تحرر دعواها؛ فإن الدائرة ستحكم بعدم قبول الدعوى، ففهمت ذلك، ثم رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على لائحة تحرير الدعوى المقدمة من وكيلة المدعية عبر الطلبات بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٠هـ ،المتضمنة بان المدعية قد ابرمت مع المدعى عليه عقد (تملك بالتأجير) -حسبما ذكرت- وارفقت عقدين اثنين كلاهما محرر بتاريخ ١١/٧/١٤٢٦هـ، فأفهمتها الدائرة بان دعواها غير محررة ، وحيث أنذرتها الدائرة بذلك في الجلسة السابقة بأنها تمهلها لأجل ذلك للمرة الأخيرة؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، وحيث عجزت المدعية وكالة عن تحرير دعواها رغم إنذار الدائرة لها، ولما هو متقرر فقهاً وقضاء من امتناع السير في الدعوى قبل تحريرها من مدعيها تحريراً وافياً ينفي الجهالة عنها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .