حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430803566

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470424321/1444
رقم الحكم:4430803566
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470424321 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430803566 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470424321 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1443/11/24هـ الموافق 2022/06/23م على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن طلب تمويل بواسطة متابعة واستخراج الموافقة النهائية لتمويل بنكي في (...) ومدة العقد (5) خمسة أيام، بمبلغ قدره (751,410) سبع مئة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي، وقد دفع المدعي (103,515) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/12هـ الموافق 2022/08/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استرداد المبلغ للوفاء بالالتزام، مستند على التمويل. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (751,410) سبع مئة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/05/24هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً، فأجاب وكيل المدعي قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة و المقيد برقم (014404021233)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد وسند القبض وسند لأمر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للإجابة حيث ذكر بأن مرفقات الدعوى لم تظهر لديه عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسة 1444/06/08هـ ذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها قد أرفقت مذكرتها الجوابية في خانة الطلبات في تاريخ 28/ 05/ 1444هـ والتي تضمنت مانصه: (أولاً: قام المدعي بإبرام عقد اتفاق مع المدعى عليها بتاريخ 2022/04/27م لطلب متابعة واستخراج الموافقة النهائية للحصول على تمويل بمبلغ وقدره (585,000) ريال ثم أبدى المدعي رغبته في طلب زيادة مبلغ التمويل حيث قام بإبرام عقد اتفاق جديد مع المدعى عليها بتاريخ 2022/06/23م لطلب متابعة واستخراج الموافقة النهائية للحصول على تمويل بمبلغ وقدره (75۱,۰۰۰) ريال. ثانياً: قام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (۹۸,۵۱۵) ريال كدفعة مقدمة من قيمة البضاعة (VIT) لصالح المدعي وتم دفعها كتأمين لعملية الشراء وحسمها من المبلغ الإجمالي، وبعد أن قمنا باستخراج الموافقة النهائية للحصول على مبلغ التمويل الذي طلبه المدعي تفاجئنا بقيام المدعي بتقديم هذه الدعوى إنكاراً لعقد الاتفاق المبرم بيننا بغرض التنصل من التزاماته، بعد أن تم مطالبته باستكمال المستندات المطلوبة. ثالثاً: أن مبلغ التمويل المطلوب بموجب عقد الاتفاق المبرم مع المدعي قيد التنفيذ بناء على موافقة المدعي على عرض السعر المقدم من قبلنا وقيام المدعي بتعميده، وقيامنا بسداد مبلغ التأمين المدفوع كدفعة مقدمة من قيمة المبلغ الإجمالي. رابعاً: أن موضوع عقد الاتفاق بات منجزاً ويتوقف استلام المدعي لمبلغ التمويل على تزويد المدعى عليها بالمستندات المطلوبة وهي برنت سما الخاص به الشخصي والشركة، وكشف حساب بنكي شخصي عن آخر أربعة أشهر من التعامل مع البنك. لذا فإن عقد الاتفاق المبرم مع المدعي قد تم إنجازه منذ قيامنا باستخراج الموافقة النهائية لمبلغ التمويل الذي طلبه المدعي، وضرورة قيام المدعي بتزويدنا بالمستندات المطلوبة، وبناءً عليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لكونها دعوى غير صحيحة لم يتحقق موجها، ومقامة على غير ذي صفة. المرفقات: صورة العقد القديم، صورة العقد الجديد، صورة عرض السعر، صورة سند القبض)، وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للإجابة وذكر بأن هناك مساعٍ للصلح، وفي جلسة 1444/07/02هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 2/ 7/ 1444هـ محضر صلح لم يوقع وخطابين صادرين من المدعى عليها لموكلي بعد الجلسة الماضية تفيد بمتطلبات استخراج القرض فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة لإتمام مساعي الصلح. وفي جلسة 1444/07/16هـ ذكر طرفي الدعوى بأنه لم يتم التوصل إلى صلح، وقد ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قد أرفق جوابه على الدعوى في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم 16/ 7/ 1444هـ تضمنت إقرار من المدعي بالالتزام بالتنفيذ وبعدم الانسحاب وفي حال الانسحاب يتم دفع نسبة (...) قدرها (10%) والتي تمثل قيمة إجمالي التمويل، وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 1444/07/28هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 21 / 7 / 1444هـ والتي تضمنت مانصه: (أولا: إن إقرار الالتزام وعدم الانسحاب كان حتى توقيع العقد فلا يمكن للمدعى عليها أن تتمسك به دائما وخصوصا في حال إخلالها هي بالتزاماتها التعاقدية حتى تتجنب تحمل عواقب تقصيرها، لقول الله تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) المائدة: 1 ثانيا: بموجب الاتفاقية الموقعة في تاريخ 2022/06/23 التزمت موكلتنا في الفقرة الأولى من البند الرابع بتزويد الطرف الأول كامل المستندات الطلوبة لتنفيذ العقد ومسؤولية تحديد هذه المستندات تقع على الطرف الأول المدعى عليه بحكم خبرتها بهذه المعاملات وكان من واجبها طلب نسخة من السجل التجاري الساري إن وجد أن السجل التجاري منتهي) علما بأنه ساري المفعول بهذا التاريخ (مرفق نسخه من السجل التجاري) وهذا ينفي ادعاء المدعى عليها بأن سبب التأخير هو أن السجل التجاري منتهي كما يؤكد ان المدعى عليها لم تقم بأي اجراء لأنها لو فعلت ذلك لاكتشفت ان السجل ساري المفعول، والغريب بالأمر أن المدعى عليها حتى الآن لم تعلم بسريان السجل وهذا ما اقرت به بردها بالجلسة الماضية والذي أفادت فيها أن سبب التأخير هو ان السجل منتهي، والمتعارف عليه أن تقوم بطلب المستندات اللازمة عند التوقيع على الاتفاقية وموكلتنا حريصة على تسليم هذه المستندات للمدعى عليها عند التوقيع أكثر من حرصها على سداد مبلغ الضريبة المضافة للطرف الثاني ومع ذلك قامت موكلتنا بتنفيذ التزاماتها وسددت الضريبة. وفي مذكرتها الجوابية الأولى المقدمة منها ردا على لائحة ادعائنا ذكرت بالفقرة الثانية أنها قامت باستخراج الموافقة النهائية للحصول على مبلغ التمويل، فكيف قامت بذلك وهي كما تدعي لديها سجل تجاري منتهي؟ هذا تأكيد آخر على عدم المصداقية. ثالثا: بموجب سند الامر المحرر في 2022/06/23 تعهدت موكلتنا بأن تدفع للمدعى عليها (10%) من مبلغ التمويل المستخرج كأتعاب أي ان الاتعاب سوف تخصم من مبلغ التمويل وحددت تاريخ الاستحقاق لهذا السند في تاريخ 2022/07/23 وهذا دليل يوكد اتفاق الطرفين على تحديد مدة زمنية للحصول على التمويل الذي يجب ان يكون بنفس تاريخ الاستحقاق او قبلة، فحاجة موكلنا للتمويل هي حالة طارئة ومحدودة بالتاريخ المذكور وليست حاجة أبدية مفتوحة إلى مالا نهاية. رابعا: دائما تدعي المدعى عليها بأن موكلتنا لم تتعاون معها ولم تسلمها المستندات المطلوبة وهذا يناقض ما أقرت به في خطابها الموجه لموكلتنا باسم (اشعار) بتاريخ 2022/01/14 وكذلك خطابها الموجه لنا باسم (اشعار بالرد) المؤرخ بتاريخ 2022/01/24 حيث أنها في كلا الخطابين طلبت من موكلتنا تحديث بيانات برنت سمة الشخصي وللمصنع وكلمة تحديث تعني انها استلمت من سابق برنت ونتيجة لطول المدة انتهت مدة العمل به وتطلب برنت حديث وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على ان المدعى عليها لم تقم بأية إجراءات في السابق في سبيل الحصول على تمويل لموكلتنا وبالتالي أخلت بالتزاماتها في العقد (مرفق صورة من الاشعارات)، علما أن المدعى عليها ناقضت نفسها مرة أخرى في مذكرتها الجوابية المذكورة سابقا حيث ادعت أن الحاجز في استلام موكلي للتمويل هو كشف حساب وبرنت سما الخاص به الشخصي والشركة) وهذا عذر مختلف يضاف إلى اعذارها السابقة في سبيل التنصل من التزاماتها. خامسا: في جميع المراسلات التي كانت تجري بين موكلتنا والمدعى عليها سواء بالواتس أو الإيميل كانت المدعى عليها دائما تؤكد بأن مبلغ التمويل متوقف على سداد قيمة الضريبة المضافة وسيتم تحويله لحساب موكلتنا خلال خمسة أيام من تاريخ سدادها، ولاحقا بتاريخ 2022/08/10 وعدته خلال مدة سبعة أيام وهذا دليل على مماطلة المدعى عليها أو عدم قدرتها على الحصول على التمويل وبالتالي إخلالها بالتزاماتها المذكورة في الاتفاقية. سادسا: المبلغ المسدد بموجب سند القبض رقم (0370) وتاريخ 2022/06/28 بقيمة (98515) ثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريالا على أنه ضريبة (vit) عن مبلغ التمويل الذي لم يتم الحصول عليه من حق موكلتي استعادته باعتبار المدعى عليها لم تسدده وحتى لو سددته كضريبة فلها حق استعادته وتسليمه لموكلتنا لتعذر تنفيذ التزاماتها فكيف يتم سداد ضريبة عن عملية تجارية لم تتم. لكل ما سبق وما ذكرناه بلائحة الدعوى ومذكراتنا الجوابية السابقة اطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها بالحصول على مبلغ التمويل المذكور في الاتفاقية خلال مدة أسبوع من تاريخ هذا الرد 2 في حال تعذر المدعى عليها الحصول على التمويل خلال المدة المذكورة الزامها بإرجاع ما تم دفعه لها من موكلنا والبالغ 98515 + 5000 = 103515 ريال) وتعويض موكلتنا عن التأخير بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال. -3 إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والبالغة (112,700) مائة واثنا عشر ألف وسبعمائة ريال وتمثل 15% من مبلغ التمويل. 4 إلغاء اتفاقية التمويل الموقعة مع المدعى عليها لعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه وكذلك سند الأمر المسلم لها)، وأشارت الدائرة إلى أنها وجدت مذكرة رد مقدمه من وكيل المدعى عليه في خانه الطلبات بتاريخ 24 / 7/ 1444هـ والتي تضمنت مانصه: (اولاً: ما ذكره المدعي فيما يخص الإقرار فغير صحيح، حيث أن العقد الأول مبرم في تاريخ 27/04/2022م، والاقرار موقع في تاريخ 16/05/2022م وبذلك يكون الإقرار لاحقاً للعقد، بخلاف ما ذكره المدعي بان الإقرار كان مجرد إجراء شكلي لتوقيع العقد، بل هو إقرار صحيح من المدعي بعدم الانسحاب من التعاقد. ثانياً: ما ذكره المدعي من تزويدنا بسجل تجاري ساري فغير صحيح، حيث أن السجل التجاري المسلم من قبل المدعي منتهي منذ تاريخ 21/02/2022م المرفق لفضيلتكم سابقا مع الإقرار وان العقد الأول مبرم في تاريخ 27/04/2022م وبهذا يكون السجل منهي قبل تاريخ توقيع العقد وأما السجل التجاري الذي ارفقه المدعي لفضيلتكم 21/07/1444هـ لم يسلم لنا بالرغم من مراسلتنا للمدعي بتحديث المعلومات الا أنه لم يستجيب في سبيل إنهاء طلبه. ثالثاً: خالف المدعي بنود العقد في البند الرابع الفقرة 2 والتي التزمت المدعي بعدم الانسحاب إثناء سريان العقد، وان مطالبة المدعي بالمبالغ المسلمة مخالفة لما نص عليه العقد في البند الرابع الفقرة 5 حيث أنه نص على عدم ارجاع المبالغ المسلمة للطرف الثاني باي حال من الأحوال. لذا نلتمس رد الدعوى لمخالفة المدعي لبنود العقد) وبعرضه على وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق، وفي جلسة 1444/08/13هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر ممثل المدعى عليه بأنه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 1444/09/13هـ ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته ملتزمة بالعقد وملتزمة بإكمال العمل وفق العقد إذا قام المدعي بإكمال المستندات التي تطلب منه من جهة التمويل ومنها تحديث الحسابات فعقب وكيل المدعي بأنه يقرر الاكتفاء بما ورد في مذكرته السابقة، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالحصول على مبلغ التمويل المذكور في الاتفاقية خلال مدة أسبوع وفي حال تعذر المدعى عليها الحصول عليه خلال المدة المذكورة إلزامها بإرجاع ما تم دفعه لها والبالغ قدره (103515) ريال وتعويض المدعية عن التأخير بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال وبدفع أتعاب المحاماة وقدرها (112,700) مائة واثنا عشر ألف وسبعمائة ريال وإلغاء اتفاقية التمويل الموقعة مع المدعى عليها لعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه وكذلك سند الأمر المسلم لها، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما دفعت المدعى عليها بأن العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الرابع على عدم الانسحاب أثناء سريان العقد، كما نص على عدم إرجاع المبالغ المسلمة للطرف الثاني المدعي بأي حال من الأحوال، كما قدم محرر يفيد إقرار المدعي بعدم الانسحاب مذيل بتوقيعه، ولكل ماسبق ثبت للدائرة بأن بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به وطلباته تخالف بنود العقد وبما أن العقد شريعة المتعاقدين وحيث قدم المدعى عليه محرر يفيد إقرار المدعي بالالتزام بالعقد وعدم الانسحاب واستناداً لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (4470424321) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث