حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430827223

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٨٣٩٤٤٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4430827223
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470839449لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430827223 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٣٩٤٤٩لعام١٤٤٤ه المدعي : شركة (...) للإتصالات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولدين كهربائية لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٨٢,٣٠٤.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٠٨,٠٧٩.٠٠) مائة وثمانية ألفًا وتسعة وسبعون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٢,٣٠٤.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليها بعدم التنفيذ، وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم المعدات المتمثلة في (لمولد الأول: مولد قوة (...) رقم المكينة : (...) رقم التعريفي للمكينة: (...) والمولد الثاني: مولد قوة (...) رقم المكينة : (...) الرقم التعريفي للمكينة : (...)) ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير مترجمة ممهورة بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٢‏/٠٩‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤاله عن دعوى موكلته ذكر ما نصه الموضوع/ لائحة دعوى على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٩٤٤٩ لعام ١٤٤٤ استأجرت المدعى عليها شركة (...) للمقاولات من موكلتي شركة (...) للاتصالات عبر فرعها (...) للطاقة عدد مولدان كهربائيان المولد الأول: مولد قوة (...) رقم المكينة: (...) رقم التعريفي للمكينة: (...) ،والمولد الثاني: مولد قوة (...) رقم المكينة: (...) الرقم التعريفي للمكينة: (...) تم تأجيره للمدعى عليها منذ ١٤/٩/٢٠٢١ ،واستلمت المدعى عليها المولدين بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢١م مرفق لفضيلتكم سند الاستلام، وعند انتهاء مدة الأجرة رفضت المدعى عليها تسليم المولدين لموكلتي ولا زالت في حوزتها إلى هذا الوقت. لــــذا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بإعادة مولدات موكلتي، بالإضافة أتعاب المحاماة ٣٠,٠٠٠ ريال ، وبسؤال عن البينة ذكر أنها مرفقه في ملف الدعوى سندات استلام المعدات والحكم الصادر ضد المدعى عليها بمبالغ الأجرة بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٩‏/٠٩‏/١٤٤٤هـ ،وملخصها: حضر وكيل المدعية المثبت حضوره مسبقا، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وحصر وكيل المدعية كما في لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها تسليم المعدات المتمثلة في (لمولد الأول: مولد قوة (...) رقم المكينة : (...) رقم التعريفي للمكينة: (...) والمولد الثاني: مولد قوة (...)رقم المكينة : (...) الرقم التعريفي للمكينة : (...))، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أنّ الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما قدمت المدعية فواتير مذيلة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للإتصالات سجل تجاري رقم (...) المعدات المولد الأول: مولد قوة (...) رقم المكينة : (...) رقم التعريفي للمكينة: (...) والمولد الثاني: مولد قوة (...) رقم المكينة : (...) الرقم التعريفي للمكينة : (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث