حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430833962

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470846229/1444
رقم الحكم:4430833962
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470846229 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430833962 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٦٢٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية أعلاه أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها الكترونيا جاء فيها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في اعمال توريد مواد واعمال قطع وترحيل لمشروع (...) بالرياض، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٤٥,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠م بمبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي" إ.هــ وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٩/٢٢هـ بحضور: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضور: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أجاب قائلا: أحيل على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأوضح أن موكلتي تستحق في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال متبقي قيمة الأعمال المنفذة من موكلتي للمدعى عليها في العقد محل الدعوى المتعلق بمشروع وادي السلي وفق ما هو موضح في صحيفة الدعوى، والمبلغ يمثل متبقي مستحقات موكلتي عن الأعمال المنفذة من المشروع المشمولة بخطاب المصادقة المرفق مع صحيفة الدعوى، وقد تم الاتفاق مع المدعى عليها مؤخراً على تخفيض المبلغ إلى (١.٤٥٠.٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال، وعليه أطلب إنهاء النزاع صلحا بذلك والحكم بإثبات الصلح المذكور بأن تدفع المدعى عليها المبلغ المذكور لموكلتي وقدره (١.٤٥٠.٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلا: جميع ما ذكره وكيل المدعية صحيح، وقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية على إنهاء النزاع صلحا بأن تدفع لها موكلتي مبلغا قدره (١,٤٥٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال وأطلب الحكم بإثبات ذلك، هكذا أجاب، وبناء عليه وبعد الاطلاع على صلاحيات الحاضرين في وكالاتهما تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيلا الطرفين في جلسة هذا اليوم من اتفاق موكيلهم على إنهاء النزاع صلحا بالصيغة المذكورة، وبما أن وكالاتهم تخولهم حق الإقرار والصلح، وبما أن الصيغة المتفق عليها لا تتضمن ما يوجب ردها شرعاً ولا نظاماً؛ لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإنهاء النزاع به وإلزام الطرفين بموجبه وذلك بأن تدفع: شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) لـ: شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٤٥٠٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث