حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430810436

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470819070/1444
رقم الحكم:4430810436
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470819070 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430810436 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470819070 لعام 1444هـ المدعي: فرع شركة (...) العالمية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات حماية المباني والممتلكات وتنظيم وإدارة الحشود لمجمع (...) السكني المخصص للأفراد وذلك في بتقديم خدمات حماية المباني والممتلكات وتنظيم وإدارة الحشود لمجمع (...) السكني المخصص للأفراد، لمدة (12) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ 1442/12/22هـ الموافق 2021/08/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,208,000.00) مليونان ومئتان وثمانية ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,208,000.00) مليونان ومئتان وثمانية ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (1,217,563.00) مليون ومئتان وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، والمتبقي (990,437.00) تسع مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالمبلغ المتبقي وقدره (990,437.00) تسع مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وأضرار تقاضي قدرها (198,000.00) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏14‏/09‏/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، و قرر طرفي الدعوى انهاء النزاع صلحا بمبلغ قدره (1,070,937) مليون وسبعين ألف وتسع مئة وسبعة وثلاثين ريال، وذكر بأن هناك قيمة معدات لم تضمن بمبلغ المطالبة و قررا بانهما يرغبا بتوثيق الصلح و قدما وثيقة صلح ونصها: " الطرف الأول: فرع شركة (...) العالمية، سجل تجاري رقم: (...).الطرف الثاني: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...).تمهيد: سبق وأبرم الطرفين بتاريخ: 13/06/2021م عقداً لتقديم الخدمات، والمتضمن تقديم الطرف الأول خدمات حماية المباني والممتلكات وتنظيم وإدارة الحشود لمجمع (...) السكني المخصص للأفراد التابع للطرف الثاني، وذلك مقابل مبلغ شهري وقدره: (184,000) مائة وأربعة وثمانون ألف ريال، وقد انتهت العلاقة التعاقدية بين الطرفين في تاريخ: 31/12/2022م، وحيث تقدم الطرف الأول ضد الطرف الثاني بالقضية رقم: (4470819070) بشأن المطالبة بقيمة المبالغ المتبقية من العقد، ونظراً لرغبة الطرفين في إنهاء الموضوع صلحاً بعد التفاهم الذي تم بينهما، فقد اتفق الطرفين وهما في كامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: أولاً: يعدٌّ التمهيد السابق جزءً لا يتجزأ من هذا المحضر. ثانيًا: اصطلح الطرفان على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغاً مقداره: (1,070,937) مليون وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال وذلك خلال فترة (45) يوماً ابتداء من تاريخ: 01/04/2023م وحتى 15/05/2023م، بموجب حوالة بنكية على حساب الطرف الأول، أو بشيك باسم الطرف الأول، ويمثل هذا المبلغ كافة المبالغ المستحقة للطرف الأول. ثالثاً: يتم توثيق هذا الصلح أمام المحكمة ناظرة القضية، ويعتبر هذا الصلح منهياً للقضية التي تقدم بها الطرف الأول بطلب سداد مبلغ مقداره: (990,437) تسع مئة وتسعون ألف وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال، وأي مطالبات أخرى للطرف الأول في مواجهة الطرف الثاني، ولأي شكوى أو دعوى بين الطرفين. رابعاً: يعتبر هذا المحضر مخالصة نهائية بين الطرفين وبتنفيذ مقتضاه يكون كل طرف قد وفّى للطرف الآخر بكافة التزاماته، وتبرأ ذمة كلّ منهما تجاه الآخر، وليس لأي من الطرفين أي حقوق أو مطالبات أو منازعات على الطرف الآخر". وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ طرفي النزاع قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وفقا لما يلي: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) العالمية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ 1.070.937 ريال مليون وسبعين ألف وتسع مئة وسبعة وثلاثين ريال بتاريخ 15/5/2023 م، وبالله التوفيق فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وفقا لما يلي: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) العالمية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ (1,070,937) مليون وسبعين ألف وتسع مئة وسبعة وثلاثين ريال بتاريخ 15/5/2023 م، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث