حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430823730

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430823730

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470912669لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430823730 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم4470912669لعام1444ه المدعي : شركة إبراهيم عبدالله العيسى للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة الدغم للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تركي فهد عبد المحسن السبيعي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (441231572)، وترخيص المحاماة رقم: (3979)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد أولية، وتاريخ ابتداء التعامل 28/ 05/ 1443هـ الموافق 01/ 01/ 2022م، بثمن إجمالي قدره (595.039.28) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريالًا سعوديًا وثمانٍ وعشرون هللة، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مصادقة مالية. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (595.039.28) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريالًا سعوديًا وثمانٍ وعشرون هللة، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 20/ 09/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعية قائلًا: بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أجاب قائلًا: بأن بينة موكلته على الدعوى هي مصادقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى الصادرة من مصنع موكلتي مصنع ذرات للصناعة وقد قامت المدعى عليها بالمصادقة على ميلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (595.039.28) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريالًا سعوديًا وثمانٍ وعشرون هللة، ولم تقم المدعى عليها بسداد هذا المبلغ حتى الآن ونطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه، بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين تتعلق بأعمالهم التجارية؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (595.039.28) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريالًا سعوديًا وثمانٍ وعشرون هللة، والذي يمثل قيمة توريد مواد أولية للمدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها، والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ واستنادًا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ.، والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث إن المدعى عليه تخلفت عن الحضور رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجًا لآثاره؛ وذلك استنادًا على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ، وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 04/ 05/ 1439هـ،المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا للشخص المرسل إليه، واستنادًا للمادة (30) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ويعد قرينة على صدق الدعوى، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات وبينات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة الدغم للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة إبراهيم عبد الله العيسى للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (595039.28) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريالًا وثمانٍ وعشرون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث