حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430827126
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470499151/1444
رقم الحكم:4430827126
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470499151 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430827126 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470499151 لعام 1444 هـ المدعي: شركة حبيب للتجارة المدعى عليه: شركة أسس الرعاية الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (بضاعة عبارة عن (٢٠٠) كرتونة كمامات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بتوريد البضائع مما أدى إلى (إقامة دعوى لتحصيل الثمن)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 1/7/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: 441465015 وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ والصادرة من الموثقين والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: 193845375 وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصها: " 1- حيث أن موكلتي المدعية (شركة حبيب للتجارة) قد اتفقت مع المدعى عليها (مصنع أسس الرعاية الطبية) بخصوص توريد المدعى عليها بضاعة عبارة عن عدد (200) كرتونة كمامات لموكلتي المدعية وسعر الكرتون الواحد (250) ريال، وذلك بموجب عرض سعر رقم (BC2022-01-0125) تم إرساله من المدعى عليها بتاريخ 6/1/2022م، وتضمن عرض السعر (الكمية بالكرتون (200) – سعر الكرتون (250) – الإجمالي (50,000)، وصلاحية عرض السعر لمدة ثلاثة أيام. (مرفق1)2- وعلى آثر ذلك قامت موكلتي المدعية بتحويل مبلغ وقدره (50,000) ريال بتاريخ 9/1/2022 م بموجب حوالة بنكية لحساب المدعى عليها قيمة توريد بضائع عدد (200) كرتون من الكمامات. (مرفق2)3- الا ان المدعى عليها بعد سداد قيمة عدد (200) كرتونة من الكمامات بمبلغ وقدره (50,000) ريال ظلت تماطل مع موكلتي في التسليم، وامتنعت عن تسليم الكمامات دون أي مسوغ شرعي أو نظامي. 4- قامت موكلتي بتوجيه خطاب للمدعى عليها بتاريخ 11/4/2022 م تضمن أنه تم تحويل ثمن البضائع، ولم يتم توريد البضائع (عدد 200 كرتونة). (مرفق3) 5- وفي سبيل حث المدعى عليها بإعادة قيمة كراتين الكمامات للمدعية فقد تقدمت موكلتي بطلب المصالحة رقم (4404045717-01) وتاريخ 30/04/1444هـــــــــــ عبر منصة تراضي وتم إغلاق الطلب لتعذر الصلح (مرفق 4).6- وحيث أن موكلتي المدعية قد طالبت المدعى عليها بشتى الطرق الودية بتوريد البضائع أو رد ثمنها – إلا أن المدعى عليها ترفض ذلك – الأمر الذي دفع موكلتي الى رفع هذه الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن ترد ثمن توريد البضائع (200 كرتونة كمامات) المحول لها بموجب الحوالة البنكية بمبلغ وقدره (50,000) ريال استناداً للقاعدة الفقهية (المسلمون على شروطهم).الاسانيـــــــــــــــــد:1- عرض سعر بتاريخ 6/1/2022 م.2- حوالة بنكية بتاريخ 9/1/2022 م.3- خطاب لشركة المدعى عليها بتاريخ 11/4/2022 م.4- تقرير انتهاء المصالحة.الطلبات: لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاطلاع والقضاء بما يلي:1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال.2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (10,000) عشرة الاف ريال. " وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا عرض السعر المذيل بختم المدعى عليها والحوالة بمبلغ قدره 50 خمسون ألف ريال وخطاب للشركة المدعى عليها هكذا أجاب وبسؤال عن بينته على مصاريف التقاضي أجاب قائلا: يوجد عقد أتعاب محاماة وأطلب المهلة لإرفاقه هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأن له 3 أيام لإرفاقه عبر النظام ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 37\7\1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: ٤٤٣٥٩٤٥٦٢ وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ هـ والصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية كما حضر لحضوره المدير العام لشركة المدعي عليها بموجب خطاب تمثيل نظامي صادر من الشركة المدعى عليها وبموجب رقم الوكالة: 443594561 وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ والصادرة من كتابة عدل محافظة ابي عريش وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: عرض السعر والحوالة صحيح وأما بقية ذلك فغير والصحيح أن موكلتي وردت جزء من البضاعة محل عرض السعر وتم الاتفاق معهم على 3 مواعيد لاستلام المتبقي من الكمية وذلك وكان هذا الاتفاق في مقر شركة حبيب في جدة وبعد تجهيز الكمية في المواعيد المحددة لم يحضروا لاستلام الكمية في الثلاث مواعيد المتفرقة وتفاجأت باتصال ممثل قانوني محمد أبو الخير وأفادني بعدم رغبته في الكمية ويطلب استعادة المبلغ المتبقي هكذا أجاب وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن كمية البضاعة الموردة ومواعيد الاستلام مع ذكر ماهية الاتفاق اللاحق الذي تم بشكل مفصل فأجاب قائلا: أطلب مهلة لذلك هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي وسؤالها عما ذكره وكيل المدعى عليها هكذا أجاب فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه المفصل على الدعوى خلال 3 أيام من تاريخ هذه الجلسة ولمحامي المدعية 3 أيام من تاريخ تقديم وكيل المدعى عليها ما استمهل لأجل لتقديم رده مع تضمينه كافة البينات ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 18\8\1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: ٤٤١٤٦٥٠١٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ هـ والصادرة من الموثقين كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام مقدمة من ممثل المدعى عليها ونصها:" اولاً: تم الاتفاق مع المدعية بحسب عرض السعر المرفق منهم لعدد 200 كرتون كمامات عن طريق المندوب محمد ادريس سوداني الجنسية وتم التواصل مع ممثل شركة حبيب للمشتريات الاستاذ باسم رفعت لبدء عملية التسليم لهم في مقرنا الواقع في المدينة الصناعية الثانيه وبناء على طلبهم تم تسليم كمية 10 كراتين بعد تحويل المبلغ وتم تسليمهما في مستودعهم عن طريق المندوب محمد ادريس على ان يتم جدولة باقي الكمية في فترة اخرى وبعد الانتهاء من تصنيعها. وتمت زيارة مقر الشركة في تاريخ 9/5/2022 وتم عمل جدولة لديهم اضافة لتحديد الوان الكمامات والكميات من كل نوع وتم تحديد بتاريخ 29/05/2022 ثلاثة مواعيد تسليم عبر الاتصال الهاتفي مع الاستاذ باسم رفعت وايضا المستشار القانوني ابراهيم ابوالخير وهي كالتالي: 08/6/2022 – 15/06/2022 – 22/06/2022 وتم تجهيز جميع الكميات في الوقت المحدد ولكن لم يتم ارسال سيارات التحميل او بيانات السائقين لنا ولا حتى التواصل معنا خلال التواريخ المحددة وتم استقبال اتصال هاتفي بعد الموعد الثاني من قبل السيد ابراهيم ابوالخير يفيد بعدم رغبة شركة حبيب في الكمية وانه يطالب بإستعادة المبلغ او انه سيتقدم بدعوى قضائية مع العلم ان الكمية كانت جاهزة في المصنع بحسب ما تم الاتفاق عليه." وبعرضه على محامي المدعية أرسل عبر المحادثة ما نصه:" صاحب الفضيلة فأن المدعى عليها امتنعت عن تسليم ماهو مطلوب منها كما قد تم مخاطبتها للتسليم ولكنها رفضت وقولها مرسل لا بينه عليه ونطالبها تقديم البينه وفيما يخص تسليم الكمامات التي يدعوها نطلب الرجوع الى موكلتنا " فجرى سؤال محامي المدعية عن مخاطبتهم للمدعى عليها لتسليم الكمامات فأجاب قائلا: نعم لقد خاطبناهم بموجب الخطاب الموجود في الدعوى ورسائل على برنامج الواتساب هكذا أجاب وبطلب الرسائل منه طلب مهلة للرجوع لموكلته وبعرضه على ممثل المدعى عليها أجاب قائلا: نعم لقد تواصلوا معنا وقد كان هناك تأخير من قبلنا مدة شهر ثم تواصلت معه وحضرنا لديهم للشركة واتفقنا على 3 مواعيد للتسليم هكذا أجاب وبعرضه على محامي المدعية طلب مهلة للرجوع لموكلته هكذا أجاب ثم قرر محامي المدعية قائلا: هل مواعيد التسليم محددة فجرى إفهامه بأن هذا مكتوب في رد ممثل المدعى عليه الذي قام بالرد عليه للتو وأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر النظام خلال 3 أيام من تاريخ هذه الجلسة ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 29\8\1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من محامي المدعية تضمنت مجموعة من المراسلات عبر برنامج الواتساب بين موظف في الشركة المدعية وعبدالله مدير العام للشركة المدعى عليها ونص المذكرة:" أتقدم وكالة عن المدعية/ شركة حبيب للتجارة سجل تجاري رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٤١٤٦٥٠١٥) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٤ ه، وذلك جواباً على مذكرة المدعى عليها المقدمة في الجلسة رقم (3) والمؤرخة بتاريخ 15/8/1444 ه، وأوجز ردي فيما يلي: اولاً/ ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، والصحيح أنه تم الاتفاق على أن يكون تسليم المبيع في موقع موكلتي فقد طالبت موكلتي المدعى عليها مرارًا وتكرارًا توريد وتوصيل البضاعة؛ فتارة تحتج بعدم توفر البضاعة وتارة تحتج بعدم توفر سيارة لنقل البضاعة؛ وكانت موكلتي تتعامل مع المدعى عليها بحسن النية وظلت صابرة قرابة 5 أشهر، ولذا نرفق لكم لفضيلتكم محادثات الواتساب تثبت عدم صحة ما تدعيه المدعى عليها وما تعهدت عن توفيرها في وقتها (مرفق محادثات الواتساب)، ونفصلها على النحو التالي:- في تاريخ 11/03/2022م أرسلت موكلتي للمدعى عليها بخصوص تسليم المبيع؛ ولا يوجد رد من قبل المدعى عليها. - وفي تاريخ 13/03/2022م أرسلت موكلتي تستفسر بخصوص تسليم المبيع؛ ردت المدعى عليها بتحديد موعد بعد أسبوع للتسليم، ولم تحدد اليوم ولا الساعة ولم ترسل بريد الكتروني رسمي بذلك، كما طلبت موكلتي أرسال جدول مواعيد التسليم؛ ولا يوجد تجاوب. - وفي تاريخ 09/04/2022م أرسلت موكلتي للمدعى عليها "لنا أسبوع نتصل ولا يوجد جواب والحين لنا 3 أشهر ما اخذنا ولا كرتون"، فرد أ. عبد الله بأنه كان خارج البلاد!!. - وفي تاريخ 11/04/2022م تم ارسال خطاب للمدعى عليها وتطلب موكلتي حل الموضوع؛ فردت المدعى عليها بأن الكمية غير متوفرة، علمًا أن موكلتي ذكرت للمدعى عليها باستعدادها بأرسال سواقها الان عبر الاتصال الهاتفي. - وفي تاريخ 19/05/2022م أرسلت موكلتي تطلب حل للموضوع؛ ولا يوجد تجاوب من المدعى عليها. - وفي تاريخ 25/05/2022م أرسلت موكلتي تستفسر عن الحل، وبادرت بالاتصال الهاتفي؛ إلا أن المدعى عليها لم تجيب على الاتصال؛ وردت المدعى عليها عبر الوات ساب بأنه سيتم الاتصال بكم، ولم تتصل. لذا يتضح لمقام فضيلتكم مدى تحايل المدعى عليها وعدم التزامها بتسليم موكلتي البضاعة محل الدعوى، بعد استلامها لكامل قيمة المبيع؛ كما نؤكد لفضيلتكم أن موكلتي سعت في سرعة حل الموضوع بالود وذلك بتوفير سائقيها للاستلام البضاعة، إلا أن المدعى عليها تهربت وتحججت بعدم توفر الكمية، مما أدى إلى توجه موكلتي للقضاء. ثانيًا/ وفيما ذكر وكيل المدعى عليها من أنه تم الاتفاق على جدول بتاريخ 08/06/2022م وتاريخ 15/06/2022 وتاريخ 22/06/2022م غير صحيح؛ والصحيح أن مندوب المدعى عليها تواصل مع موكلتي لجدولة تسليم البضاعة على ثلاث دفعات؛ متحججًا بعدم القدره على توفيرها مرة واحدة، وحيث قررت المدعى عليها انها ستقوم بالتسليم خلال أسبوع ممن تاريخ 13/03/2022م ولم توفي وبرفقته رسالة وات ساب (مرفق إقرار المدعى عليها بالتسليم خلال أسبوع من تاريخ 13/03/2022م)؛ وحرصًا من موكلتي لأنها التعامل بالطرق بدون نزاع؛ وافقت على تسّليم البضاعة على ثلاث دفعات، على أن تقوم المدعى عليها أسس الرعاية بتحديد تواريخ التسليم وعدد الكمية التي ستسلم وترسل لنا، لكن المدعى عليها لم تلتزم بذلك أيضًا ولم تحدد وقتًا محددًا. ثانياً/ وفيما ذكر وكيل المدعى عليها من أنه تم تسليم ١٠ كراتين لصالح موكلتي غير صحيح؛ والصحيح أن موكلي لم يستلم البضاعة محل النزاع (200 كرتون كمامات) من المدعى عليها أسس الرعاية؛ وعليها اثبات ما تدعيه. لذا أطلب من فضيلتكم ما يلي: أولًا/ إلزام بإعادة قيمة البضاعة وقدرها (50,000) خمسين ألف ريال سعودي فقط. ثالثًا/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة ألاف ريال سعودي فقط. " وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: لم يجيبوا على ما ذكرت في الجلسة الماضية هكذا أجاب ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن المحادثات فأجاب قائلا: نعم هذه بيني وبين مندوب الشركة ولكنها كانت قبل الاجتماع الذي حصل بيننا هكذا ثم جرى الاطلاع على وكالة محامي المدعية وتبين أن وكالته لا تخوله حق الإقرار ولا الصلح فجرى إفهامه بتعديلها ولوجود بوادر للصلح كذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 20\9\1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: ٤٤٣١٢٨٣٢٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ هـ والصادرة من الموثقين كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وبسؤال ممثل المدعى عليها عن بينته على تسليم العشر كراتين أجاب قائلا: بينتي أن المندوب المعين من قبل المدعية والذي يعمل في شركة أخرى غير المدعية هو من استلم الكراتين هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعية عن محمد إدريس سوداني الجنسية الذي ذكر المدعى عليه استلامه لعشر كراتين كمامات فأجاب قائلا: محمد ادري ليس مندوبا عن موكلتي وأنه استلم عشر كراتين وهي في تعامل خارج محل الدعوى هكذا أجاب وبسؤال الأطراف هل لدى أحدهم ما يضيفه أجاب كل واحد منهما بالاكتفاء بما تم تقديمه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره خمسون ألف ريال (50.000) قيمة توريد كمامات، وذلك لتأخر المدعى عليها في تسليم الكمامات مما فوت على المدعية سببها في التعاقد حيث كان في وقت الجائحة والحاجة إلى الكمامات عامة وكانت أسعارها مرتفعة، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بتأخره ودفع بأنه سلمهم جزء من البضاعة وعددها 10 كراتين ولم يقم البينة على تسليمها لهم وبما أن الظاهر من المراسلات التي بين الطرفين تأخر المدعى عليها عن تسليم الكمامات في الوقت المحدد مما فوت على المدعية سببها في التعاقد فهذا السبب موجب لفسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم من المدعية، وبما أن المدعى عليها لم يقم البينة على تسليمه للعشر كراتين وقد أقر بالتأخر وذكر أن هناك اتفاقا شفهيا على تسليمه للكمامات في أوقات مختلفة وقد أنكر المدعي وكالة كل ما ذكره وكيل المدعى عليها وكان كلام وكيل المدعى عليها مرسلا وخاليا عما يعضده من البينات مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، وأما ما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي فقد ذكر أهل العلم شروطا لتضمين الغريم المماطل، ومنها أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن الدائرة لم يظهر لها توافر هذه الشروط، فالمماطلة غير ظاهرة، والحق ملتبس ولا ينال من ذلك أن الدائرة قد حكمت على المدعى عليها بإلزامها بإعادة المبلغ فالنظر في المسألتين مختلف، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة اسس الرعاية الطبية بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة حبيب للتجارة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسون ألف ريال (50.000)، ورفض ما سوى ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.