حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430816560
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470818424/1444
رقم الحكم:4430816560
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470818424 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430816560 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٨٤٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (شركة شخص واحد)شركة (...) لخدمات السيارات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (عمال ركن سيارات للشركة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٩٨٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهر الحد الائتماني لتوريد (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: محمد بكر، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) ، وآلية التوريد بين الطرفين (أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد عمال ركن سيارات للشركة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢٨.٩٨٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي سدد كامل، ومدة العقد شهر وآلية التوريد بين الطرفين بعقد محرر لمدة شهر يجدد تلقائي في حال قبول الطرف الثاني وقمنا بدفع قيمة شهر لكل عامل مقدم وقمنا بدفع مبلغ (٢٨.٩٨٠) بتاريخ: ٢٤/٦/٢٠٢١ أي بعد يوم واحد فقط من توقيع العقد شامل القيمة المضافة لعدد (٧) عمال وعند توريد العمال من طرفهم بتاريخ: ١/٧/٢٠٢١م وبعد الاطلاع على أوراقهم وإثباتاتهم وجدنا عدم وجود توكلنا وعدم وجود إقامة لهم وعدم أخذهم القاح وتم مخاطبة المدعى عليها و إرجاعهم واستبدالهم بعمال أخرين ولم يتجاوبون معنا إلا بعد عشر أيام وبعد استبدالهم عملوا لمدة لا تزيد عن (٨) أيام تقريباً قاموا بالأضراب عن العمل لعدم استلامهم رواتبهم من المدعى عليها لأكثر من ثلاث شهور مما أطرنا بصرف سلف لهم بإجمالي قيمة:٢٠٠٠ ريال)، ومع هذا كله لم يكملوا العمل وهربوا من السكن)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٠,٩٨٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٠,٩٨٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر مدير الشركة المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فذكر مدير الشركة المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة مدير الشركة المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد الاتفاق والتحويل البنكي بمبلغ المطالبة، وقد طلب رد الثمن لعدم قيام المدعى عليها بتوريد العمال بشكل نظامي وتم ردهم وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على المرفقات وتقديم الجواب. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر ممثل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدم ممثل المدعى عليها أي جواب رغم استمهاله طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة الماضية، وقرر ممثل المدعية الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٣٠٩٨٠) ثلاثون ألف وتسعمائة وثمانون ريال عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وحيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها لإخلالها بالتزامها والبالغ قدره (٣٠.٩٨٠) ثلاثون ألف وتسعمائة وثمانون ريال وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها فاتورة صادرة من المدعى عليها بقيمة (٢٨.٩٨٠) ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وثمانون ريال وإيصال تحويل بنكي صادر من حساب المدعي لحساب المدعى عليها بقيمة الفاتورة السابقة، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور في الجلسة الثانية وتخلفت عن الإجابة رغم إمهالها؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ على أنه (.....٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل؛ وتنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامها به نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لخدمات السيارات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٩٨٠) ثلاثون ألف و تسعمائة و ثمانون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.