حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430805264

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470345144/1444
رقم الحكم:4430805264
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345144 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430805264 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٥١٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة(...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (عنيزة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وحيث إن الشريك يرغب باستخراج تمويل والاستفادة منه شخصيًا إلا أن موكلي لا يرغب بذلك ويريد فسخ الشراكة وموكلي متنازل عن رأس المال علمًا بأن حتى هذا التاريخ لم تقم الشركة بعمل أي نشاط ولم تفتح لها مقر. وختم صحيفة الدعوى بطلب: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، هذه دعواي. ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة وفيها تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا بالرقم (١٨٦٩١٤١٥٣) وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ هـ وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٩ هـ ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤاله عن دعواه كتب ما يلي: يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (عنيزة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وحيث إن الشريك يرغب باستخراج تمويل والاستفادة منه شخصيًا إلا أن موكلي لا يرغب بذلك ويريد فسخ الشراكة وموكلي متنازل عن رأس المال علمًا بأن حتى هذا التاريخ لم تقم الشركة بعمل أي نشاط ولم تفتح لها مقر وعليه فإني أطلب فسخ عقد الشراكة، ثم سألته الدائرة من الشخص المقصود بأنه يريد الاستفادة الشخصية من التمويل فأجاب بأنه مدير الشركة(...)، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، بعد تأمل القضية ودراستها، وبسؤال المدعي وكالة عما يود اضافته قرر الاكتفاء، ترفع للمداولة. الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكـم بفسخ العقد المبرم بينه وبين (...)، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، عملاً بمقتضى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث أنه بعد سؤال المدعي قرر حصر دعواه بفسخ العقد المبرم بنيه وبين (...)، وتبين بعد الاطلاع على الدعوى أن الدعوى المقيدة مقامة على شركة (...) للمقاولات، ولم تقم على الشريك(...)، وحيث أن هناك فرقا بين شخصية الشركة المدعى عليها، وشخصية (...) فإن للشركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، كما جاء في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧هـ ما نصه: (باستثناء شركة المحاصَّة، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس). ما يعني مما سبق أن المدعي بما أنه يخاصم (...) فإن عليه أن يقيد الدعوى ضده، ولا يقيد الدعوى ضد المدعى عليها، وما دام المدعي وكالة قرر أنه يخاصم (...) فإن عليه أن يرفع الدعوى ضده لا أن يقيمها ضد المدعى عليها لأن المدعى عليها لا صفة لها هنا، الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...)، ضد/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث