حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430852244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449019985/1444
رقم الحكم:4430852244
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449019985 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430852244 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٩٩٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للحراسات الأمنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعي المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢٣٢١٩) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الثالثة) ، والقضية انتهت بحكم نصه :(حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٢٨٢٣٢١٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢هـ )، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٦٤٨٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٠هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي:١- تعيين محامي للدفاع عن المدعي مما أدى إلى تحمل المدعي لأتعاب محاماة، ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أومن يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله... ذكر أن الطرفين اصطلحا قبل موعد الجلسة المحددة للمصالحة وقبل تحديد موعد الجلسة للدائرة وعليه قرر المدعي ترك الخصومة،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ,ومن ترك تُرك، وحيث قرر وكيل المدعي ترك الخصومة في هذه الدعوى ، و استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . كما ذكر أن الطرفين اصطلحا قبل موعد جلسة المصالحة المنعقدة قبل تحديد جلسة للنظر في النزاع ، مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعي لخصومته لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث