حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430827148
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470684400/1444
رقم الحكم:4430827148
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684400 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430827148 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٤٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة المدعى عليه: شركه (...) للاعمال البيئيه المحدوده شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مياه شرب وسحب مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٨٤,٩٦٠.٠٠) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٨٤,٩٦٠.٠٠) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠,٢٥٠.٠٠) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٥٤٤,٧١٠.٠٠) خمس مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٤٤,٧١٠.٠٠) خمس مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٣٧/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٤م بمبلغ قدره (٥٨٤,٩٦٠.٠٠) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٤٤,٧١٠.٠٠) خمس مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٦/٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعية اصالة (...) بالهوية رقم: (...) كما حضر المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣ هـ والصادرة من كتابة العدل بوسط الرياض وكما حضر لحضورهما وكيل المدعي عليها المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٠١ والصادرة من الموثقين وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليه وعرضها على محامي المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكره محامي المدعية في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا ولم تربطنا معهم أي علاقة هكذا أجاب وبعرضه على المدعي أصالة ووكالة أجابت المدعي أصالة أن ما ذكره محامي المدعى عليها غير صحيح وأن تعاملنا مع شركة (...) ولا أعلم إن كانت هناك أسماء متشابهة لهذه الدرجة هكذا أجاب ثم قرر المدعي أصالة قائلا: أن الشيك الذي منهم باسم شركة (...) المحدودة هكذا قرر وبعرض ذلك على محامي المدعى عليها أجاب قائلا: أن هذه شركة بسجل تجاري مختلف وليست موكلتي هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب قائلا: لا أعلم وأطلب مهلة للتحقق هكذا أجاب ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٦\٩\١٤٤٤ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة المدونة بيانته أعلاه كما حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا كما حضر لحضورهما وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من محامي المدعي تضمنت سجلا تجاريا وبسؤاله عنه أجاب قائلا: أن هذه الشركة هي التي تعاملنا معها وأطلب إدخالها هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتقديم الطلب عبر النظام فجرى تقديمه وقبوله ولإبلاغ الشركة المدخلة رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٠\٩\١٤٤٤ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي اصالة صاحب مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة والمدونة بيانته أعلاه كما وحضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليهما (شركه (...) للأعمال البيئية المحدودة) (شركة (...) المحدودة) ولا من ينوب عنهما رغم تبلغهما عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧١٧٠٩٥٨٢) (٧١٧٠٩٥٨٥) وبسؤال محامي المدعي عن بينته على دعواه أجاب قائلا: كشف حساب صادر من المدعى عليها ومتضمن خصم الشيك المقدم منهم إضافة إلى الشيك المقدم منهم لجزء من التعامل بمبلغ قدره أربعون ألف ومائتان وخمسون ريال هكذا أجاب وبالاطلاع عليها سألت الدائرة المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين على دعواه فأجاب قائلا: نعم أنا مستعد لأداء اليمين هكذا أجاب وبعرض اليمين عليه ونصها: "والله العظيم أنني تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) المحدودة على أن أوردهم مياه شرب وأسحب مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وأني استحق في ذمتهم في هذه الدعوى مبلغا وقدره خمسمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وعشرة ريالات لم يسددوا منها شيئا والله العظيم" فحلف بعد تخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها الشركة المدخلة بأن تدفع مبلغا وقدره خمسمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وعشرة ريالات (٥٤٤.٧١٠) قيمة توريد مياه شرب وسحب مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، وذكر أنه تشابه عليه الشركتان وأن الشركة المدخلة هي من تعامل معها، وبما أنه قدم طلب إدخال عبر النظام وتم قبوله من قبل الدائرة، وقدم سندا لدعواه كشف الحساب الصادر من المدعى عليها المدخلة إضافة إلى الشيك الوارد ذكره في وقائع هذه الدعوى، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، ولما نصت عليه المادة (١٠٥) من نظام الإثبات:" ١-توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله٢-تكون اليمين المتممة على البت٣-لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر."، وبما أن بينة المدعي وكالة ناقصة فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي أصالة وقد حلف على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وعشرة ريالات (٥٤٤.٧١٠). ثانيا: إخلاء سبيل المدعى عليها شركه (...) للأعمال البيئية المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) في هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.