حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430827119
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430827119
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470717019 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430827119 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم4470717019 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة مقصية لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٥٥٦.٠٠) مائة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٦٠,٥٥٦.٠٠) مائة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ سدد منه (١١٣,٨٤٧.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٤٦,٦٩٩.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م حتى ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤٦,٦٩٩.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م إلى ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٥٠.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي.هذه دعواي فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 14/8/1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ والصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بمكة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: ؟(...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ والصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها سألته الدائرة عن كيفية التعاقد وعن عدد الرافعات وأجرة كل رافعة وبيان المبالغ المسددة وغير المسددة بشكل مفصل وواضح فأجاب قائلا: أطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق ما طلب منه خلال 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام ففهم ذلك كما تشير الدائرة إلى أن محامي المدعى عليها قد خرج وما زالت الجلسة منعقدة وعلى من يمثل المدعى عليها الجواب عن الدعوى أو توكيل محامي يرد على الدعوى ويلتزم بحضور الجلسة حتى انتهائها ولها 5 أيام من تاريخ تقديم وكيل المدعية ما طلب منه للرد عبر النظام ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 29\8\1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعية تضمنت تحريرا للدعوى ونصها:" 1- نفيد فضيلتكم أن آلية التعاقد مع المدعى عليها هو أن يتم أرسال عرض سعر من قبل الشركة المدعية متضمن جميع التفاصيل من سعر ايجار المعدة (اليومي / الأسبوعي / الشهري) حيث أن كل فترة يختلف فيها السعر بحسب الفترة الايجارية ومن ثم تقوم المدعى عليها بالموافقة على عرض السعر وذلك بإرسال أمر شراء متضمن رقم عرض السعر ومن ثم تقوم الشركة المدعية بتسليم المعدات للمدعى عليها بموجب محاضر استلام المعدات ثم تقوم الشركة موكلتنا بعمل فواتير بعدد الأيام التي كانت المعدة بحوزة المدعى عليها.2- عدد الرافعات التي استلمتها المدعى عليها هي 18 معدة. 3- بخصوص أجرة كل رافعة نفيد فضيلتكم فإن أجرة المعدة يختلف بحسب الفترة الايجار وهذا يعني أن الايجار اليومي للمعدة يختلف عن الايجار الأسبوعي عن الايجار الشهري؛ كما نفيد فضيلتكم بأن أجرةكل معده هو 1- المعدة رقم (...)بمبلغ400 ريال يوماً لمدة سبعة أيام 2-والمعدة رقم (...)بمبلغ 250 ريال لمدة 29 يوم 3-المعدة رقم (...)بمبلغ 233 ريال لمدة 22 يوم 4- المعدة رقم (...)مبلغ 250 ريال لمدة 29 يوم 5-المعدة (...) مبلغ 523 في اليوم لمدة 25 يوم6-المعدة رقم (...)مبلغ 523 في اليوم لمدة 25 يوم 7-المعدة رقم (...)بمبلغ 523 ريال في اليوم لمدة 26 يوم 8-المعدة (...) مبلغ 523 ريال في اليوم لمدة 25 يوم 9-المعدة رقم (...)بمبلغ 523 ريال في اليوم لمدة 24 يوم 10-المعدة رقم (...)بمبلغ 380 ريال في اليوم لمدة 23 يوم 11-المعدة 6143 بمبلغ 380 ريال في اليوم لمدة 23 يوم 12-المعدة رقم (...)بمبلغ 380 ريال لمدة 23 يوم 13-المعدة رقم (...)بمبلغ 357 ريال لمدة 14 يوم 14-المعدة رقم (...) بمبلغ 523 ريال في اليوم لمدة 9أيام 15-المعدة رقم (...)بمبلغ 333 ريال في اليوم لمدة 12 يوم 16-المعدة رقم (...)بمبلغ 333 ريال في اليوم لمدة 9 أيام 17-المعدة رقم (...)بمبلغ 5.000 ريال شهرياً لمدة ثلاث شهور 4- بخصوص بيان المبالغ المسددة والغير مسددة نفيد فضيلتكم أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره(8.566) بتاريخ 10/03/2022م ومن ثم تقدمنا بدعوى برقم فصدر حكم بالدرجة الابتدائية بمبلغ (151.990) ريال ثم تقدم المدعى عليها باستئناف على الحكم وأقر أن للشركة المدعية مبلغ وقدر(105.291) ريال فطلبت محكمة الاستئناف بحصر الدعوى بهذا المبلغ مع أحقية المدعية برفع دعوى بباقي قيمة المطالبة ليكون إجمالي المبالغ المستلمة من المدعى عليها قدره (113.857) ريال من إجمالي قيمة الأجرة وقدرها(160.556)ريال ليكون المتبقي مبلغ وقدره (46.699) ريال وهذا هو مبلغ مطالبتاً" وبعرضها على محامي المدعى عليها: ما زالت الدعوى غير محررة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأن الدعوى محررة وأن عليه الجواب عليها فأجاب قائلا: هل تتيح لي أن أبين أوجه عدم التحرير هكذا أجاب فأفهمته الدائرة الجواب على الدعوى فأجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعية من التعاقد واستئجار المعدات فصحيح ولكن موكلتي قد سددتهم كامل مستحقاتهم بموجب الحكم الصادر وقد سددناهم كذلك قبل الحكم مبلغ وقدره ثمانية آلاف هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: أن ماذكره محامي المدعية من الحكم والسداد فصحيح ولكن لم يكن كامل مبلغ المطالبة فنحن قصرنا دعوانا في تلك القضية على هذا المبلغ هكذا أجاب وبسؤاله عن سبب قصر دعواه أجاب قائلا: الحكم الابتدائي في القضية السابقة قد حكم لنا بالمبلغ كاملا شاملا لهذه المطالبة فاعترضت المدعى عليها على الحكم وطلبوا منا دائرة الاستئناف حصر دعوانا فيما أقرت به المدعى عليها فحصرنا واحتفظنا بحقنا في المطالبة بالباقي هكذا أجاب وبعرضه على محامي المدعى عليه صادق على ذلك فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق صكي الحكم الآن عبر النظام فجرى إرفاقهما كما جرى الاطلاع عليهما ونظرا لحاجة القضية لخبير فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي للاطلاع على مستندات كل طرف وبيان ما لكل طرف على الآخر كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأنه سيدفع أتعاب الخبير ابتداء وسيتحملها الخاسر في القضية كل بحسبه كما أفهمت الدائرة الطرفين بأن من لن يتجاوب مع الخبير ستجري عليه الدائرة المقتضى الشرعي والنظامي في ذلك ففهما واستعدا بذلك ولأجله رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 20\9\1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وبسؤال وكيل المدعي عن الخبير أجاب قائلا: أننا لم نسدد المبلغ لكونه مرتفع ولكون أغلب الإدارة لدى موكلتي في إجازة وأن هذا القرار لا يمكن اتخاذه في هذا الوقت وأطلب وقف الدعوى هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأن هذا غير مقبول ثم سألته هل موكلته مستعدة لدفع أتعاب الخبير فأجاب قائلا: ليست مستعدة الآن لدفع أتعاب الخبير هكذا أجاب ثم جرى سؤال محامي المدعى عليها عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبير فأجاب قائلا: ليس لهم في ذمة موكلتي شيء وموكلتي غير مستعدة لدفع أتعاب الخبير فقررت الدائرة سقوط حق المدعية في التمسك في الخبير ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ستة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال قيمة الأجرة المتبقية من تأجير الرافعات للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بالتعاقد ودفع بالسداد، وبما أن القضية ذاتها قد نظرت لدى الدائرة السابعة عشر في هذه المحكمة وقد حكم للمدعية بمبلغ قدره مائة وواحد وخمسون ألف وتسعمائة وتسعون ريال ثم اعترض المدعى عليها على الحكم وقصرت المدعية دعواها لدى دائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة وحكم له بمائة وخمسة آلاف ومائتان وواحد وتسعون ريال مع احتفاظها بحقها في إقامة دعوى جديدة، وحيث إن قصر المدعي لدعواه لدى دائرة الاستئناف يدل على عدم استحقاقه للمبلغ في هذه الدعوى إذ لو كان محقا لما قصر دعواه، ولأن القضية والحال ما ذكر لا بد لها من ندب خبير محاسبي لمعرفة ما لكل طرف على الآخر لتداخل الأمور الذي كان بسبب عائد إلى المدعية، فقد قررت الدائرة ندب خبير وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالتزام موكلته بدفع أتعاب الخبير وتسليمه كل ما يطلب، وقد رجع لموكلته أثناء الجلسة وعاد باستعداد موكلته بذلك ثم في الجلسة التالية تبين عدم دفع موكلته للأتعاب وقدم أعذارا غير مقبولة، ولأن المدعى عليه وكالة لا يريد دفع أتعاب الخبير لكون موكلته قد سددتهم كامل مبلغ المطالبة ولما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (112) من نظام الإثبات:" إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة. "، ولأن أعذار المدعي وكالة غير مقبول، وأن الخبير والحالة هذه يمثل بينة المدعي، فقد قررت الدائرة سقوط حقه في التمسك بقرار الخبير، وبما أن حال هذه القضية كما هو مذكور سابقا فلا يمكن النظر في الفواتير نظرا مجردا من الدائرة لكون هذا التعامل قد حكم فيه بموجب حكم قضائي وتداخلت مستندات كل طرف مع الآخر مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي لما يطالب به، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (94) من الأدلة الإجرائية "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:4470717019؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)