حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430810501

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470892402/1444
رقم الحكم:4430810501
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470892402 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430810501 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٢٤٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)للحلويات) ضد (...) المقيدة في التجارية برقم (٤٣٩٠٦٩٢٩٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ والمنظورة لدى (الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بثمن إجمالي قدره (١٥٥,٠٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٣٠٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٣هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٢٤,٩٣٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٤‏/٠٩‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن الدعوى ذكر بأنه تقدم بطلب باللائحة محررة ونصها " لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)للحلويات) ضد (...) المقيدة في التجارية برقم (٤٣٩٠٦٩٢٩٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ والمنظورة لدى (الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م -تقريباً- حيث اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي أجهزة تكييف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٥٥,٠٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٥٥,٠٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي مع التعويض عن الاضرار مبلغ وقدره (٢٦٣,٩٠٠) مئتان وثلاث ستين ألف و تسعمائة – اتعاب محاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٣٠٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-قيام المدعى عليها برفع دعوى ضد المدعي دون وجه حق مما أدى إلى (نتج عنها تحمل المدعي اتعاب التقاضي والمحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٢,٤٨٦,٧٥) اثنان وأربعون الف واربعمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هلله". البينة ذكر بأنه مرفقه بملف المعاملة و المتمثلة بصك الحكم السابق وإلى عقد المحاماة وقرر الاكتفاء بما سبق وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الترافع في الدعوى المنظورة أمام الدائرة وفق لما أشير إليه أعلاه، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وما جرى الاطلاع عليه من الحكم المشار إليه أعلاه، ولأن المدعي لم يقدم يدل على كيدية الدعوى السابقة أو صوريتها، ولأن العجز عن إثبات الدعوى السابقة لا يعد كذباً، فلا يحمل المدعى عليه –في هذه الدعوى- أتعاب التقاضي عن الدعوى السابقة، وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في أكثر من موضع بما مفاده: (الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) والحال هذه داخلة فيها فلم يتحقق ظلم المدعى عليه وهو مبطل وقد خاصم والحق محتمل، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث