حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430834484

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:38807939/1438
رقم الحكم:4430834484
سنة الحكم:1438

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38807939 لعام 1438 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430834484 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٣٨٨٠٧٩٣٩ لعام ١٤٣٨ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أنه تقدم عن المدعية وكيلها / (...)، هوية رقم: (...)، وكالة داخلية برقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصها كالتالي حيث أن موكلتي المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات قد أخذت مقاولة من الباطن من المؤسسة المدعى عليها (...) للمقاولات العامة بموجب العقد المؤرخ في ١٧/ ٥/ ٢٠١٥م الموافق ٢٨/ ٧/ ١٤٣٦هـ، وقد تضمن ملحق العقد المصدق من الغرفة التجارية تلتزم مؤسسة (...) بتحويل قيمة المستخلصات المحولة لحسابهم من (...) إلى حساب موكلتي شركة (...) الموضح بياناتهم أدناه ، وقد تم تحويل جميع المستخلصات ما عدا آخر ثلاثة شهور وهي باقي مستخلص شهر ١٠ بمبلغ وقدره ٢٤٧٠٠ ريال و مستخلص شهر ١١ بمبلغ ٢٢٤ ألف ريال ومستخلص شهر ١٢ بمبلغ ٢٣٦ ألف ريال بمبلغ إجمالي قدره (٤٨٤٧٠٠ ريال) فقط مبلغ وقدره أربعمائة وأربعة وثمانون ألف وسبعمائة ريال، بالإضافة إلى مبلغ (٦٠.٠٠٠ ريال) فقط مبلغ وقدره ستون ألف ريال مقابل تأشيرات استقدام العمالة تم دفعهم من حساب موكلتي الخاص، وكذلك بالإضافة الى مبلغ (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون ألف ريال وهو باقي تصفية حساب من قيمة الشيك رقم (٦٣) وتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٥م حيث انه سبق وان سلمنا المدعى عليها ٧٥٠ الف ريال نقدا وسلمتنا بمقابل ذلك شيك مصدق رقم (٦٣) وتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٥م مقابل للمبلغ المسلم لهم وتبقى منها ٥٠ الف نطلب اعادتها واما تفصيل إعادة مبلغ ٧٥٠ الف فهي كما يلي: ١. مبلغ ١٠٠ ألف ريال تحويل من قبل المدعى عليها الى موكلي بموجب سند القبض رقم ٦١٥ وتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠١٥ م ومنصوص على سببه بـ (سداد جزء من ضمان مشروع السجون حوالة لحساب (...) بالبنك (...) والمدفوع نقدًا) ٢. مبلغ ٣٠٠ ألف ريال سلمتها المدعى عليها نقدا بموجب سند قبض رقم ٦٢٣ وتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠١٥ ومنصوص على سببه بـ (سداد باقي ضمان مشروع (...) المدفوع نقدا) ٣. مبلغ ٢٤٠ ألف مستحق المدعى عليها وهو نصيبه من المشروع ٤. ٥٠ ألف نطلب اعادتها بالإضافة الى ٦٠ ألف عن التأشيرات التي لم تطلبها المدعى عليها. واختصر المدعي طلباته بالتالي: إلزام المدعى عليها بدفع (٥٩٤.٧٠٠ ريال) خمسمائة وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة ريال، كما ان مطالبة المدعى عليها بنسبته من المستخلصات مردود عليه لسبق تسليمها له كجزء من قيمة الشيك (٦٣) الموضحة أعلاه وكذلك لالتزامه أمام الشهود بعد تنفيذ المشروع بإعادة قيمة المستخلصات المتبقية بدون نقص، وقد طالبت موكلتي المدعى عليها بسرعة سداد المبلغ المذكور إلا أنها لم تستجب. المستندات/ ١. شهادة الشهود والتي اقر فيها مالك مؤسسة المدعى عليها بعد انتهاء المشروع والاقرار بتاريخ ٢٠١٧/ ٨/ ٧. ٢. العقد ٣. الخطاب الموجه لإدارة السجون. ٤.الشيك بدون رصيد برقم ٦٣ وتاريخ ٢٠١٥/ ٢/ ٢٥ بمبلغ ٧٥٠ ألف ريال الصادر من البنك (...) فإننا نطلب من سعادتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- بسداد مبلغ (٥٩٤.٧٠٠ريال) خمسمائة وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة ريال كما هو موضح أعلاه. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والبالغة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٣٨هـ حضر وكيل المدعية وطلب تحديد موعد جلسة فأجيب لطلبه، وتم تسليمه الإبلاغ مناولة. وبتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨هـ في هذه الجلسة تبين حضور المشار اليهما أعلاه وقد افهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة تعديل وكالته حتى تكون عن مدير الشركة ففهم ذلك وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى وقد تسلم خصمه نسخة من لائحة الدعوى وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد. وبتاريخ ١٨/٠٣/١٤٣٩هـ في هذه الجلسة: وسالت الدائرة وكيل المدعى عليه عن وجود علاقة تعاقدية بين موكلته والمدعية فذكر انه يوجد علاقة تعاقدية وذكر ان المدعى عليها قامت بسداد مستحقات المدعية كاملة فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت ذلك وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهله للرد وقدم للدائرة ثلاث مستندات ذكر انها تثبت دعواه. وفي الجلسة المؤرخة في ١٣/٠٧/١٤٤٠هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إبلاغ الأصيل للحضور في الجلسة القادمة. وفي الجلسة المؤرخة في ٠٧/١١/١٤٤٠هـ جرى سؤال وكيل المدعية على ما طلب لأجله الاجل فذكر بانه يطلب سماع شهادة الشهود قبل تحديد اليمين فطلبت منه الدائرة احضار الشهود وتحرير شهادتهم قبل احضارهم. وفي الجلسة المؤرخة في ١٩/٠١/١٤٤١هـ اطلعت الدائرة على الشهادات المقدمة من وكيل المدعية وطلبت منه الدائرة احضار الشهود لسماع شهادتهم ثم طلب وكيل المدعى عليها الاطلاع على الشهادات فطلبت منه الدائرة الحضور الى أمانة السر. وفي الجلسة المؤرخة في ٠١/٠٢/١٤٤١هـ طلب وكيل المدعية سماع شهادة كل من (...) (...) وبالنداء على (...) تبين حضوره وقدم بطاقة هوية مقيم سجل رقم: (...) وبسؤاله عن مقر عمله ومعرفته بالمدعى عليه ذكر بأنه يعمل مهندس في مكتب (...) للهندسة المدنية وذكر بأنه يعرف المدعى عليه بأنه اطلع من خلال معرفته (...) الذي يعمل مع المدعى عليه وكذا معرفته (...) والذي نشأ الخلاف بينهما وبتلاوة شهادته المكتوبة أقر بما جاء فيها وذكر بأنه يشهد بما جاء فيها وأنه اطلع على كامل المعلومات أثناء اللقاء وبالنداء على (...) تبين حضوره وقدم بطاقة هوية مقيم رقم: (...) وبسؤاله عن مقر عمله وعن معرفته بالمدعى عليه ذكر بأنه يعمل الآن في شركة (...) وذكر بأنه يعرف المدعية لكون ابن أخيه (...) هو مدير مشاريع (...) وكذا يعرف المدعى عليه لكون (...) ابن أخته يعمل لدى المدعى عليه وبعد اطلاعه عن الشهادة التي تمت كتابتها وذكر أنه هو من كتبها ويقر بما فيها ويشهد بما دون فيها وبالنداء على (...) تبين حضوره وقدم بطاقة هوية مقيم رقم: (...) وبسؤاله عن مقر عمله وبمعرفته بالمدعى عليه فذكر بأنه يعمل في شركة (...) مسؤول مشتريات وعن معرفته بالمدعية والمدعى عليه فذكر بأن أبنه يعمل مع المدعية وأخوه يعمل مع المدعى عليه وبعرض الشهادة المكتوبة عليه أقر بما جاء فيها وأنه يشهد بما تم تدوينه فيها وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد على الشهادة فطلبت منه الدائرة تقديم رده عن طريق تبادل المذكرات الإلكتروني . و قد أرفق وكيل المدعية مذكره ذكر فيها ما نصه بخصوص ما جاء في شهادة الشهود المكتوبة فقد اطلعت على جميع الأوراق المكتوبة والتي هي في حقيقتها تفتقر للنزاهة والموضوعية فهؤلاء الشهود) من عائلة واحدة من الجالية (...)) جاؤوا إلى مكتبنا بهدف عمل (مسرحية (لأجل التواطؤ مع المدعية ؛ ناهيكم بأن شهاداتهم تصادم العقل والحس، فهذه الشهادات ليست منشئ العلاقة بين الطرفين (المدعية والمدعى عليها) إنما جاءت الشهادة الأجل المحاولة على تغطية الحقائق والمستندات والفرار من المستندات والأدلة التي تثبت حقوقنا، فنحن نملك الأدلة والمستندات بينما الشهادة التي أدلى بها الشهود جاءت متناقضة والقاعدة تقول لا حجة مع التناقض . فالشاهد (...) يذكر في شهادته المكتوبة أن المجتمعين هم: ١- (...) ٢- (...) - (...) ك (...). بينما الشاهد (...) يذكر نفس العدد ويضيف (...)!! فهل مثل هذه الشهادة التي تذكر المبلغ تحديدا رغم تعدد واختلاف الأرقام تتضارب أقوالهم في عدد المجتمعين وفي عدم تحديد تاريخ حضور الاجتماع! وأيضا من المتناقضات في شهادة الشهود إقرار الشاهد (...) بأن الشاهد (...) وسيط في العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها وهو يعمل لصالح الشركة المدعية ناهيكم أن هناك خصومة وارتفاع بالأصوات والمشاجرة بيننا وبين (...) فكيف يتحول هذا الخصم بشهادة شهوده المزعومين إلى شاهد حيث أن (...) حرر ورقة لدائرتكم الموقرة بصفته شاهد!! فهل تقبل شهادته قضاءً! أصحاب الفضيلة إن ما يجعل هذه الشهادة المزعومة غير صحيحة هو التناقض الواضح بين الشهود وعدم صحة المبالغ التي تم ذكرها فهي مخالفة للواقع وغير مطابقة له (مرفق صورة من كشف حساب الجهة المالكة للمشروع. تحويل البنك) وهذا يدل على صحة ما قدمناه من بينات وقرائن لدائرتكم الموقرة سابقاً. أصحاب الفضيلة: إن إحضار الشهود (المزعومين) في آخر لحظات التقاضي له دليل واضح على أن المدعية تحاول الهروب من الأدلة والمستندات التي قدمناها ومن أهما سند القبض بمبلغ ٤٠٠ ألف ريال وإقرار المدعية وإقرار المدعية صراحة بالمبلغ - فليس لهم خلاص إلا بهذه الشهادة المتناقضة. وفي هذا المقام أود تذكير أصحاب الفضيلة بأن هذه الشهادة المتناقضة لا يمكن أن تقابل أدلتنا والقرائن المقدمة من قبلنا وأهمها أصل الشيك الذي بحوزتنا فهل يعقل أن يطالب شخص بقيمة الشيك ثم يسلمه للساحب!! بل أن تسليمه دليل على صحة ما ذكرناه في مذكراتنا السابقة ويعزز ذلك أيضا سند القبض الصادر من المدعية يشير فيه بوضوح إلى ضمان دفعة للمشروع لتيسير العمل في المشروع. وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله أن القرينة إذ قويت لا يعارضها شهادة ولا غيرها. وفي الجلسة المؤرخة في ٢٤/٠٥/١٤٤١هـ سألت الدائرة المدعى عليه عن المبالغ التي قام بتسليمها المدعية فذكر بانه قام بتسليم المدعية مبلغ وقدره ٢.٣٨٦.٠٢٧ ريال كما انه اقر بانه استلم من مستخلصات المشروع مبلغ وقدره ٢.٨٤٤.٢٤١ ريال وان المستحق له منها ٢٤٠.٠٠٠ ريال كما انه يطلب إضافة ٤٠٠.٠٠٠ ريال وهي تمثل دفعه للمشروع ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة تفصيليه عن المبالغ التي استلمتها المدعية لصالح المشروع والمبالغ المختلف فيها وسبب الاختلاف بعد خصم حقوق المدعى عليه البالغة ٢٤٠.٠٠٠ ريال. وفي الجلسة المؤرخة في ٠٦/٠٧/١٤٤١هـ جرى سؤال طرفي الدعوى عما يضيفانه فذكر المدعى عليه انه يرغب بتقديم مذكرة جوابية فوجهته الدائرة بإيداع مذكرته عبر النظام الكترونيا كما طلبت من المدعي الرد عبر النظام الكترونيا فأحالتهم الدائرة الى تبادل المذكرات الكترونيا. وفي الجلسة المؤرخة في ١١/٠٨/١٤٤٢ تبين للدائرة ان هذه القضية مشطوبة فحكمت الدائرة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفي الجلسة المؤرخة في ٢٤/٠١/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة وقد صدر من محكمة الاستئناف الحكم المؤرخ في ١١/١١/١٤٤٢هـ والقاضي بإلغاء حكم الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبسؤال المدعي وكالة (...)عن دعواه أحال على مذكراته السابقة ولائحة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه اصالة أحال على اجاباته السابقة وقرر الطرفيين الاكتفاء بما قدما سابقا ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في ٠٩/٠٦/١٤٤٣هـ وبحضور طرفي الدعوى وباطلاع الدائرة على شهادة الشهود ونظرا لأن هذه التعاملات التجارية يحكمها عرف مستقر وهو الاعتماد على المستندات المعتمدة بين أطراف التعامل وقد قام الأطراف بتقديمها لدى الدائرة لذا فلا مناص من تعيين خبير محاسبي للوقوف على النزاع والقيام بإجراءات المحاسبة بين الطرفين وبيان حقوق كل طرف من واقع المستندات المعتبرة وبناء عليه رفعت الجلسة لندب الخبير. وفي الجلسة المؤرخة في ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ في المنعقدة عبر الاتصال المرئي يوم الاحد حضر طرفي الدعوى وكالة ثم قرر المدعي قائلا رفض ندب الخبير حيث قررت الدائرة ندب خبير فان موكلتي تتمسك بعدم الحاجة لندبه وترفض إحالتها الى الخبير حيث انها قدمت البينة من عقد واضح وتنازل من المدعى عليه موجه لإدارة السجون وثلاث شهود يشهدون على إقرار المدعى عليه بالمبلغ كما هو مفصل في المذكرات السابقة لذا نطلب الفصل في هذا الطلب قبل احالتها الى الخبير حيث ان موكلي هو المدعي هكذا قرر ثم قرر المدعى عليه قائلا ان الخبير هو من يفصل بين الطرفيين في المبالغ وقرر الطرفان انه لم يتم التواصل معهم من قبل منصة خبرة وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ حضر الطرفان المشار لهما أعلاه وبسؤال المدعي وكالة هل لا زال متمسك بعدم ندب الخبير فقرر أن موكله متمسك بعدم ندب الخبير ويرفض ندبه لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة ومداولة القضية وبعد مداولتها رأت صلاحيتها للحكم. وبتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ تم النطق بالحكم فحكمت الدائرة بوقف الدعوى بناء على ما تقدم وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي فيها وأن الحكم معلق عليها وحيث ورفضت المدعية قرار الدائرة بندب الخبير، واستناداً للمادة (السابعة والثمانين) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها ما يلي:(إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى) لذا فإن الدائرة تقرر وقف السير وأن له طلب استئناف السير في الدعوى حال قناعته بندب خبير في القضية. وقد صدر من محكمة الاستئناف صك الحكم (...)في ٢٢/٠٢/١٤٤٤ والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشره بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٣/١٠/٠٧هــ القاضي بوقف الدعوى وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها، وبتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ عقدت الدائرة بتشكيلها الجديد جلسة منعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه اصالة / (...) وبعد الاطلاع على المحاضر السابقة تبين أنه لم يدون فيها مضامين المذكرات المقدمة من طرفي الدعوى، وللاطلاع على المذكرات في ملف القضية تقرر رفع هذه الجلسة وقرر المدعي وكالة مناسبة كون الموعد القادم في ١٧/٠٥/١٤٤٤ لارتباطه بمواعيد جلسات مسبقة لدى محاكم أخرى. وبتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه اصالة / (...) وبسؤال المدعي وكالة عما ذكره المدعى عليه في مذكراته من أن حصة المدعى عليه من كل مستخلص عشرون ألف ريال لم يستلمها قرر قائلًا صحيح ذلك ولكنه استلم جميع حصصه ضمن مبلغ الـــ ٧٥٠ألف ريال الذي أشرنا له سابقًا هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه عما ذكره المدعي وكالة من تسليمك مبلغ قدره ٧٥٠ألف ريال قرر قائلًا غير صحيح ولم أستلمه منهم والشيك الذي قدمه المدعي وكالة لا علاقة له بما يذكر أنه سلفة بل قدمته لهم كضمان بداية مشروع وبعد توقيع العقد تم إعادة أصل الشيك إلى حوزتي وهو معي فلو كان هناك مبلغ سلفة والشيك يخصه فلماذا قامت المدعية بإرجاع أصل الشيك لي؟! هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلًا لا أدري عن ذلك وإن كان وصله الشيك فلا أعلم كيف وصله هكذا أجاب ثم قرر قائلًا إن المستخلصات التي لم تسلم للمدعية هي المستخلص رقم ١٠ وقدره (٢٢٤,٣٢٧ريال ورقم ١٢ وقدره (٢٣٦,٨١٢ريال) بمجموع قدره ٤٦١,١٣٩ ولي في ذمة المدعية العمولة مجموع قدرها ٢٤٠,٠٠٠ريال وقد سلمت لهم من قبل ٤٠٠ألف ريال كدفعة مقدمة لهم لتسيير المشروع لحين استلام المستخلصات ولأجل هذا لم أسلم لهم باقي المستخلصات وأنا مستعد لأداء اليمين على صحة ذلك هكذا أجاب ثم قرر المدعى عليه بأن الحوالات والمستندات التي لديه تنقض شهادة الشهود وتنقض ما تذكره المدعية من قدر المبالغ المتبقية لها فضلًا عن أن الشاهد (...) وسيط وله عمولة وهذا مرصود في شهادة أحد الشهود وأنه حصل خلاف بيننا وبين نصر وارتفعت الأصوات هكذا قرر وبسؤال المدعي وكالة عن الشهود وهل هم في المملكة فقرر قائلًا الشهود في (...) هكذا أجاب وبعرض ما يتعلق بالتأشيرات على المدعى عليه قرر قائلا غير صحيح أن المدعية سلمت لي هذا المبلغ الخاص بالتأشيرات ثم إن المدعية تذكر أن المبلغ جرى تحويله عبر حسابها الخاص كما ذكرت في لائحة دعواها فإن كان كلامها صحيحًا فلتقدم هذه الحوالات علمًا أنني مستعد بأداء اليمين على نفي ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى ما سبق من شهادة الشهود وما ذكرته الدائرة سلفًا بعد الشهادة وما أدلى به كل من طرفي الدعوى وباطلاع الدائرة على ملف القضية ظهر حاجة القضية إلى خبير وبناء على المادة (١١٠) والمادة (١١١) من نظام الإثبات قررت الدائرة ندب خبير محاسبي توضح مهامه وفق قرار ندب الخبرة، وتتحمل المدعى عليها كامل أتعاب الخبير ابتداءً، على أن تقرر الدائرة نسبة تحمّل كل طرف عند الفصل في القضية بحسب ثبوت صحة كل طلب أو دفع من طرفي الدعوى وفقا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، ورفعت الجلسة لحين ورود تقرير الخبير. وبتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه اصالة وبسؤال طرفي الدعوى عن مجريات قرار الخبرة قرر المدعي وكالة لقد رفعت تقريرًا يخص دعوى موكلتي إلى الخبير هكذا أجاب وأجاب المدعى عليه وكالة بأنه قدم للخبير ما لديه من أسانيد وبينات جوابه ودفوعه وأن الخبير في مرحلة إعداد التقرير هكذا أجاب ثم قرر المدعي وكالة بأن المدعى عليه في مذكراته السابقة أقر بعدم تحويل مستخلص (١١) هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بأن ذلك غير صحيح ولو كان سبق وكتب فهو خطأ ويؤيد ذلك المستندات التي معي من الحوالات وكشف الحساب البنكي والصحيح من المستخلصات المتبقية هي ما ورد في محضر الجلسة المؤرخة في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ هكذا أجاب فجرى إفهام جميع الطرفين بأن عليهما التعاون مع الخبير ففهما ذلك واستعدا به. وبتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه المدعى عليها اصالة / (...) وبعد اطلاع الدائرة على مجريات قرار الخبرة تبين أن حالة التقرير (تحت المراجعة من قبل الخبير)، ثم جرى طلب الدائرة من المدعى عليه إبراز أصل الشيك المرقم بــ ٦٣ والذي ذكر في الجلسات السابقة أنه بحوزة فقال نعم هو معي هكذا أجاب ثم أبرزه عبر الشاشة وقام بإرسال نسخة منه في الدردشة جرى الاطلاع عليه وإيداع نسخة منه في ملف القضية، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن بينة موكلته على تسليم المدعى عليه ٧٥٠ألف فقال هي الشيك المحرر من قبل المدعى عليه وسندات القبض وشهادة الشهود هكذا أجاب ثم قال المدعى عليه إن الأعراف التجارية تحيل أن يسلموا لي هذا المبلغ الضخم دون أي ورقة تثبت ذلك وأنا أنكر ذلك هكذا قال ثم جرى سؤال المدعى عليه عن سبب تسليم مبالغ السندين ٤٠٠ألف فقال سلمته لهم لتسيير المشروع هكذا أجاب ثم قرر المدعي وكالة قائلًا إن كان سلم المبالغ لتسيير المشروع فإن السندات كتب فيها أنه سداد لباقي ضمان المشروع وهذا مؤيد لتسليم موكلتي ٧٥٠ألف ضمانة للمشروع فلماذا لم يكتب أنه تسيير المشروع ولماذا لم يرفض المدعى عليه استلام السندات إن كانت خلاف ما يراه ولماذا قدمه للمحكمة دون اعتراض على سببه هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا إنهم هم الذين كتبوا ذلك لا أنا ولماذا أعترض عليه وهو يمثل إثبات لي على تسلميهم هذه المبالغ فثلاث مئة ألف نقدًا ومئة ألف حوالة وبالنسبة للعبارة فالمراد أنها ضمان لي أنا هكذا أجاب ثم قال المدعي وكالة إن الدليل على تسليم موكلتي ٧٥٠ألف نقدًا هي ما دون في سندات القبض أنه (سداد ضمان المشروع المدفوع نقدًا) والسند المتعلق بمئة ألف فإن المبلغ حول حوالة وهذا يدل على أن المقصود بالعبارة هي ٧٥٠ألف ريال هكذا قرر فقال المدعى عليه أنا لا أتحمل خطأ موظفكم في الكتابة هكذا قال ثم أضاف المدعي وكالة بخصوص التقرير قائلًا لقد تقدمنا باعتراضين على التقرير ولا زلنا نؤكد ان هناك تناقض في التقرير وتضارب مع بعضه فلقد قرر عدم الاخذ بسندات القبض لأنها مقدمة من قبلنا بينما هو أضاف مبالغها في التقرير؟! كما اننا لسنا نحن من قدمها بل المدعى عليها هي من قدمتها في مذكراتها أكثر من مرة اثناء الترافع وكذلك قدمتها للخبير وهي حجة عليها بموجب ما استقر عليه الفقه والقضاء ونظام الاثبات مؤخرا في باب الكتابة ولحين ورود التقرير جرى رفع الجلسة. وبالله التوفيق. وتم صدور تقرير الخبير النهائي وجاء فيه: النتائج التي توصلنا لها في ضوء الإجراءات من مستندات من طرفي الدعوى فقد توصلنا ان محور القضية ينقسم الى الإجراءات التالية: تم توقيع عقد بين المدعية والمدعى عليها تكون في المدعية مقاول بالباطن للمدعى عليها في مشروع (...) في (...)، وقد اتفق الطرفان على ان كون للمدعى عليها في كل المستخلصات ٢٠ ألف ويكون الباقي للمدعية ٢- تم حصر المستخلصات المدفوعة للمشروع وقد بلغت مبلغ وقدرة ٢,٨٤٤,٢٤١ ريال، بلغ اجمالي المبالغ المحولة من المدعى عليها الى المدعية مبلغ وقدرة ٢,٧٣٠,٠٧٤ ريال سعودي. يكون المبلغ المستحق للمدعية على المدعى عليه عجز مبلغ وقدره ١٢٥,٨٣٣ ريال، وفيما يلي بيان بذلك: قدمت المدعية عدد ۲ من سندات القبض بمبلغ ۱۰۰ ألف و۳۰۰ ألف صادره من قبلها، والتي تدعي انها المبالغ تم تسلميها الى المدعى عليها، ولم يتم الأخذ بها لأنها سندات صادره من قبل المدعية وهي بمثابة استلام مبالغ منهم من المدعى عليها. - قدمت المدعية صورة من ورقة اعتراض بنك على شيك صادر من قبل المدعى عليها بمبلغ ٧٥٠ ألف ريال، وقد ردت المدعى عليها على هذا الشيك وأوضحت انه صادر من قبلها وانه تم تسليم المدعية هذا الشيك في بداية المشروع وقد تم استرداده وانه يملك أصل الشيك وقام بتزودينا بنسخة من الشيك مهمش عليه، ونترك لفضيلة قاضي الدائرة النظر في هذا الشأن. خامساً: خلاصة التقرير من خلال الإجراءات والدراسة التي قمنا بها والنتائج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت إلينا من طرفي الدعوى فإننا نوجز لفضيلتكم خلاصة تلك النتائج بالتالي: حسب المستندات المقدمة لنا فإن المبلغ المستحق والمتبقي للمدعية على المدعى عليها هو على النحو التالي: يكون للمدعى عليها مبلغ وقدره ١٢٥,٨٣٣ ريال سعودي على المدعية. وتحيل الدائرة تفاصيل رأيه إلى تقريره في ملف القضية، و بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) وقدر ورد للدائرة التقرير النهائي من الخبير، وبعد الاطلاع عليه تبين أن الخبير انتهى في نتيجته إلى ما نصه حسب المستندات المقدمة لنا فإن المبلغ المستحق والمتبقي للمدعية على المدعى عليها هو على النحو التالي (يكون للمدعى عليها مبلغ وقدره ١٢٥,٨٣٣ ريال سعودي على المدعية) ، وعند وصول القضية لهذا الحد وبناء على المادة (٩٧) من نظام الإثبات سألت الدائرة المدعي وكالة هل يطلب يمين خصمه النافية لتسليم موكلته المدعى عليه مبلغًا قدره ٧٥٠ ألف ريال نقدًا وستون ألف ريال مقابل تأشيرات استقدام العمالة؟ فقرر قائلًا لا أقبل بيمين المدعى عليه النافية لادعائي لأنني قدمت البينة الموصلة لحق موكلي وموكلتي مستعدة لأداء اليمين على صحة دعواها لتعاضد البينات وأن موكلتي أقوى المتداعيين هكذا أجاب وبناء على المادة (٩٣) والمادة (٩٢ /٢) والمادة (١٠٥) من نظام الإثبات قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة لـلمدعى عليه على الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن المبلغ المسلم مني للمدعية والبالغ قدره ٤٠٠ ألف والصادر بموجبه سندا القبض الاثنين قد سلمته لهم كدفعة لتسيير المشروع لحين استلام المستخلصات لا كما يذكره المدعي وكالة أنه سداد لجزء من مبلغ ٧٥٠ ألف ريال يدعي تسليم موكلته إياي نقدًا والله العظيم) وبعرضها على المدعى عليه أصالة استعد بأدائها وبعد الإذن له بالحلف أدى اليمين كما طلبت منه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى بين الطرفين تتعلق بنزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد مقاولة من الباطن مبرم بين الطرفين، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة تلخصت دعواه في أن موكلته شركة (...) للتجارة والمقاولات قد أخذت مقاولة من الباطن من المؤسسة المدعى عليها (...) للمقاولات العامة بموجب العقد المؤرخ في ١٧/ ٥/ ٢٠١٥م الموافق ٢٨/ ٧/ ١٤٣٦هـ، وقد تضمن ملحق العقد المصدق من الغرفة التجارية تلتزم مؤسسة (...) بتحويل قيمة المستخلصات المحولة لحسابهم من المديرية (...) إلى حساب موكلتي شركة (...) الموضح بياناتهم أدناه ، ويذكر أنه تم تحويل جميع المستخلصات ما عدا آخر ثلاثة أشهر وهي باقي مستخلص شهر ١٠ بمبلغ وقدره ٢٤٧٠٠ ريال و مستخلص شهر ١١ بمبلغ ٢٢٤ ألف ريال ومستخلص شهر ١٢ بمبلغ ٢٣٦ ألف ريال بمبلغ إجمالي قدره (٤٨٤,٧٠٠ ريال)، ويذكر أنه سبق وأن سلمت موكلته للمدعى عليه مبلغًا قدره ٧٥٠ ألف ريال (نقدًا) فسلم المدعى عليه بمقابل ذلك شيك مصدق برقم (٦٣) وتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٥م مقابل للمبلغ المسلم لهم، وأن المبلغ عاد جزء منه لموكلته على التفصيل الآتي: ١. مبلغ ١٠٠ ألف ريال تحويل من قبل المدعى عليها الى موكله بموجب سند القبض رقم ٦١٥ وتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠١٥ م ومنصوص على سببه بـ (سداد جزء من ضمان مشروع (...) حوالة لحساب (...) بالبنك (...)والمدفوع نقدً) ٢. مبلغ ٣٠٠ ألف ريال سلمتها المدعى عليها نقدا بموجب سند قبض رقم ٦٢٣ وتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠١٥ ومنصوص على سببه بـ (سداد باقي ضمان مشروع (...) المدفوع نقدًا) ٣. مبلغ ٢٤٠ ألف هو مستحق المدعى عليه ونصيبه من المشروع. فتبقى ١١٠آلاف على تمام الـ ٧٥٠ألف لم تسدد، ٦٠ ألف منها مقابل تأشيرات استقدام عمالة لصالح المشروع ولم تصدر، وانتهى إلى أن إجمالي المبلغ المطالب به من المدعى عليه (٥٩٤.٧٠٠ريال) خمسمائة وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة (١٠٠ ألف ريال، ولأنه تلخص جواب المدعى عليه في الإقرار بصحة التعاقد وقدر حصته من كل مستخلص (عشرون ألف ريال) وأنه لم يستلم شيئًا من نصيبه من المستخلصات وأنكر استلامه من المدعية مبلغًا قدره ٧٥٠ ألف ريال نقدًا ودفع بأن الشيك الذي قدمه المدعي وكالة لا علاقة له بما يذكر أنه سلفة بل قدمه هو لهم كضمان بداية مشروع، وبعد توقيع العقد تم إعادة أصل الشيك إلى حوزته هو، كما أنكر كون المبلغ المسلم لهم بموجب سندات القبض (٤٠٠ألف ريال يتعلق بما يذكره المدعي من تسليمه مبلغ الــ٧٥٠ألف ريال ودفع بأنه سلمه لهم كدفعة مقدمة لهم لتسيير المشروع لحين استلام المستخلصات وذكر أنه لأجل هذا لم يسلم لهم باقي المستخلصات وذكر بأن المستخلصات التي لم تسلم من جهته للمدعية هي المستخلص رقم ١٠ وقدره (٢٢٤,٣٢٧ريال ورقم ١٢ وقدره (٢٣٦,٨١٢ريال) بمجموع قدره ٤٦١,١٣٩ لكن له في ذمة المدعية العمولة ومجموع قدرها ٢٤٠,٠٠٠ريال وكذا يحسب لصالحه المبلغ ٤٠٠ألف ريال المسلم للمدعية من جهته، وقرر استعداده لأداء اليمين على صحة ذلك، وبشأن التأشيرات أنكر أن المدعية سلمت له هذا المبلغ الخاص بالتأشيرات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولأن المدعي وكالة قدم بينة على دعواه والتي تمثلت في شهادة الشهود المدونة شهادتهم أعلاه والشيك المحرر من قبل المدعى عليه وسندات القبض، وحيث أجاب المدعى عليه بأن الأعراف التجارية تحيل أن يسلموا له هذا المبلغ الضخم دون أي ورقة تثبت ذلك وأنه ينكر ذلك، ولأن الدائرة في سبيل فحصها البينات التي استند عليها المدعي وكالة ظهر لها بشأن شهادة الشهود عدم كونها بينة موصلة صحيحة لدعوى المدعية؛ لافتقارها إلى ما يعضدها من المستندات المعتبرة، والتي جرى العمل بها في عرفًا في مثل هذه التعاملات من تقديم المستندات مع ضخامة المبلغ الذي يذكر تسليم موكلته للمدعى عليه نقدًا، فإن الشهادة والحال هذه محل نظر وغير مقبولة؛ لمخالفتها المتقرر والمستقر في مثل هذه الأعمال ولا يسوغ قبول الإثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر، ولأن المدعى عليه قرر بأن الحوالات والمستندات التي لديه تنقض شهادة الشهود وتنقض ما تذكره المدعية من قدر المبالغ المتبقية، وحيث ندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا في الدعوى ليبدي رأيه بعد التحقق من قيمة المستخلصات وتفاصيلها، والتحقق من المبالغ المحولة من المدعى عليه للمدعية بخصوص كل مستخلص، وإعداد كشف تفصيلي بذلك وتوضيحه، ومن ثم بيان النتيجة لكل مستخلص والنتيجة النهائية، وحصر المحاسبة في التعامل بين الطرفين وفق العقد المبرم بينهما، وحيث انتهى في نتيجته إلى ما نصه حسب المستندات المقدمة لنا فإن المبلغ المستحق والمتبقي للمدعية على المدعى عليه هو على النحو التالي (يكون للمدعى عليه مبلغ وقدره ١٢٥,٨٣٣ ريال سعودي على المدعية) ، وعليه فإن الدائرة لا تطمئن إلى تلك الشهادة مما تنتهي معه إلى إسقاطها، ولما كان المتقرر قضاء أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير المحاسبي، والأخذ به على ضوء ما استند عليه، وبشأن بينة المدعي وكالة المتمثلة في الشيك المحرر من المدعى عليه فلم يظهر للدائرة أنها موصلة لصحة ادعاء المدعية تسليمها للمدعى عليه مبلغًا قدره ٧٥٠ألف ريال إذ المدعى عليه منكر أصلَ تسليم المبلغ وأجاب عن الشيك بأن تحريره إياه كان كضمان بداية مشروع وبعد توقيع العقد تم إعادة أصل الشيك إلى حوزته وذكر بأنه لو كان هناك مبلغ سلفة والشيك يخصه فلماذا قامت المدعية بإرجاع أصل الشيك له، وحيث أبرزه أمام الدائرة وهو بحوزته، ولا بينة للمدعية على عملية التسليم؛ عليه فلم يبق بشأن الشيك تعضيد لصحة دعوى المدعية، وبشأن سندات القبض فإنه لم يظهر للدائرة أنها موصلة لصحة ادعاء المدعية إذ محرر السندات هي المدعية فهي قابضة المال والمدعى عليه هو باذل المال والمعتبر أن القول قول باذل المال بيمينه، وليس فيما ذكره المدعي وكالة من العبارة المدونة في السندات (سداد ضمان المشروع المدفوع نقدًا) مستمسك له، إذ كاتبها ليس المدعى عليه، والمدعى عليه يذكر أن سبب تسليم مبالغ السندات هو لتسيير المشروع وأن المدعية هم الذين كتبوا العبارة لا هو وبالنسبة للعبارة فالمراد أنها ضمان له هو، وحيث تطرق لهذا الدليل الاحتمال فيسقط به الاستدلال، فتأخذ الدائرة والحال هذه بالمتقرر وهو أن القول قول باذل المال بيمينه لما تعذرت البينة لدى المدعية، ولـأن الدائرة بناء على المادة (٩٣) والمادة (٩٢ /٢) والمادة (١٠٥) من نظام الإثبات قررت توجيه اليمين المتممة لـلمدعى عليه على الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن المبلغ المسلم مني للمدعية والبالغ قدره ٤٠٠ ألف والصادر بموجبه سندا القبض الاثنين قد سلمته لهم كدفعة لتسيير المشروع لحين استلام المستخلصات لا كما يذكره المدعي وكالة أنه سداد لجزء من مبلغ ٧٥٠ ألف ريال يدعي تسليم موكلته إياي نقدًا والله العظيم) وحيث استعد بأدائها ثم بعد الإذن له بالحلف أدى اليمين كما طلبت منه، ولأن الدائرة بناء على المادة (٩٧) من نظام الإثبات سألت المدعي وكالة هل يطلب يمين خصمه النافية لتسليم موكلته المدعى عليه مبلغًا قدره ٧٥٠ ألف ريال نقدًا وستون ألف ريال مقابل تأشيرات استقدام العمالة؟ فقرر عدم قبوله بيمين المدعى عليه النافية لادعائه لأنه يرى أنه قدم البينة الموصلة للحق المدعى به وموكلته مستعدة لأداء اليمين على صحة دعواها لتعاضد البينات وأنها أقوى المتداعيين، وتشير الدائرة إلى أن المدعية ذات شخصية معنوية ولا توجه اليمين إليها، وبشأن أتعاب المحاماة فالمدعية وفق ما تنتهي له الدائرة تعد خاسرة لهذه المطالبة وعليه فلا وجه والحال هذه للحكم لها بأتعاب المحاماة، وبناء على المادة الثانية والعشرين بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي، أولاً: إلزام المدعية (شركة (...) للتجارة والمقاولات: (...) بأن تدفع للمدعى عليها (مؤسسة (...): (...) لصاحبها (...): (...) مبلغًا قدره (مئة وخمسة وعشرون ألف ريال وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا) ورفض ما سوى ذلك من الطلبات. ثانيًا: إلزام المدعية (شركة (...) للتجارة والمقاولات: (...) بأن تدفع للمدعى عليها (مؤسسة (...): (...) لصاحبها (...): (...) مبلغًا قدره (ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وواحد ثمانون ريالًا) يمثل حصة تحملها من أتعاب الخبير؛ لما هو موضح في الأسباب. وللطرفين حق الاعتراض على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال مدة قدرها ثلاثون يومًا بعد استلامهم نسخة من صك الحكم. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث