حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430823641
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470908791/1444
رقم الحكم:4430823641
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908791 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430823641 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470908791 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من شركة (...)ضد شركة (...)، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470019265) وتاريخ 04/ 02/ 1444هـ، والمنظورة لدى الدائرة السادسة والعشرون، بشأن المطالبة بـ (إنه بتاريخ 28/ 10/ 1443هـ الموافق 29/ 05/ 2022م -تقريبًا- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توصيلات كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل 28/ 10/ 1443هـ الموافق 29/ 05/ 2022م، بثمن إجمالي قدره (48.000.00) ثمانية وأربعون ألف ريال سعودي، سدد منه (30.000.00) ثلاثون ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/ 10/ 1443هـ الموافق 29/ 05/ 2022م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى فواتير البضاعة المسلمة للمدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (18.000) ثمانية عشر ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق)، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 15/ 07/ 1444هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1- رفض سداد المديونية؛ مما أدى إلى الاضطرار لتوكيل محامية والترافع في القضية، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5.000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5.000.00) خمسة آلاف ريال سعودي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 20/ 09/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فأجابت وكيلة المدعية قائلة: بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى؟ فأجابت قائلة: بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها؟ أجابت قائلة: بأن بينة موكلتها على الدعوى هي صورة الحكم القطعي الصادر في القضية الأصلية الصادر من هذه الدائرة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه: شكليًا: ندفع بسبق الفصل في هذه الدعوى، حيث إن هذا الطلب قد تم إيراده في القضية الأصلية رقم (٤٤٧٠٠١٩٢٦٥) حيث تضمن نص المطالبة: (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) انتهى نصه. ولم يتم الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة - محل هذه الدعوى -، ولذا فإن هذا الطلب قد تم النظر فيه مسبقًا من قبل أصحاب الفضيلة ولم يتم الحكم به. وأما عن الموضوع: فإن المدعية لا تستحق أتعاب المحاماة، لأن موكلتي لم تماطل في دفع المبلغ المستحق، بل كان بينها والمدعية اتفاق عن طريق المندوب باسترداد البضاعة - محل الدعوى الأصلية - كما هو موضح في جوابنا في القضية الأصلية، وأنه لم يكن ثم عقد بيع أو اتفاق على الشراء، وأن علاقة موكلتي كانت بيعًا تحت التصريف، وأثبتنا ذلك بموجب الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين موكلتنا والمدعية، كما أن موكلتي لم تتأخر في سداد مبلغ الحكم حيث قامت بتحويله مباشرة بعد صدور الحكم القطعي ولم يتم تنفيذ الحكم عن طريق محكمة التنفيذ، ما يثبت عدم مماطلة موكلتي في أداء الحقوق التي عليها. وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الاستحقاق . اهـ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت الاكتفاء بما ورد في لائحة دعواها. ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بأتعاب المحاماة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة التاسعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره خمسة آلاف ريال، والذي يمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (4470019265)، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (28/ 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية). ولـمّا كان طلب الحكم بأتعاب المحاماة في حقيقته مبني على قواعد التعويض التي تتطلب تحقق أركانه من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولـمّا لم يتمحض الخطأ المنسوب للمدعى عليه في هذه الدعوى ولم تتحقق العلاقة السببية -تبعًا لذلك- ولما دفعت به المدعى عليها ؛ فإن الدعوى عندئذ تكون حرية بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (4470908791) وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.