حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430814561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449040776/1444
رقم الحكم:4430814561
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040776 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430814561 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٧٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشمل الأعمال الأصلية والاضافية (أعمال حفر وردم وصب خرسانه وتركيب وتعبئة القوى العاملة)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٦٧١,٣٠٢.٠٠) مليونان وستمائة وواحد وسبعون ألفًا وثلاث مائة وريالان، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٦٠٥,٣٧٧.٠٠) مليونان وستمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٨٦٣,٦٠٤.٠٠) ثمانمائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وأربعة ريال، والمتبقي (١,٧٤١,٧٧٢.٠٠) مليون وسبعمائة وواحد وأربعون ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٢,٤١٥,٧٧٦.٠٠) مليونان وأربعمائة وخمسة عشر ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريال.٢- اتفاق الطرفان على أن تنفذ المدعية أعمالاً إضافية بمبلغ قدره (١٨٩,٥٩٩.٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال.٣- أضرار تقاضي.وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٧٤١,٧٧٢.٢٨) مليون وسبعمائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة واثنان وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة، وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٧٤,٧٧٢) مائة وأربعة وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنان وسبعون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محاضر تسليم على مطبوعات شركة (...) للمقاولات عددها(١٢) من تاريخ ٢٠٢٢/٢/٧م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٤/٢م ممهورة بختم المدعى عليها شركة (...) للمقاولات.٢-أوامر شراء على مطبوعات شركة (...) للمقاولات عددها (٣) من تاريخ ٢٠٢٢/٢/٥م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤م ممهورة بختم المدعى عليها شركة (...) للمقاولات.٣- مجموعة فواتير على مطبوعات شركة (...) للانشاءات المحدودة عددها (٥) من تاريخ ٢٠٢٢/٢/٩م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٤/٣م بمبلغ وقدره (٢,٦٠٥,٣٧٧.٠٠) مليونان وستمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال ممهورة بختم شركة (...) للانشاءات المحدودة.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن جميع ما ذكرته المدعية في دعواها لا أساس له من الصحة، وأنها لم تلتزم بالكميات التي قدرتها في العمل الفعلي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ماورد في صحيفة الدعوى وعلى ما أرفق بها من بينات وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة فأمهلتها الدائرة لتقديم جوابها خلال العشرة أيام التالية كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم جوابه بعد جواب المدعى عليها مباشرة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤//٢/٨هـ وملخصها: أولاً: تم الاتفاق مع المدعية بالكشف على الموقع وتحديد الاحتياج لإتمام الأعمال المتفق عليها وبناءً عليه تم تحديد نطاق الأعمال المدنية من قبل المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣م واستناداً عليه من حيث الأعمال والكميات تم إرسال أمر الشراء الأول، وبعد البدء بالأعمال المذكورة بالاتفاق الأول تبين أنها غير متوافقة مع الكميات والأعمال المتفق عليها وبناء عليه واستناداً على البند الرابع الفقرة الخامسة تنص على " يحق لنا إلغاء بعض البنود او تأجيل بعضها خلال مدة سريان العقد " وعليه تم تعديل أمر الشراء بما يتطابق مع التنفيذ الفعلي والكميات والمساحات التي تم تنفيذها على أرض الواقع من قبل المدعية.ثانياً: وقد تكرر الفعل ذاته مع أمر الشراء الثاني وتم تعديله على نفس الأساس المذكور سابقاً.ثالثاً: أما فيما يخص أمر الشراء الثالث فلا يوجد أي خلاف عليه.رابعاً: وتأسيسا على ماسبق تم عمل جرد لجميع الأعمال التي تم تنفيذها بالموقع فعلياً مع الأعمال المقدره من قبل المدعية سابقاً مذيّله بتوقيع المدعية وذلك إقرار بأنها لم تلتزم بالكميات التي قدرتها في العمل الفعلي وأن جميع ماتم ذكره من قبلها لا أساس له من الصحة، فهل يعقل أن يتم دفع قيمة أعمال ومواد لم يتم استخدامها فعلياً بالعمل، ذلك ماتحاول المدعية الحصول عليه دون وجه حق أو أساس نظامي.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٣/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت لأجله أفادت بتقديم مذكرة جوابية أولية في ١٤٤٤/٢/٨هـ وقد أفاد وكيل المدعية بتقديم مذكرته في ١٤٤٤/٢/٢٣هـ وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد وعليه جرى إفهامها بتقديم جواب مفصل عن الدعوى فاستعدت بذلك، كما جرى إفهام الأطراف بتبادل المذكرات عبر النظام.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٤/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت لأجله أرسلت عبر الاتصال المرئي ما نصه: (أولاً: أن ما تم ذكره من قبل وكيل المدعية غير صحيح أن طلبات الشراء وفق معيار (مقاولة المبلغ المقطوع) والصحيح أن أمر الشراء يعتمد تماماً على أسعار الوحدات كما هو مذكور في جدول الكميات الصادر من قبل المدعية والذي تم إرفاقه من قبلنا سابقاً وتم ذكره بالفقرة الثالثة من عرض الشراء ونص الحاجه منه " عرض الأسعار يقتصر على الأعمال كما هو مذكور في جدول الكميات " وفي حال وجود أي اختلاف في كمية العمل المنجز في الموقع يتم تخفيض التكلفة حسب البند الرابع بالفقرة الخامسة من أوامر الشراء فكيف له أن يفسر أنها مقاولة بمبلغ مقطوع، وبالاستناد على البند الثاني الفقرة الثالثة ونص الحاجه منها " إجراء التفتيش والموافقة على الأعمال للمضي قدماً " أي أن في كل مرحلة من حق موكلتي التفتيش على العمل والتأكد من إتمامه بالشكل المطلوب وأخذ موافقة العميل عليها لإتمام باقي الأعمال وهذا ما حصل في كل مرحلة وبناء عليه تم عمل الجدول المرفق من قبلنا سابقاً مذيّل بتوقيع المدعية وتم ذكر جميع الاختلافات بجدول الكميات عن المنفذ بالواقع وتعديل المبالغ وفقاً للواقع. ثانياً: أمر الشراء الأول تم بناءً على جدول الكميات المذكور به والتي تفصيلها كالآتي:١-لوح خارجي كمظلة شمسية. ٢-غرفة تحكم تتحرك من ٩١ إلى ٩٤. ٣- أسس المضخة (٢٦) ستة وعشرون وحده. ٤- اسس خط الديزل الجديد (١٠) عشرة وحدات،وبعد الكشف على التنفيذ بأرض الواقع اتضح أن الذي تم إنجازه كالآتي: ١- لوح التحكم بمظلة خارجية واقية من الشمس بمبلغ وقدره (٤٢٥,٧٣٣) أربع مائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال. ٢-تحريك غرفة التحكم من ٩١ إلى ٩٤ بمبلغ وقدره (٢٨٠,٦٠٥.٧٥) مائتان وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة ريالات وخمسة وسبعون هللة. ٣- أساسات المضخة -١٨وحده بمبلغ وقدره (٢٨٧,٦٤٤.٢٧) مئتان وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة. ٤- أساسات خط الديزل الجديد ٨ وحدات بمبلغ وقدره (٣٩,٣٧٠.٦١) تسعة وثلاثون ألفاً وثلاثة مائة وسبعون ريال وواحد وستون هللة ليصبح إجمالي المبلغ الصحيح (١,٠٣٣,٣٥٣.٦٣) مليون وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة، وبعد إضافة مبلغ الضريبة (١٥%) يبلغ الإجمالي (١,١٨٨,٣٥٦.٦٧) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة، محتجز منها (١٠%) تتمثل بمبلغ وقدره (١٠٣,٣٣٥.٣٦) مائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة وثلاثون هللة وقد دفعت موكلتي منها مبلغ وقدره (٦٢٥,٤٧١.٠٣) ستة مائة وخمسة وعشرون ألفاً وأربعة مائة وواحد وسبعون ريال وثلاث هللات، والمتبقي لدى موكلتي مبلغ وقدره (٢٩٧,١١٠.٥٢) مائتين وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وعشرة ريال واثنان وخمسون هللة، وما ذكره وكيل المدعية استناداً على الفواتير التي تم إرفاقها من قبله على أنها ضمن أمر الشراء الأول لا علاقة لها به، حيث أنه ذكر بالوصف فواتير توريد حاوية مرحاض ٤٠ قدم مع تركيبات السباكة الكهربائية بما في ذلك خزائن مياه الصرف الصحي الداخلي وهذا يختلف تماماً عن عناصر أمر الشراء. ثالثاً: أمر الشراء الثاني جدول الكميات المذكوره به كالآتي:١- تصحيح فتحات الكابلات. ٢-تركيب عارضه راقدة في منطقة رقم ١٧ ومنطقة المستودع. ٣- منطقة غرفة التكيف ٦٧. ٤-تركيب حفرة تصريف في المناطق ٦٥و٦٦و٦٧. ٥-المنطقة ٦٧ أعمال حفر الكابلات وأرضية الرفع.٦-منطقة ٣١ أعمال تجميع أساسات المضخات، وبعد الكشف على التنفيذ بأرض الواقع اتضح أن الذي تم إنجازه كالآتي:١-تركيب عارضة راقده في منطقة رقم ١٧ومنطقة المستودع بمبلغ وقدره (٢٨٩,٨٨٠) مئتان وتسعة وثمانون ألفاً وثمان مائة وثمانون ريال.٢-غرفة حاوية لوحدة تكيف الهواء بالمنطقة رقم ٦٧ بمبلغ وقدره (٥٨,٦٥٠) ثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وخمسون ريال.٣-تركيب حفرة الصرف في المناطق أرقام ٦٥و٦٦و٦٧ بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.٤- أعمال حفر خنادق الكابلات ورفع الأرضية بالمنطقة رقم ٦٧ بمبلغ وقدره (٤٢,٥٧٠) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريال.٥-أعمال وضع الجص بأساسات المضخة بالمنطقة رقم ٣١ بمبلغ وقدره (٨٧,٣٦٠) سبعة وثمانون ألفاً وثلاث مائه وستون ريال، ليصبح إجمالي المبلغ (٤٩٣,٤٦٠) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستون ريال وبعد إضافة الضريبة (١٥%) ليصبح الإجمالي (٥٦٧,٤٧٩) خمسمائة وسبعة وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال،محتجز منها نسبة ١٠% تتمثل بمبلغ وقدره(٤٩,٣٤٦) تسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وأربعون ريال، وقد دفعت موكلتي منها مبلغ وقدره (٢٠٢,٧٦٩.١٥) مئتان وألفان وسبعمائة وتسعة وستون ريال وخمسة عشر هللة، والمتبقي لدى موكلتي مبلغ وقدره (٢٥٣,٤٩٣.٨٥) مائتين وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة، أما ما تم ذكره من قبل وكيل المدعية فيما يخص الفاتورة رقم (٠٠٣٥٩) وتم إرفاقها فلا أعلم من أين أتى بالتاريخ الذي ذكره، إذ أنه لا يتوافق مع أي من التواريخ المذكورة بالمستند.) رابعاً: أما فيما يخص أمر الشراء الثالث فكما ذكرنا سابقاً لاوجود إشكاليه عليه بيننا قيمة أمر الشراء بالضريبة ١٥% (٧٩,٩٢٥) تسعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال , محتجز منها نسبة (١٠%) تتمثل بمبلغ وقدره (٦٩٥٠) ستة آلاف وتسعمائة وخمسون ريال، وتم دفع مبلغ وقدره (٢٠,٨٥٠) عشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال والمتبقي لدى موكلتي مبلغ وقدره (٥٢,١٢٥) اثنان وخمسون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريال.خامساً: ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته أتمّت جميع الأعمال فغير صحيح والصحيح أنها انسحبت من الموقع دون الانتهاء من الأعمال وتسليمها رسميا إخلالاً بالمادة الرابعة شروط السداد الفقرة الأولى والتي تنص على " ١٠% كمبلغ محتجز لمدة عام واحد من استلام المشروع بواسطة شركة (...) "لتتوالى سلسلة من الاختلالات ابتداءً من عدم إتمام الأعمال المطلوبة والمتفق عليها والتي ترتب عليها إجبارنا على إنهائها لكون العميل الرئيسي الشركة (...) للكيمياء قد استأت جداً من التأخير، مما ترتب عليه تكاليف علينا وإساءة إلى سمعتنا لدى العميل بالإضافة إلى خسارة الأعمال المدنية القادمة مع العميل ليزداد الوضع سوءًا بتسريح القوى العاملة وتأخير الكثير من الأنشطة لعدم قبول جودة العمل المنجز من قبل شركة (...) في الموقع بحسب تقييم العميل مما ترتب عليه العديد من الإصلاحات والتي تسببت في تأخير موعد الانتهاء من المشروع ٤ أشهر إضافية. تأسيساً على ما سبق نتقدم لفضيلتكم بطلب اجبار المدعية على تسليم المشروع تسليماً صحيحاً امتثالاً للاتفاق المبرم بيننا)، وبعد الاطلاع على ملف القضية جرى إفهام الطرفين بحاجة القضية إلى ندب الخبير الهندسي وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين وبيان جميع الأعمال المنفذة من قبل المدعية سواء الأعمال الأصلية أو الإضافية، وبيان مدى توافق هذه الأعمال مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وإن وجد اختلاف في التنفيذ عما هو متفق عليه أو خلل فيه فيتم بيانه والأثر المترتب عليه ورأي الخبير فيه، كما يتم دراسة جميع المستندات المقدمة من كلًا الطرفين وإبداء الرأي فيها، وبيان المبالغ التي قامت المدعى عليها بسدادها والمبالغ الغير المسددة والمبالغ المستحقة لأي من الطرفين إن وجد، وبعرض ذلك على الطرفين قرر كل منهما موافقته على ندب الخبير وعليه قررت الدائرة الكتابة الى منصة الخبرة وإصدار قرارها الكترونياً عبر النظام بندب خبير في هذه القضية حسب المهام المقررة، وجرى افهام الطرفين بمتابعة ذلك لدى منصة الخبرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٦/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه لم يرد تقرير الخبير إلكترونياً وحالة الطلب (إعداد التقرير)، وأفاد الأطراف بأنه تم الاجتماع مع الخبير وطلب الشخوص للموقع وبما أن الموقع تابع لوزارة (...) فتم تحديد موعد الزيارة بتاريخ٢٠٢٣/١/٢٧م، وبعد استكمال الإجراءات الأمنية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين الانتهاء من تقرير الخبير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٧/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها أطلعت على ملف القضية وفيها تم الانتهاء من التقرير النهائي للخبير وبعرض ذلك على الأطراف أجاب وكيل المدعية تم الاطلاع عليه وتقديم الملاحظات عبر النظام، وبعرض على وكيلة المدعى عليها أجابت: لم يظهر لنا التقرير النهائي في النظام وإنما الذي يظهر لنا هو التقرير المبدئي ثم استعد وكيل المدعية بإرساله للمدعى عليها وجرى أثناء الجلسة إرساله عبر بريد وكيلة المدعى عليها وعليه جرى رفع الجلسة لاطلاع الأطراف على التقرير.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٨/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعى عليها بمذكرة عبر النظام بتاريخ اليوم فيها الملاحظات على تقرير الخبير النهائي وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدارسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٩/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها راسلت الخبير عبر البريد وذلك لعرض ملاحظات وكيلة المدعى عليها التي تقدمت بها عبر الطلبات على القضية بتاريخ١٤٤٤/٨/٢٢هـ، كما تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي عبر النظام والإجابة على ملاحظات وكيلة المدعية عبر النظام وكذلك الإجابة على ملاحظات وكيلة المدعى عليها إفادة الخبير عبر البريد والتي نصت على: "الرد على مذكرة ملاحظات وكيلة المدعي عليها علي تقرير القضية رقم (٤٤٩٠٤٠٧٧٦) والمرسل لنا من الدائرة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٤م وستكون أرقام الردود متوافقة مع أرقام الملاحظات كالاتي: ثانيا: مبلغ الضمان (٥ %)يسترد بعد عام من تسليم الأعمال للمدعي عليها وقد اكتمل العام لتسليم أعمال أمر الشراء الثاني والرابع، وليس هنالك مبلغ ضمان في أمر الشراء الأول لأنه غير مذكور في النسخة الانجليزية ولا المترجمة، لذا لم يتم خصم مبلغ الضمان. ثالثاً: صحيح مذكور في أمر الشراء بان شركة (...) (المدعي عليها) سوف تدفع رسوم السكن والطعام للعمال والفنيين بقيمة (٤٠) أربعون ريال للفني و(٣٥)خمسة وثلاثون ريال للعامل على أن يتم خصمه من مستحقات شركة (...) (المدعية)، وعليه فسيتم خصم المبلغ المثبت والموقع من المدعية حسب المرفقات وقدره (٤٧,٢٦٥) سبعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريال من المبلغ المستحق للمدعية ويصبح صافي المبلغ الواجب سداده للمدعية بعد خصم السكن والطعام (١,٣١٣,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ريال. رابعاً: عدم إتمام الاتفاق المتسبب فيه هي المدعي عليها لعدم التزامها بدفع المستحقات في وقتها، أما بالنسبة لإضرار التقاضي فيرجع الحكم فيه للدائرة "،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره: (١,٥٥٢,١٧٣.٠٠) مليون وخمسمائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات المشار إليه في الوقائع أعلاه. ٢-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها: (١٨٩,٥٩٩.٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٧٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد ودفع بعدم إلتزام المدعية ببنود العقد. وحيث رأت الدائرة الحاجة لندب جهة خبرة هندسية للشخوص للموقع وبيان ما أنجزته المدعية؛ وذلك استنادًا للمادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصها: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"، وحيث انتهى الخبير في تقريره النهائي بعد الإجابة على ملاحظات الأطراف إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره: (١,٣١٣,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف ريال نظير ما أنجزته من أعمال، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنجزة، ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد المبرم بينهما، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ ولما قدمه الأطراف من ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابًا وافيًا ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة. وعليه فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير ورفض ما زاد عنه، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة؛ فإن الدائرة ترى رفض هذا الطلب؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات، بموجب السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للانشاءات المحدودة، بموجب السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (١.٣١٣.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف ريال (ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث