حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430816778

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470819414/1444
رقم الحكم:4430816778
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470819414 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430816778 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470819414 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الجابر للمقاولات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة عبدالله سعد الحارثي للنقل الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 16/ 02/ 1441هـ الموافق 15/ 10/ 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي معدات لمدة (1) شهر ميلادي، وقيمة الأجرة (16.000.00) ستة عشر ألف ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (34.461.761.00) أربعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون ريالًا سعوديًا، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (344.617.00) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة عشر ريالًا سعوديًا بتاريخ 17/ 10/ 1440هـ، لم يسدد منه شيئًا، والمبالغ حالة السداد هي (344.617.00) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة عشر ريالًا سعوديًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 17/ 10/ 1440هـ الموافق 20/ 06/ 2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الزائدة، وذلك بتاريخ 17/ 10/ 1440هـ؛ مما تسبب باستلام مبالغ زائدة عن قيمة الأعمال، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعاقدية)، ومقدار التعويض المطلوب (344.617.00) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة عشر ريالاً سعوديًا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (344.617.00) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة عشر ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 29/ 08/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المقيد برقم (01-4405033889)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أجاب قائلًا: بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والحوالات البنكية، وقد ذكر بأن مبلغ المطالبة يمثل قيمة أجرة زائدة استلمتها المدعى عليها من غير وجه حق؛ لذلك نطلب رد هذا المبلغ الزائد. ثم طلب مهلة لتقديم صورة من الحوالات البنكية. وفي جلسة هذا اليوم 18/ 09/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة،... بعد ذلك تم رفع مذكرة في خانة الطلبات بنفس تاريخ الجلسة الماضية بتاريخ 29/ 08/ 1444هـ ندفع فيها بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلته في مركز قيا التابع لمحافظة الطائف حسب العنوان المرفق،... فدفع وكيل المدعية بأنه يطلب الاطلاع على العنوان الوطني للمؤسسة، وحيث أنه باطلاع الدائرة على العنوان الوطني قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه، وبما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين تعلق بأعمالهم التجارية؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة عشر ريالاً، والذي يمثل قيمة أجرة زائدة استلمتها المدعى عليها بغير وجه حق، ولـمّا كان البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوى، وحيث نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشريعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وحيث دقع وكيل المدعى عليها ابتداءً بعدم الاختصاص المكاني للمحاكم التجارية بالرياض؛ نظرًا لأن مقر موكلته في مركز قيا التابع لمحافظة الطائف، وأرفق العنوان الوطني للمؤسسة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 511) وتاريخ 14/ 08/ 1441هـ على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (4470819414)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث