حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430800329

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470797852/1444
رقم الحكم:4430800329
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470797852 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430800329 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٧٨٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات الدعوى بتقدم موكل المدعي بصحيفة دعوى قيدها عبر النظام وذكر فيها: "يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للمقاولات العامة وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفق فيها مع المدعى عليه أن يكون موكله شريكاً معه، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ ١٨-١٠-١٤٤٢هـ والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم ارجاع المدعى عليه للمال المقدم من قبل المدعي ولا قيمة الأرباح نتيجة عقد الاستثمار)، وذلك بتاريخ ٢٧-٦-١٤٤٣هــ مما تسبب بـ(مرور مدة الاستثمار دون استفادة موكله من المال المسلم للمدعى عليه ولا تحصيل المبالغ المتفق عليها)، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي عقد استثمار مالي بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣٠م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ٥-٩-١٤٤٤هــ وفيها حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، وسألته الدائرة هل تعاقدت معه على أن تسلم له المبلغ المذكور في العقد ليستثمره لك وفي نهاية المشروع يسلم لك مبلغ قدره مئة وخمسة وثلاثون الف ريال هل هذه صورة الاتفاق ؟ أجاب بقوله: نعم ولكني سلمته مبلغاً قدره واحد وعشرون ألفا فقط وهو أكمل المتبقي من الخمسة وأربعون ألفا التي في العقد. وبسؤاله ما هي مستنداتك في هذه الدعوى ؟ أجاب بقوله لدي عقدين مع المدعى عليه وأنا أتقدم بالمطالبة بما في العقد الذي قدمته الآن والمؤرخ في ٣٠ -٥- ٢٠٢١م, ولدي حوالة بنكية بقيمة المبلغ. هكذا قال. وبسؤاله هل سبق أن أقمت دعوى أمام المحكمة العامة ؟ أجاب بقوله: لم يسبق لي أن أقمت دعوى أمام المحكمة العامة بشأن هذه الدعوى. وعند ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وعليه قررت الدائرة بعد المداولة إصدار حكمها مبيناً على الأسباب الآتية. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولمَّا كانت دعوى المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. ولمَّا كان الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولأن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فإن بحث اختصاص المحكمة نوعياً بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها والفصل فيها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما أرفقه المدعي من عقد على مطبوعات مؤسسة (...) ذات السجل التجاري (...) والمعنون بعنوان (عقد استثمار مالي شراكة بين الطرفين) والمؤرخ في ٣٠ -٥-٢٠٢١م والذي يلتزم فيه الطرف الثاني (المدعي) بدفع مبلغ قدره خمسة وأربعون ألف ريال للطرف الأول (المدعى عليها) على أن يستثمر المبلغ ضمن مشروع أعمال مجمع (...) السكني (...)، ولإن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة، استناداً إلى منطوق ومفهوم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت دعوى المدعي تخص شراكة ليست نظامية كما أنها ليست مضاربة، لإن الثابت اشتراك الطرفين في بذل المال، فالمدعي بذل حصة نقدية، والمدعى عليها بذلت حصة عينية وهي مال عيني متقوّم من خلال ملكيته للمنشأة والاسم التجاري والترخيص ونحوه، وحيث عرّف الفقهاء – رحمهم الله- شركة العنان بأن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه، والربح بينهما، جاء في الإنصاف للمرداوي –رحمه الله- «قال الزركشي: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث أن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة، انتهى. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب» (٥/٤٠٨)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بهذا النوع من الشراكة، وما ينشأ عنه من نزاع، وإلى انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوى إلى المحاكم العامة، حيث نصت المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: « تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... » نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث