حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430803300
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470878650/1444
رقم الحكم:4430803300
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878650 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430803300 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨٦٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ممثل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن المدعية والمدعى عليه كانا يعملان في نشاط تنظيم المؤتمرات والمعارض في (...) و(...)، وتم على إثر ذلك قامت المدعية بتصدير معدات إلى المدعى عليه بقيمة إجمالية قدرها (١٢,٥٤٣,٢٦٦) اثنا عشرة مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً، وذلك خلال عامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م، وقد دفع المدعى عليه بعض قيمتها ولم يسدد باقي القيمة، فأعقب ذلك توقيع اتفاقية التعاون التجاري في ٢٠/ ١١/ ٢٠١٧م، والتي اتفقا بموجبها على أن للمدعية ما نسبته (٦٠%) من المعدات وأن للمدعى عليه ما نسبته (٤٠%) منها، ثم حصل نزاع بين الطرفين؛ فأبرمت على إثره اتفاقية صلح وتسوية في ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٩م اتفقا فيها على ما يلي: ١- أن ما نسبته (١٠%) من المعدات قد فُقدت، وأنه يتحمل كل من الطرفين نسبته من هذا الفقد. ٢- التزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف دولار. ٣- التزام المدعى عليه بتسليم المدعية نصيبها من المعدات وقدره (٦٠%) من مجمل المعدات ووفقاً لقيمتها. ٤- أنه بقيام المدعى عليه بتحويل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف دولار واستلام المدعية نصيبها في المعدات تبرأ ذمة المدعى عليه من أي مطالبات، وقد قام المدعى عليه بتحويل المبلغ المذكور ولم يقم بتسليم وقسمة المعدات حتى تاريخه، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم المعدات، وإلزامه ببيعها في المزاد العلني عبر محكمة التنفيذ وقسمة ثمنها بين الطرفين بحسب ملكيتهم (٦٠%) للمدعية و (٤٠%) للمدعى عليه، وقدم سنداً لطلباته اتفاقية تعاون، المتضمنة: تعاقد المدعية والمدعى عليه على ما جاء في الاتفاقية، على مطبوعات المدعى عليه، ممهورة بختم وتوقيع المدعية والمدعى عليه، بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠١٧م. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، حيث أن موضوع المشاركة بين المدعى عليه والمدعية في المعدات المذكورة في الدعوى، والمبنية على اتفاقية تعاون والمبرمة في ٢٠/ ١١/ ٢٠١٧م، ثم اتفاقية صلح وتسوية ودية و المبرمة بين الطرفين المتعلقة بقسمة المعدات سبق أن صدر فيها حكم قطعي، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، في القضية رقم (٨٠٤٣) لعام ١٤٣٩هـ. ٢- صك حكم صادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، برقم (٤٣٧٩٧٠٧٣٧)، وتاريخ ٢٨/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ. ٣- صك حكم صادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، برقم (٤٣٣٤٩٤٢٦٧)، وتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ. ٤- صك حكم صادر من الدائرة العامة التاسعة عشرة بالمحكمة العامة بالرياض، برقم (٤٣٢٠٣١٨٢٤)، وتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ. ٥- صك حكم صادر من الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض، برقم (٣٧٨٣٤٦٥١)، وتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وطالب في جوابه برد هذه الدعوى المنظورة والمفصول فيها سابقاً من الدائرة القضائية التجارية الثانية عشرة، وإلزام المدعية بدفع مبلغاً قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن طبيعة العلاقة بين المدعية والمدعى عليه؟ ذكر أن المدعية والمدعى عليه تشاركوا في شراء معدات، وتولت المدعية مسؤولية الشراء ثم سلمتها للمدعى عليه لتشغيلها في المملكة العربية السعودية، ثم سألته الدائرة هل قامت المدعية برفع دعوى لدى المحكمة العامة؟ أجاب بالنفي. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو الفرعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان، وكانت المحاكم التجارية فيما يتعلق بالشركات مختصة بنظر منازعات الشركاء في شركة المضاربة والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ مما يتبين معه خروج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية، وانعقاد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمة الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى و بالله التوفيق.