حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430794061
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439074181/1443
رقم الحكم:4430794061
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439074181 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430794061 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439074181 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الطلب بالقدر اللازم لإصدار القرار فيه بأنه أصدرت الدائرة حكماً بتاريخ 1444/04/20هـ نصه حكمت الدائرة: برد هذه الدعوى رقم (439074181) وذلك لما هو موضح بالأسباب الواردة بالصك رقم (4430296748)، ثم تقدم ممثل المدعية بطلب اعتراض على الحكم بتاريخ 1444/06/08هـ وذلك لنظر طلب الاعتراض المقدم من ممثل المدعىة (....) والمقدم في خانة طلبات على القضية برقم (...) وتاريخ 1444/05/28هـ والمتضمن ما نصه " تم الحكم برد دعوى موكلتي والمحصور طلبها في إعادة مبلغ تم تسليمه للمدعى عليها بقيمة (50,000) ريال سعودي يمثل دفعة أولية لتصنيع أعمدة انارة بقيمة (495,535) ريال سعودي، حيث تم تسبيب الحكم بعدم التزام موكلتي بقيمة الدفعة الأولية المدونة في أمر الشراء والمقدره بنسبة 50% من الاجمالي رغم بيان لفضيلته أن موكلتي استلمت فاتورة بقيمة الأعمال مدون بها قيمة الدفعة الاولية مقدره بنسبة 38% من إجمالي قيمة الفاتورة مما يفسر هذا الاختلاف بالنسب عدم ثبوت دفعة أولية ملزمة لموكلتي وذلك لاستلامها الفاتورة بعد أمر الشراء المستند فضيلته على حكمه بالإضافة إلى الاستناد وتأسيس الحكم على أن المدعى عليها قد شرعت بالتصنيع دون طلب ما يثبت ذلك ودون ندب خبير للتحقق من صحة جوابها بشروعها بالتصنيع ورغم تناقض جواب المدعى عليها الوارد في مذكراتها الجوابية والتي تم تفصيله في مذكرة الاعتراض المرفقة. والتي تضمنت ما نصه: (أسباب الاعتراض: أولاً/ القصور في بذل العناية المطلوبة: لم تنتبه الدائرة إلى تناقض المدعى عليها في الدفع المقدم ضمن لائحتها الجوابية والمضبوط في صك الحكم الصادر من ذات الدائرة والذي يؤكد عدم صحة ادعائها بأنها شرعت بالقيام بتصنيع البضاعة المتفق عليها وهو الأمر الذي يتعارض مع تسبيب الحكم محل الاعتراض حيث أنه بالاطلاع على دفع المدعى عليها ذكرت بأنه " أولاً وفقاً لأمر الشراء يتم تسليم المبلغ على دفعتين قيمة كل دفعة 50% من قيمة أمر الشراء المتفق عليه على أن يكون تسليم الدفعة الأولى عند إصدار أمر الشراء والدفعة الثانية بعد انتهاء موكلتنا من تنفيذ الطلبية وقبل شحنها للمدعية " وكما قد ذكرت المدعى عليها بذات اللائحة " ثانياً: بعد قيام موكلتنا بالبدء في التصنيع وشراء مواد خام والبدء بالتنفيذ وإتمام 50% من مراحل التصنيع لأعمدة الإنارة وفق المواصفات المطلوبة ثم توقف العمل بسبب عدم تسليم المدعية باقي المبلغ لموكلتنا " ايضاً كما ذكرت المدعى عليها " ثالثاً: تم العمل بموجبهم على تصنيع كامل أمر الشراء ولكون المدعية لطلبها المبلغ المالي مما يستشف منه قرينة أنها لا ترغب باستلام الأعمدة التي طلبتها إلخ..". حيث أنه وجب لفضيلته التمعن في دفعها وفي التناقض الواضح الذي يثبت ويؤكد عدم صحة جوابها في أنها شرعت بالتصنيع وذلك من خلال الاختلاف الواضح في النقاط المذكورة أعلاه فهي تارة تذكر بأنها قد شرعت بالتصنيع وإتمام 50% من أمر الشراء ثم توقفت عن إتمام تصنيع باقي أمر الشراء بسبب عدم تسليم باقي المبلغ، ثم تذكر تارة بأنها قد صنعت كامل أمر الشراء، ولنفترض جدلاً أنها قامت بالتصنيع ثم انتبهت المدعي عليها أن المبلغ المدفوع غير ملاق للمذكور بأمر الشراء فهذا أيضاً يتناقض مع مجريات وتسلسل الاتفاق مع المدعى عليها وذلك لأن موكلي قد سلمت المبلغ بتاريخ 2021/6/22م بعد خمسة أيام من تاريخ الفاتورة الصادرة من المدعى عليها بتاريخ 2021/6/17م حيث كان لها أن تعترض على المبلغ بأنه غير ملاق للمتفق عليه أو أنها عندما أتمت الـ 50% كما أدعت من الأعمال المذكورة أن تبلغ موكلي بأنها قد أتمتها وأنها بانتظار باقي المبلغ ليتم استكمال الـ 50% من الأعمال المتبقية إلا أنه لم يرد لموكلي أي إشعار أو خطاب مكتوب بهذا الخصوص حتى تاريخه علماً بأن طريقة استلام وتسليم المستندات والخطابات بين موكلتي والمدعى عليها هي عن طريق البريد الإلكتروني حيث أن المستندات الأنف ذكرها مثل (أمر الشراء - عرض الأسعار - الفاتورة - إيصال الحوالة - الخطابات) قد تم استلامها وتسليمها عن طريق البريد ومن خلال ممثلها السيد(...) بل بالعكس تماماً يوجد عدة مراسلات موجهة للمدعى عليها بإعادة المبلغ دون أي رد منها (مرفق). وبما أن سكوتها وعدم معارضتها للدفعة المقدمة بالإضافة إلى تجاهلها للمراسلات الموجهة لها حتى تاريخه في قرينة لعدم صحة شروعها بالتصنيع وتقاعسها عن أداء الأعمال المتفق عليها وفقاً للقاعدة الفقهية السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ". ثانياً / الخطأ في الحكم وفي التسبيب: سبب فضيلته بأنه نظراً لجواب المدعى عليها بأنها مستعدة لتسليم ماتم الاتفاق عليه إذا التزمت موكلتي بدفع باقي الدفعات حسب المتفق عليه وأن الدائرة رأت وجاهة دفع المدعى عليها بما ضبط في محضر وقائع هذه الدعوى بناء على الاتفاق الذي بين الطرفين، حيث أن حكم فضيلته قد جانب الصواب لاستناد وتأسيس حكمه بناء على دفع المدعى عليها بأنها شرعت بتصنيع الأعمال المذكورة وإنها مستعدة للتسليم رغم التناقض المشار له أعلاه ودون التحقق وطلب ما يثبت صحة هذا الجواب أو ندب خبير فيما يخصه، وأما الاتفاق المذكور فقد سبق البيان تفصيله في المذكرات الجوابية أن قيمة الدفعة الأولى المدونة في أمر الشراء بقيمة 50% من إجمالي أمر الشراء هي مختلفة عن قيمة الدفعة الأولى للفاتورة والتي هي بقيمة 38% من إجمالي أمر الشراء، مما يؤكد هذا الاختلاف أن تعامل موكلتي مع المدعى عليها بما يخص قيمة الأعمال يكون بموجب دفعات غير ثابته وليست حسب ما دون في أمر الشراء أو في الفاتورة، فإذا كانت المدعى عليها تدفع بعدم التزامنا ابتداء بالدفعة الأولى الخاصة بأمر الشراء (50%) وهي ضمن تسبيب فضيلته في حكمه محل الاعتراض فكيف لها أن تصدر فاتورة بعد أمر الشراء مدون بها أن قيمة الدفعة الأولى (38%) من إجمالي أمر الشراء وهي مغايرة الأمر الشراء وهذا يؤكد تماماً أن هذه النسب المذكورة والتي تمثل الدفعة الأولى سواء في أمر الشراء أو في الفاتورة غير ملزمة لموكلتي من إجمالي أمر الشراء كدفعة أولية لاختلاف كل منهما كما أن ورود هذه النسب في المستندات المشار لها في صبغة ثابته في كل من مستندات الطرفين. فضيلتكم إن موكلي قد تضررت بسبب مماطلة وتعنت المدعى عليها وكما أنها تضررت نتيجة الحكم برد الدعوى وعدم مقدرتها على استعادة المبلغ رغم عدم تسلمها أي بضاعة من المدعى عليها ورغم عدم صحة ادعائها بالشروع بالتصنيع. الطلبات: نقض الحكم وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها بقيمة (50,000) خمسون ألف ريال سعودي)، وفي سبيل النظر هذا الاعتراض المقدم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/06/08هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأن طلبه في هذه الدعوى خمسون ألف وهو من الدعاوى اليسيرة ولقد تقدمت بطلب اعتراض على الحكم والمقيد في خانة الطلبات برقم 4410508992 وتاريخ 28/ 05/ 1444هـ والمرفق به عدد المرفقات وذكر بأن لديه مزيد من المرفقات وهي عبارة عن مراسلات مع المدعى عليها عن طريق البريد الإلكتروني تثبت صحة دعوانا وقد رفض الموقع الإلكتروني إرفاقها... ونطلب مهلة لإرفاقها فعقب وكيل المدعى عليها بـأنه يطلب مهلة للاطلاع على الطلب المقدم والرد على ما ورد فيه، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/06/22هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعية ما قد طلب مهلة لأجله أجاب بأنه لم يستطع إرفاق ما لديه من مرفقات بسبب حالة القضية فعقب وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تقم بتزويد موكلته بأي مرفقات عبر البريد الإلكتروني حتى نتمكن من الجواب، عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأنه جاري العمل على رفع تذكرة لتعديل حالة القضية كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما إرفاق ما لديهما عبر إرسال مذكراتهما عن طريق البريد الإلكتروني في حال استمرار الإشكالية وذلك حتى لا يطول أمد التقاضي، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/07/02هـ ذكر وكيل المدعية بأن الإشكالية التقنية لازالت مستمرة وقد قام بإرسال مذكرته عبر الايميل وتم إضافتها عن طريق أمانه السر في خانه مرفقات أخرى وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه "نتقدم إلى فضيلتكم بالرد على ما جاء في رسائل البريد الالكتروني المرفقة من وكيل المدعية وذلك على البيان التالي: أولاً: ما جاء في رسائل البريد الالكتروني المرفقة من المدعية ما هي إلا مطالبات تم الرد عليها من قبل موكلنا هاتفياً بإكمال باقي الدفعات لإنجاز العمل وتسليمه للمدعية، وكما هو موضح كلها رسائل تهديد ووعيد من المدعية لموكلنا بإحالة الأمر للقسم القانوني، ولأن موكلنا لم يحدث خطأ من جانبه وتحدث مع المدعية وأوضح لهم أنه بالفعل شرع في العمل وتكبد شراء مواد خام تجاوزت قيمة الدفعة المسلمة منهم. ثانياً: كما أن وكيل المدعية أحتج بأن موكلنا لم يرد عليهم وذلك غير صحيح وتمت الإجابة عليهم هاتفياً بأن عليهم إكمال باقي الدفعة لأنهاء العمل ويتوجب عليهم حينها دفع متبقي الفاتورة لاستلام الأعمال المتفق عليها، وما ذكره من أن السكوت في معرض الحاجة بيان لا صحة له، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول سيما وأن هناك التزام في جانب المدعية لم توفي به وانعدام الخطأ أو التقصير في جانب موكلنا لأن العقود يتوجب احترام الزاميتها وأن المدعية اتفقت على عقد تصنيع مع موكلنا بموجبه شرع موكلنا في تنفيذ الأعمال وانتظر المدعية لتكمل الدفعة إلا أنها أخفقت في ذلك مما ينفي أي تقصير من جانب موكلنا ويجعل دعوى المدعية حرية بالرد. صاحب الفضيلة لازال وكيل المدعية يحاول جاهداً الإضرار بموكلنا بإلزامه بإعادة المبلغ بالرغم من عدم إخلال موكلنا بأي بند من الاتفاق وكما أوضحنا لفضيلتكم سابقاً ولحسن نية موكلنا إن المدعية عليها أن تدفع كامل المبلغ وموكلنا سوف ينهي" وبعرضه على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ورفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/07/28هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن بيان وجه تقصير المدعى عليها فأجاب بأن تقصير المدعى عليها متمثل في اخلالها بالمدة هكذا أجاب فعقب وكيل المدعى عليها بأنه حسب أمر الشراء أن المدعية لم تقم بتسليم إلا مبلغ (50.000) ريال وأن هذا لا يمثل إلا 10% من قيمة أمر الشراء كامل علما أن أمر الشراء قد نص على أن المدعية تلتزم بتسليم 50 % دفعة مقدمه قبل البدء في التصنيع و50% قبل التسليم، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/08/08هـ سألت الدائرة لوكيل المدعى عليها عما يثبت قيام موكلته بالتصنيع أجاب بأنه يطلب مهله للرجوع لموكلته لتقديم ما يثبت ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/08/22هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهلة لأجله فأجاب بما نصه (نتقدم إلى فضيلتكم بالرد على ما طلب من موكلتنا من إثبات على قيامها بشراء مواد خام لأمر الشراء الخاص بالمدعية ونجيب فضيلتكم على ذلك: استلمت موكلتنا مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال جزء من الدفعة المقدمة من المدعية بتاريخ 27/6/2021م (مرفق1). قامت موكلتنا بشراء مواد خام للأعمدة من مؤسسة دليل البشير للتجارة بمبلغ وقدره (48.875) ثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال بتاريخ 4/7/2021م لغرض تنفيذ الأعمال المتفق عليها في أمر الشراء. (مرفق2). قامت موكلتنا بشراء مواد خام من شركة محمد حسين للأعمدة بمبلغ وقدره (8،400) ثمانية آلاف وأربعمائة ريال (مرفق 3 الحوالة). تأخرت المدعية في سدداها لمتبقي الدفعة الأولى ثم امتنعت عن السداد مع استعداد موكلتنا لإتمام العمل لذا ففي حال الحكم لها بما طلبت من إعادة المبلغ يضر بموكلتنا كون المواد الخام التي اشترتها موكلتنا لا يمكن إرجاعها للموردين وتم شرائها لأجل تنفيذ أعمال المدعية فلا تصلح للاستخدام لغيرها مما يكبد موكلتنا خسائر بسبب المدعية. صاحب الفضيلة لازال وكيل المدعية يحاول جاهداً الإضرار بموكلتنا بإلزامها بإعادة المبلغ بالرغم من عدم إخلال موكلتنا بأي بند من الاتفاق وكما أوضحنا لفضيلتكم سابقاً ولحسن نية موكلتنا فإن المدعية عليها أن تدفع كامل المبلغ وموكلتنا سوف تنهي الأعمال وتسلمها لها لذا اطلب تأييد الحكم فيما قضى به من رد دعوى المدعية.) فعقب وكيل المدعية بانه يطلب مهلة للرد على ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/09/11هـ تبين فيها عدم حضور ممثل المدعية رغم ثبوت تبلغها ورغم استمهال وكيلها طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة الماضية وتشير الدائرة إلى وجود شخص على نظام التيمز باسم (الضيف) لم يجب على نداء الدائرة طوال وقت الجلسة ولم تستطع الدائرة التحقق من صفته، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب الفصل في طلب الاعتراض، ولصلاحية الفصل في طلب الاعتراض عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار القرار. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن الدائرة سبق وأن أصدرت حكمها في هذه الدعوى بالصك رقم (...) وتاريخ 1444/04/30هـ وحيث ذكرت المدعية بأنها تقدمت بطلب اعتراض على الحكم المقيد برقم (4410508992) وتاريخ 241444/05/28هـ، وبما أن الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا يقبل فيها طلب استئناف استناداً لنصت المادة 78 من نظام المحاكم التجارية على (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس).وحيث أنه بعد الاطلاع اللائحة المقدمة من المدعية لم ترى فيها ما يؤثر على ما حكمت به الدائرة وذلك لما دفع به وكيل المدعى عليها وحيث أنه بسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عما يثبت قيام موكلته بالتصنيع فأجاب بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى وبعد أن عقب وكيل المدعية بطلب المهلة للرد تخلف بعد ذلك عن الحضور ولم يتقدم بأي رد رغم طلبه طلب الاستمهال، وحيث أن الدائرة قد بنت حكمها على أسباب واضحة حسب ماهي مثبته في أسباب الحكم ولم ترى الدائرة فيما قدمته المدعية ما يؤثر على ما حكمت به الدائرة لما ذكر من أسباب، وعليه انتهت الدائرة إلى ما ورد بمنطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة: رفض طلب الاعتراض المقيد برقم (4410508992) و تاريخ 28/ 5/ 1444هـ،وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.