حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430827635
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470647041/1444
رقم الحكم:4430827635
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647041 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430827635 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٤٧٠٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغا قدره (١٦.٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، تمثل قيمة عقد بيع شرائح (...)، وقدم صورة العقد المبرم بين الطرفين عام ١٤٣٨هـ، كما قدم صورة سند لأمر برقم (١٢٠٨) صادر عن المدعى عليه لصالح المدعي بالمبلغ محل الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليه. وبجلسة ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أقر بصحة العقد والمبلغ محل الدعوى ودفع بعدم سداده بسبب ضائقة مالية تمر به، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، يمثل ثمن بيع المدعي بطائق شحن مسبقة الدفع لصالح المدعى عليه، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة بناء على إقرار المدعى عليه أصالة بصحة العلاقة وتعلق مبلغ المطالبة بذمته، كما قدم المدعي العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٣٨هـ، وأرفق سند لأمر صادر من المدعى عليه بمبلغ المطالبة وممهور ببصمته، وبما ان الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٦,٠٠٠)ستة عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.