حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430823173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430823173
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470867523 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430823173 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٦٧٥٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة مجموعة (...) المحدوده المدعى عليه: فرع شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد بلك وتنفيذ مباني وذلك في بناء الحوائط الفاصلة داخل المحلات مع تركيب كانات وسلك وصبة الكمر، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٢,٢٢٥.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨,٦٢٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٢,١١٢.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي، والمتبقي (٢٢,٤٩٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم قدرتها على الاستمرار في تنفيذ الأعمال المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م، مما تسبب بـ(حبس المدعى عليها المبلغ مقابل عمل لم يُنفّذ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (وحجزه لا مبرّر له من الناحية الشرعية ولا النظامية) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢,٤٩٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم قدرتها على الاستمرار في تنفيذ الأعمال المتفق عليها مما أدى إلى (حجزه مبلغ ٢٢٤٩٢ رغم مطالبتنا المدعى عليه بالسداد)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٢,٤٩٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٧٢٠٣٨٧٨٤ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أجاب قائلة: أننا متنازلين عن الدعوى وقد قدمنا طلب تنازل قبل أربعة وعشرين ساعة ولكن لم يقبل معنا النظام وقد سددنا المدعي مبلغ المطالبة بموجب حوالة بنكية هكذا أجابت ولذلك كله. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)،وحيث إن وكيل المدعية حضر وأقر بأن المدعى عليها سددت موكلته مبلغ المطالبة بالكامل بموجب حوالة بنكية، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت بإثبات هذا الإقرار من قبل الدائرة وأنه لم يعد في ذمة المدعى عليها شيء للمدعية في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى في القضية رقم: ٤٤٧٠٨٦٧٥٢٣؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.