حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430823178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470878278/1444
رقم الحكم:4430823178
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878278 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430823178 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨٢٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المحدوده المدعى عليه: الشركة (...) لصناعة الأنابيب الفخارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تذاكر سفر طيران لمالك المؤسسة وموظفيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٣٨,٧٣٦.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٨,٧٣٦.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٩/٠٩/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالترخيص رقم:(...)وتاريخها ٢٧/٠٤/١٤٤٤ والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم:(...)وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨ هـ والصادرة من الموثقين والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على محامي المدعى عليها أجاب قائلا: لدي دفع شكلي وهو عدم وجود المصالحة هكذا أجاب وبطلب الجواب الموضوعي منه أجاب قائلا: موكلتي تقر بالمبلغ هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال (٣٣٨.٧٣٦) قيمة بيع وتوريد تذاكر طيران، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بمبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة (...) لصناعة الأنابيب الفخارية بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال (٣٣٨.٧٣٦)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.