حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430806367
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470680756/1444
رقم الحكم:4430806367
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470680756 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430806367 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٠٧٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب للمطعم العائد للمدعي وذلك في اعمال السباكة والكهرباء والتهوية والتكييف وأعمال التشطيبات، لمدة (٤٠) أربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٣،٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ان المدعى عليها أخل ببنود العقد المبرم ولم يقم بتنفيذ كافة التزاماته الجوهرية المتفق عليها في العقد بالرغم من قبوله بها وإبداء رغبته بتنفيذ بنود العقد على أكمل وجه وبأعلى كفاءة وبالرغم من التزام المدعي بتلك البنود ودفع قيمة العقد كاملًا وحيث أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ مما ألحق ذلك بالأضرار الجسيمة بالمدعي ومنه: تم فسخ عقد الايجار بموجب حكم قضائي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في٠٧/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ هـ والصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية وبسؤاله محامي المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها تبين أنها غير محررة ومجملة فطلبت الدائرة من محامي المدعي تحرير دعواه بشكل واضح فأرسل عبر المحادثة ما نصه: أنه بتاريخ ٠٧\١١\\٢٠٢٠م تم التعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب للمطعم العائد للمدعي وذلك في اعمال السباكة والكهرباء والتهوية والتكييف وأعمال التشطيبات، لمدة (٤٠) أربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٣،٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي. لم يقم المدعى عليه بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه بالعقد و أخل ببنود العقد المبرم ولم يقم بتنفيذ كافة التزاماته الجوهرية المتفق عليها في العقد بالرغم من قبوله بها وإبداء رغبته بتنفيذ بنود العقد على أكمل وجه وبأعلى كفاءة وبالرغم من التزام المدعي بتلك البنود ودفع قيمة العقد كاملًا وعدم التزام المعدى عليه ومما ألحق ذلك بالأضرار الجسيمة بالمدعي ومنه: تم فسخ عقد الايجار بموجب حكم قضائي. وبسؤاله عن الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه بشكل مفصل فأجاب قائلا: أطلب مهلة لذلك كما أن المدعى عليه هو المؤجر للمحل المستأجر وهو المقاول كذلك وهناك عقد فسخ إيجار في المحكمة العامة كما أن في تلك القضية تقرير هندسي وإفادة من هيئة الخبراء بجدة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بذكر الأعمال التي قام بها المدعى عليها بشكل دقيق ومفصل على النحو المذكور في العقد وأن عليه إرفاق صك الحكم والتقرير الهندسي وإفادة هيئة الخبراء خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة كما أفهمت الدائرة محامي المدعى عليها بأن عليه تقديم جوابه على الدعوى خلال ٥ أيام من تاريخ تقديم المدعي ما طلب منه على أن يتضمن كافة الدفوع والمستندات ولأجل ذلك رفعت الجلسةثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي اصالة والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وسألت الدائرة في هذه الجلسة المدعي أصالة عن عقد الايجار لأنه غير موجود في المرفقات وعن سبق عقد الايجار لعقد المقاولات فأجاب قائلا: عقد الايجار سأرفقه الآن عبر النظام وأنا قد استأجرت من المدعى عليه محل فتحة واحدة لإقامة مطعم وقد كانت العمارة قائمة ولكن المحلات لم تكن مشطبة وجاهزة وبحكم أن للمدعى عليه مؤسسة للمقاولات فقد تعاقدت معه عقد تالي لعقد الايجار لكنه أعطاني وقت سماح حتى يتم الانتهاء من تجهيز المحل وتشطيبه ولكن لم يقم بذلك هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي أصالة عن المبالغ المسلمة بخصوص عقد المقاولات فأجاب قائلا: مبلغ وقدره مائة وثلاثة وعشرون ألف هكذا أجاب وبعرضه على محامي المدعى عليه صادق على ذلك وبسؤال المدعي عن سبق رفع هذه الدعوى في محكمة أخرى فأجاب قائلا: هذه أول مره هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يهدف في مطالبته الحكم بفسخ عقد المقاولات ورد الثمن المسلم للمدعى عليه وقدره مائة وثلاثة وعشرون ألف؛ قيمة الأعمال المنفذة في العقار المستأجر من المدعى عليه، والذي قد فسخ بموجب حكم قضائي من الدائرة (٣٤) في المحكمة العامة بجدة، وحيث إن عقد المقاولات محل الدعوى هو في حقيقته ناشئ عن عقد الإيجار للعقار العائد ملكيته للمدعى عليه وقد استأجر المدعي محل في العمارة وقد كانت قائمة عظم ثم تعاقد مع المدعى عليه لتشطيبها فعقد المقاولات ناشئ عن عقد الإيجار وهو فرع عنه، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. وبناء الفقرة الثالثة من نتائج اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى رقم:٢٨٢٦ والتي تنص على: (لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقا بالملكية أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام)، وبما أنه لا يمكن للدائرة طرفنا نظر هذا النزاع بشكل مستقل عن الدخول في عقد الإيجار حيث إنه العقد الأصل ولا أدل على ذلك من كون ناظر القضية في عقد الإيجار قد دخل في عقد المقاولات وحصر الأعمال المنفذة وغيرها وعليه، فإنه وإن كان هناك نوع تنازع للاختصاص فإن الاختصاص منعقد للعامة من وجهين الأول: أن عقد الإيجار هو المقصود الأول للمدعي وعقد المقاولة التشطيب فرع له يأخذ حكم الأصل في الاختصاص حيث إنه لا يمكن الفصل بينهما. الثاني: أن العامة هي صاحبة الاختصاص الأعم في حال التنازع فيه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم ما هو وارد في منطوق حكمها والله أعلى وأعلم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لهذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٦٨٠٧٥٦؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.