حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430834733

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470943297/1444
رقم الحكم:4430834733
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470943297 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430834733 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٣٢٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة مفادها: أنه قام ببيع مغسلة ملابس للمدعى عليها بتاريخ ٥-١-١٤٤٤ بقيمة أربعين ألف ريال بعد نقل السجل التجاري باسمه، وبعد إتمام إجراءات النقل بتاريخ ١٣-٥-١٤٤٤ لم يقم بسداد المبلغ حتى الآن ولن يلتزم بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وختم صحيفة الطلب بإلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدائرة في الطلب حددت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ٦-١٠-١٤٤٤ وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الطلب والمستندات المرفقة معها، ولصلاحية الفصل فيه رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: ‎فبناء على الطلب المستعجل المقدم من المدعي بطلب المعاينة وإثبات الحالة؛ ولأن الطلبات الإجرائية التي تسبق الدعاوى هي فرع عنها ولها حكمها فيما يتعلق بالمسائل الأولية إلا ما نص النظام على خلافه، ولأن البت في الاختصاص النوعي من النظام العام وهو من المسائل الأولية التي لا يسوغ للمحكمة تجاوزه إلى ما بعده قبل الفصل فيه، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها؛ ولما كان موضوع الطلب ثمن مبيع بقيمة أربعين ألف ريال، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي حددت اختصاصات المحاكم التجارية، منها ما كان بين تاجرين أو ضد تاجر وكانت المطالبة تزيد على خمسمئة ألف ريال، وعليه فقد ثبت للدائرة خروج الطلب عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية النوعي؛ وبناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك....إلخ)، ولما كانت هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية ولا تدخل في اختصاص المحاكم المتخصصة الأخرى، فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة العامة بالجبيل بنظرها حيث مكان إقامة الطرفين؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن له حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الطلب المستعجل ذي الرقم (٤٤٧٠٩٤٣٢٩٧)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث