حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430823160
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470867529/1444
رقم الحكم:4430823160
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470867529 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430823160 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٧٥٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٣٤١.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٣٤٢.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ والصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٧٢٠٣٨٠٣٦ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها سألتها الدائرة عن البضائع محل الدعوى فأجابت قائلة: أواني منزلية هكذا أجابت ثم سألتها الدائرة عن بينتها على دعواها فأجابت قائلة: بينتي هي فاتورتان بذات مبلغ المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها هكذا أجابت وبالاطلاع عليهما ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال (٣٢.٣٤٢) قيمة بيع اواني منزلية، وقدمت سندا لمطالبتها الفاتورتان المذكورة في وقائع هذه الدعوى والمذيلة بختم منسوب للمدعى عليها والموجودة في مرفقات القضية، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية (...) المحدودة (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال (٣٢.٣٤٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.