حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431022638
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470523910/1444
رقم الحكم:4431022638
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523910 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431022638 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٩١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ: وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحته ونصها: بما ان موكلتي هي المستثمر لمحطة الوقود الكائنة بمحافظة (...) بموجب عقد الإيجار مع المالك المبرم بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٤م، وحيث تعاقدت موكلتي على تجديد وتطوير المحطة المذكورة مما حدا بها للتعاقد مع المدعى عليها شركة (...) بموجب عقد المقاولة المبرم بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٨م، والذي تبلغ إجمالي قيمته (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال تسدد للمقاول – المدعى عليه – على دفعات مرحلية. ثم أبرمت موكلتي مع المدعى عليها ملحق عقد بقيمة ٢.٣٧٧.٠٠٠ بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٩ بسبب زيادة الاعمال في المحطة المتعلقة بهدم الجبل، وتم سداد هذا المبلغ بموجب حوالات.، عليه وحيث نصت المادة (٣) من العقد المبرم مع المدعى عليها على: (يجب أن يكون وقت الانتهاء أو مدة الأعمال ١٨٠ يوماً من تاريخ البدء.) إلا أن المدعى عليها وحتى تاريخه لم تقم بإنهاء العمل بالمشروع رغم استلامها مبلغ وقدره (٨,٠٠٤,١٩٩.٣٧) ريال، ولذلك قامت موكلتي وعلى نفقتها الخاصة بندب أحد المكاتب الهندسية/ مكتب (...) للاستشارات الهندسية للوقوف على المشروع وبيان نسبة الإنجاز فيه، وقد تفاجأت موكلتي ان المدعى عليها لم تنجز من أعمال المشروع الا نسبة لا تتجاوز (٦٠%) من قيمة الأعمال المتفق عليها وأن ما استلمته المدعى عليها من المبالغ وقدرها (٨,٠٠٤,١٩٩.٣٧) ريال يتجاوز ما نفذته المدعى عليها من أعمال كما تبين للخبير أيضاً وجود عيوب في الأعمال المنفذة من المدعى عليها ويتوجب إصلاحها. لذلك كله عرضت موكلتي على المدعى عليها التعاقد من قبلها مع أحد المقاولين لإكمال المشروع وتدفع المدعى عليها مستحقاته من المبالغ الزائدة التي تسلمتها إلا أنها رفضت ذلك، كما أنها رفضت إعادة المبالغ الزائدة لموكلتي وبقيت في ذمتها حتى الان. مما حدا بموكلتي لإقامة دعوى معاينة وإثبات حالة العقار وذلك لإثبات حالة المشروع وما تم تنفيذه من أعمال من المدعى عليها وتقدير قيمة تلك الأعمال والتي تم قيدها بالرقم (٤٣٩١١٧٣٣٨) والحكم فيها بإثبات حالة الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليها بموجب الصك الصادر بالرقم (٤٤٧٠٣٢٩٢٠) وتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ، بموجب تقرير الخبير المنتدب مكتب (...) للاستشارات الهندسية . بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما سيرد في ختام هذه اللائحة من طلبات، وذلك بموجب: عقد الاستثمار المبرم بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٤م. وعقد المقاولة المبرم مع المدعى عليها بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٨م. والحوالات البنكية للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٨,٠٠٤,١٩٩.٣٧) ريال.وتقرير الخبير المنتدب والمعتمد من المحكمة في القضية المقيدة بالرقم (٤٣٩١١٧٣٣٨) مكتب (...) للاستشارات الهندسية . ، وصك الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩١١٧٣٣٨) بإثبات حالة العقار. ، وبناءً على ذلك كله اطلب من فضيلتكم: ١. فسخ عقد المقاولة المبرم مع المدعى عليها بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٨م. ٢. إلزام المدعى عليها برد المبالغ الزائدة المدفوعة التي لم يتم تنفيذ أعمالها والمقدرة بمبلغ وقدره (٥,٥٩٧,٧٠٥.٣٧) وذلك بناءً على تقرير الخبير. ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب الاستمهال، فجرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه وكالة، ولكل طرف خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ: حضر وكيلا المتداعيين، وبعد مراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة: إقرار المدعى عليه بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين وباستلامه للمبالغ محل الدعوى، ودفعه بأن التأخير المذكور ضمناً في دعوى المدعية كان بسبب تأخر المدعية في سداد الدفعات ولا علاقة للمدعى عليها بهذا التأخير وذلك ثابت في دعوى المدعية المحررة والمثبتة في الدعوى المستعجلة والمرفق صكها من قبل المدعية، كما أفاد بأن المدعية قد أقرت بأن هناك أعمال إضافية وهو ما تم الاتفاق عليه في ملحق العقد إلا أن الخبير الهندسي لم يحتسبها ودفع بتعذّر تقدير ذلك، كما أن الخبير لم يحتسب الأعمال المتعلقة بهدم وردم الجبل علما أن كامل الأعمال المشار إليها تقر بها المدعية، كما أفاد بأن الاتفاق بين الطرفين اشترط فيه أن تسليم الدفعات يكون بعد انجاز الأعمال وليس بسابق لها وهو ما يفيد استحقاق المدعى عليها للمبلغ، وقد كان الاستشاري الهندسي (...) هي المشرفة على متابعة الإنجاز وتقييم الاستحقاق من عدمه، وعليه وبناء على ما تقدّم طلب رد دعوى المدعية. هكذا تضمنت، عليه جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الفواتير والمستخلصات المتعلقة بتكسير الجبل والردم ونقل الرمال فطلب مهلة لإرفاق ما لديه، وبسؤال وكيل المدعية عن الاتفاق بين الطرفين وأن الدفع مشروط بإنجاز الاعمال فقرر قائلاً: أفيدكم أن المدعى عليه قد تعثّر في الأعمال وعليه قامت موكلتي بإعطاءه كامل السيولة ليقوم بتنفيذ الأعمال المنوطة به، ومما يثبت ذلك كون الفارق بين ما أثبته الخبير من الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها والمبالغ المستلمة كبير وهو مالا يتصور معه إعمال الشرط. هكذا قرر، عليه جرى سؤال وكيل المدعى عليها عما يثبت الأعمال الإضافية فطلب مهلة لإرفاق ما لديه، عليه أفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة لإرفاق ما لديه، وأنه إن لم يرفق ما لديه فالدائرة ستعده ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لمستخلصات وأوراق غير مترجمة عليه أفهمته الدائرة بضرورة إرفاق كافة المستندات مترجمة، كما أنه وبعد مراجعة العقد والحوالات المرفقة تبيّن أنها مجزءة وأن آخر حوالة كانت لصالح المدعى عليها في تاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م، عليه وبعد مراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان غاية طلب المدعي إلزام المدعى عليها برد المبالغ المسلمة لها وقدرها: (٥,١٩٦,٦٦٢.٣٧) خمسة ملايين ومائة وستة وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هللة، باعتبار استلام المدعى عليها للثمن مع عدم قيامها بالعمل، وبما أن المدعي قد استند في دعواه على تقرير الخبير المرفق والمشار إليه في وقائع الدعوى، وبما أن تقرير الخبير قد انتهى إلى أن هناك أعمال إضافية وأعمال قطع وردم من الجبل لم تحتسب قيمتها لعدم تقديم ما يثبت اعتماد تنفيذ الأعمال وأي مستند آخر متعلق بها، كما أن المدعية لا تنكر قيام المدعية بالأعمال، وبما أن قيمة هذه الأعمال حسبما أشار إليه الخبير تفوق الخمسة مليون ريال، عليه ولما جاء في المادة الثانية عشرة من العقد المبرم بين الطرفين: (يتفق الطرفان على ألا تكون هناك غرامات تأخير على أي طرف منهما، وذلك لأن تقدّم عمل المقاول يعتمد على الدفعات المسبقة من قبل العميل) الامر الذي يثبت معه اعتماد المدعية وقيام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المنوطة بها حسب الدفعات المسلمة، كما أن قيام المدعي بتسليم المدعى عليها كامل المسمى في العقد أمارة على التنفيذ ؛ إذ أن العادة جرت في أن ثمن أعمال المقاولة تدفع مقابل التنفيذ شيئا فشيئا، ودفع جميعها لا يكون عادة إلا بعد تنفيذ الأعمال المنوطة بها، وقد استمر المدعي في تسليم المدعى عليها للدفعات وذلك حتى تاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م رغم ما يدعيه من أن المدعية لم تنفذ إلا بمبلغ قدره: (٢٨٠٧٥٣٧) ريال, فإنه لا يسوغ والحال ما ذكر ألا يقوم المدعي حينئذ بتدارك ذلك وإشعار المدعى عليها رسمياً -في حينه- بإخلالها مطلقا رغم قيام موجبه، وقيام داعيه، والمدعي ممثلا بوكيله لم يقدم اشعار المدعى عليها بوجود أي عجز أو تقصير أو عيوب في المشروع أثناء العلاقة العقدية أو فور انتهاءها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431022638 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٩١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها برد المبالغ المسلمة لها قدرها: (٥,١٩٦,٦٦٢.٣٧) خمسة ملايين ومائة وستة وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٦/١٠/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ١٨/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والمتضمنة أن الحكم الابتدائي لم يتضمن الرد الأساسي على الدعوى ومخالفة ما جاء في وقائع الحكم لأسبابه وخطأ الاستدلال بتقرير الخبير، وأفهمته الدائرة بتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من اللائحة والإجابة عليها خلال ثلاثة أيام عبر النظام، وبجلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والمتضمنة أن الدائرة الابتدائية استدلت بتقرير الخبير وذلك خطأ ووجود التناقض في أسباب الحكم، طلب في ختامها فسخ العقد والحكم لموكله بملغ قدره ٥.١٩٦.٦٦٢.٣٧ وندب خبير لإعادة معاينة وتقدير قيمة الأعمال، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على جواب محامي المدعى عليها والمتضمن التأكيد على تأييد الحكم وأن المستأنفة تمسكت بتقرير الخبير وفقا للتفصيل المبين في لائحته، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٦/١٠/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٥٢٣٩١٠) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.