حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430727993
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442540/1443
رقم الحكم:4430727993
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442540 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430727993 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٥٤٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد اسمنتية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٩,٠٧٥) تسعة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٠٧٥) تسعة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر وكيل المدعي المثبت بياناته أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعا، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة بتحرير دعوى موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكرة جرى اطلاعي عليها وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (الفواتير، وخطاب طلب توريد) وبعد اطلاع الدائرة على الفواتير وطلب الشراء، سألت الوكيل المدعي هل المدعى عليه مؤسسة أم شركة؟ فأجاب بقوله مؤسسة وسجلها التجاري هو (...) وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية المثبت بيناتها أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بسؤالها عن المبلغ الذي تحصر فيه دعوى موكلتها؟ أجابت بقولها مبلغ:(١٩.٠٧٥) وعليه فقد قررت الدائرة الفصل في الدعوى والحكم بحالتها الراهنة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغ المدعى عليه عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في بيانات القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كان المدعي وكالة يدّعي توريد موكلته البضاعة محل الدعوى وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بالختم المنسوب لممثل المدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليه قد تخلفت عن الحضور، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٩.٠٧٥) تسعة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.