حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430816300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439392918/1443
رقم الحكم:4430816300
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392918 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430816300 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439392918 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلتها بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (التخليص والنقل) خلال (1) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (26,718) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر ريالاً. سُدد منه (19,277) تسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً، وقد نفذت الخدمة بالكامل. وقد تأخرت المدعى عليها بالسداد مما ترتب عليه غرامة أجور تخزين الحاوية الصادرة من (...) مؤسسة (...) باسم شركة (...) للمقاولات، وعدد أيام التأخير (17) يوم بمبلغ (8,068) ثمانية آلاف وثمانية وستون ريالاً، تبقى منها مبلغ (7,441) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً. وطالبت بـ: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (7,441) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً. 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (744) سبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في الفاتورة رقم (...) وتاريخ 16/ 11/ 2019م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (26,718) ست وعشرون ألف وسبعمائة وثماني عشرة ريال، ممهورة بكتابة (استلمنا الأصل). 2- محرر عادي متمثل في الخطاب المؤرخ في 17/ 01/ 2021م صادر من المدعية للمدعى عليها يوضح تسلسل المعاملة وطريقة احتساب الأجور على مطبوعات المدعية وممهور بختمها. 3- محرر عادي متمثل في الفاتورة الصادرة من مؤسسة (...) بتاريخ 11/ 11/ 2019م بقيمة (8,068.20) ثماني آلاف وثماني وستون ريالاً وعشرون هللة تمثل قيمة التأخير لعدد (17) يوم. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلته قامت بتفويض المدعية للقيام بمهمة التخليص الجمركي والنقل لقطع غيار خلاطة اسفلت قادمة من (...)إلى (...)بموجب خطاب تفويض مصدق بتاريخ 26/ 09/ 2019م، ونص على: ((بدفع مبالغ التأمين المستحقة على البضائع العائدة لنا سواء كانت شيكاً أو نقداً مدفوعة من قبل المخلص أو صاحب البضاعة ولها الحق في استرداد تلك المبالغ المودعة لصالح الحاويات العائدة والمسلمة إلينا بعد تسديد غرامات تأخير الحاويات (إن وجدت) وذلك تحت مسئولية مكتب التخليص المذكور مفوض أيضاً من قبلنا باستلام إذن التسليم نيابة عنا ............ إلخ)). وبتاريخ 21/ 10/ 2019م طالبت المدعية موكلته بسداد مبلغ قدره (10,532) عشر آلاف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وقامت موكلته بتحويل المبلغ لحساب المدعية بموجب حوالة بتاريخ 23/ 10/ 2019م عن طريق مصرف (...). وبتاريخ 29/ 10/ 2019م طالبت المدعية مرة أخرى موكلته بسداد مبلغ آخر وقدره (8,745) ثماني آلاف وسبعمائة وخمس وأربعون ريالاً، وتضمنت المطالبة طلبات وبنود مكررة وغامضة لبعض المصاريف مما كان على موكلته لزاماً الاستفسار عنها، وعلى الرغم من عدم قناعة موكلته بتبرير المدعية لتلك المطالبة إلا أن موكلته قامت بالسداد بتحويل قيمة المطالبة الثانية بتاريخ 07/ 11/ 2019م عن طريق مصرف (...) على اعتبار أنها المطالبة الأخيرة ولا يتبقى بذلك على موكلته أي مبالغ إضافية. ووصلت قيمة المبالغ التي استلمتها المدعية لتخليص الشحنة مبلغاً وقدره (19,277) تسع عشرة ألف ومئتان وسبع وسبعون ريالاً. وعندما قامت موكلته بمطالبة المدعية لإحضار أصول الفواتير للمعاملة قامت المدعية بتقديم فاتورة ومرفقاتها بإجمالي مبلغ وقدره (26,780) ست وعشرون ألف وسبعمائة وثمانون ريالاً. وطالبت بمبلغ متبقي وقدره (7,441) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً، حيث إنها استلمت من موكلته دفعتين بمبلغ إجمالي قدره (19,277) تسع عشرة ألف ومئتان وسبع وسبعون ريالاً، ولم تشرْ في الفاتورة إلى وجود غرامة أرضيات حتى لا يتم مسائلتها عن أسباب ذلك من قبل موكلته. وكان يجب على المدعية باعتبار أن العمل المطلوب منها يقع ضمن اختصاصها وفي صميم عملها وأنها مفوض محترف أن تتفادى أي غرامات وذلك بسرعة سدادها لأي مبلغ مطلوب منها ولها بعد ذلك حق الرجوع على موكلته بموجب التفويض الصادر لها من موكلته والذي يضمن لها حقها. وبسبب عدم شفافية المدعية ووضوح التقصير من جانبها فقد قامت موكلته بالتواصل مباشرة مع الوكيل (مؤسسة (...)) للاستفسار عن ماهية فاتورة مبهمة صادرة منهم أرفقتها المدعية وتدعي من خلالها بأنها أجور ميناء، فأفاد الوكيل (مؤسسة (...)) بأن هذه الفاتورة هي عبارة عن غرامة أرضيات لمدة (17 يوم قيمة كل يوم (504) خمسمائة وأربع ريال بمبلغ إجمالي (8,068.20) ثماني آلاف وثماني وستون ريالاً وعشرون هللة شامل القيمة المضافة (5%)، وقام الوكيل بتزويد موكلته بنسخة من الفاتورة الأصلية والتي تعمدت المدعية إخفاء تفاصيلها عن موكلته. حيث إن الفاتورة الأصلية دليل واضح وبيّن على تقصير المدعية وتأخرها في تخليص البضاعة وإجراء الترتيبات الجمركية اللازمة قبل وصول السفينة إلى الواجهة مما ترتب معه وقوع غرامات على المدعية تسببت بها لنفسها لتقصيرها في أداء عملها وتحاول تحميل تلك الغرامات لموكلته دون وجه حق. وطالب برد دعوى المدعية لعدم صحة مطالبتها وعدم استحقاقها لما تطالب به. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه: محرر عادي متمثل في فاتورة الغرامات المؤرخة في 11/ 11/ 2019م على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ قدره (8,068.20) ثماني آلاف وثماني وستون ريالاً وعشرون هللة. ووردت مذكرة من المدعية وكالة في 12/ 09/ 1444هـ، وملخصها: تقديم ما يثبت تأخر المدعى عليها في السداد: حيث أقر وكيل المدعى عليها في جوابه: بتاريخ 21/ 10/ 2019م طالبت المدعية موكلتي بسداد مبلغ وقدره (10,532) عشر آلاف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وقامت موكلتي بتحويل المبلغ لحساب المدعية بموجب حوالة بتاريخ 23/ 10/ 2019م (الفرق يومين بين المطالبة والتحويل، حتى لو احتسبنا يوم المطالبة). وبتاريخ 29/ 10/ 2019م طالبت المدعية مرة أخرى موكلتي بسداد مبلغ آخر وقدره (8,745) ثماني آلاف وسبعمائة وخمس وأربعون ريالاً وتضمنت المطالبة طلبات وبنود مكررة وغامضة لبعض المصاريف مما كان على موكلتي لزاماً الاستفسار عنها، وعلى الرغم من عدم قناعة موكلتي بتبرير المدعية لتلك المطالبة إلا أن موكلتي قامت بالسداد بتحويل قيمة المطالبة الثانية بتاريخ 07/ 11/ 2019م (بعد 9 أيام، حتى لو احتسبنا يومي المطالبة والتحويل) ، وهذا يؤكد تأخرها بالسداد مما ترتب عليه غرامه تأخير الحاوية. 2- فاتورة (...) صادرة باسم شركة (...) وأكد على ذلك المدعى عليه وكالة في جوابه. وحيث تدفع المدعى عليها بأنه كان يجب على المدعية السداد من حسابها الخاص للعميل ولم تقدم ما يثبت ذلك وهذا غير صحيح وليس من واجبات موكلتها ولا يوجد ما ينص على ذلك بالنظام، بل واجبها هو السداد عن العميل أمام الجهات الرسمية بموجب التفويض، ولكن من رصيد العميل الموجود لدى المخلص الجمركي وليس من حسابها. والمدعى عليها لم يكن لديها رصيد لذلك قامت موكلتها بطلب منها تحويل المبلغ برسالة الفاكس مع تنبيه للمدعى عليها بسرعة السداد تفادياً للغرامات، ومع ذلك لم تسدد في الوقت، بل تأخرت مما يؤكد مسؤوليتها الكاملة على الغرامة الصادرة على الحاوية، وتمسكت بطلباتها كما في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/ 09/ 1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة؟ قررا الاكتفاء. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (7,441) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً تمثل غرامة أجور تخزين الحاوية الصادرة من (...) مؤسسة (...) 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (744) سبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً. وبما إن المدعية وكالة طالبت إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي مبلغ قدره (7,441) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً. وقدمت في سبيل إثبات دعواها الفاتورة الصادرة من مؤسسة (...) بتاريخ 11/ 11/ 2019م باسم شركة (...) للمقاولات وموضح بها عدد أيام التأخير 17 يوم بقيمة (8,068.20) ثماني آلاف وثماني وستون ريالاً وعشرون هللة ، وحيث ذكر المدعى عليه في طيات المذكرة المقدمة منه بالحوالات للمدعية وفق التواريخ المذكورة منه بما يثبت وجود تأخر في السداد وصحة وقوع الغرامة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها أتعاب المحاماة مبلغ قدره (744) سبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (7,441) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً. ثانياً: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (744) سبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث