حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430834760
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076909/1443
رقم الحكم:4430834760
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076909 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430834760 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٩٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره صاحب المؤسسة المدعى عليها وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وبما أن التعامل بين طرفي الدعوى حسب إفادة المدعي وكالةبين فرد وهو المدعي وشركة وهي المدعى عليها وقد تبين للدائرة عدم إختصاصها بنظر هذه القضية بعد إفادة المدعي وكالةً أن موكله فرد وأن المبلغ المطالب به دون الخمسمائة ألف ريال واستناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية المتضمنة ما نصه (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال وللمجلس عند الإقتضاء زيادة هذه القيمة) وحيث أن المجلس الأعلى للقضاء قد زاد هذه القيمة وجعلها ٥٠٠٠٠٠ريال خمسمائة ألف ريال وقد ورد في اللائحة ٣١ توضح للفقرة الثانية من المادة حيث تنص على (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمتها الأصلية تزيد عن خمسمائة ألف ريال) ولما جاء في المادة رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية بعد تعديلها بناءً على تعميم وزير العدل رقم (٣/ت/٧٠٠٧) بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ ، ولما جاء في تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى المعمم برقم ١٠٢٤/ت بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٣٩هـ والمتضمن: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى واستناداً على ما جاء فيه بالقاعدة (الرابعة) ، وبما أن الاختصاص منعقد للدوائر الحقوقية في هذه المحكمة ومباشرتها لاختصاصاتها ، لذلك كله فقد قررت الدائرة بعث طلب عدم الاختصاص النوعي إلكترونيا, لفضيلة رئيس المحكمة لإحالتها للدائرة المختصة وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان ختام هذه الجلسة الساعة ١١:٠٠ صباحا. افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة (...) المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره المدعى عليه (...) المدونة بياناته أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لصحيفة الدعوى ومرفقاتها والمتضمنة (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع شركة (...) بـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م بسبب ارغب في طلب محاسبة، استنادًا على لا يوجد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بـطلب محاسبة للأسباب التالية: طلب محاسبة، هذه دعواي.)، ومن ثم قرر المدعي اثناء حضروه الجلسة المرئية بأنه يريد أرباح الشراكة التي بينهم ثم جرى سؤاله عن قيمة الأرباح أجاب بقوله: لا أعلم وبرجوع الدائرة الى صحفة الدعوى تبين أن الدعوى تم رفعها بأنها عقد تجاري والطلب الأصلي في صحيفة الدعوى يطالب بكلب محاسبة وحيث قرر اثناء الاتصال المرئي أنه يطالب بأرباح شراكة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت دعوى المدعي تتعلق بمنازعة بين تاجرين كما تتعلق بمنازعة في وعقد كالة تجارية وتختص المحكمة التجارية بالنظر فيها بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي في دعواه في صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليه بـطلب محاسبة للأسباب التالية: طلب محاسبة، وبما أن المدعي قرر اثناء عقد الجلسة بأنه يطالب بأرباح الشراكة، وبما وقد عرف المنظم الطلب الأصلي ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه ؛ وفقا للمادة ٨٣ /١ من اللائحة لنظام المرافعات الشرعية، وبما أن ما ذكره المدعي في دعواه يعد من قبيل الطلبات العارضة وهو مغاير تماما لما نص عليه في صحيفة الدعوى، وبما أن هذا الطلب العارض خالف ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة مما يتعين معه رفضه ؛بناء على المادة ٨٣ من نظام المرافعات الشرعية ،وبناء على المادة ٨٣ /٢ من اللائحة لنظام المرافعات الشرعية، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن دعوى المدعي ولذلك لما هو موضح بالأسباب، كما جرى افهام المدعي بأن له تقديم دعوى جديدة ويطلب فيها جميع الطلبات السابقة أن رغب ذلك، وللمدعي له حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.