حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430825146

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470797938/1444
رقم الحكم:4430825146
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470797938 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430825146 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٧٩٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٣/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (شراء معدات) بثمن إجمالي قدره (٩٩,٦٧١) تسعة وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٦٧١) تسعة وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير منها فاتورة رقم (٠١٩٤٣٤) تاريخ ٣٠/ ٠٣/ ٢٠١٧م على مطبوعات المدعية بمبلغ (٧,٦٧١) سبعة آلاف وستمائة وواحد وسبعون ريالاً، فاتورة رقم (٠١٣٣٩٤) تاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٧م بمبلغ (٢,٠٠٠) ألفان ريالاً على مطبوعات المدعية، فاتورة رقم (٠١٩٤٣٣) بتاريخ ٣٠/ ٠٣/ ٢٠١٧م بمبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال على مطبوعات المدعية. ٢- كشف حساب من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م حتى ٢٥/ ٠٦/ ٢٠١٩م بمبلغ (٩٩,٦٧١) تسعة وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى ارفقت عبر التيمز ما نصه اصطلحنا مع المدعية على ان يتم سداد مبلغ ٩٩٠٠٠ على ستة دفعات مفصلة كالاتي: الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (١٦،٥٠٠ريال) مستحقة بتاريخ: ١٠-٠٦-٢٠٢٣م فترة سماح مدة ٣٠ يوم تبدا من تاريخ: ١١-٠٦-٢٠٢٣م الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (١٦،٥٠٠ريال) مستحقة بتاريخ: ١٠-٠٧-٢٠٢٣م فترة سماح مدة ٣٠ يوم تبدا من تاريخ: ١١-٠٧-٢٠٢٣م الدفعة الثالثة: مبلغ وقدره (١٦،٥٠٠ريال) مستحقة بتاريخ: ١٠-٠٨-٢٠٢٣م فترة سماح مدة ٣٠ يوم تبدا من تاريخ: ١١-٠٨-٢٠٢٣م الدفعة الرابعة:مبلغ وقدره (١٦،٥٠٠ريال) مستحقة بتاريخ: ١٠-٠٩-٢٠٢٣م فترة سماح مدة ٣٠ يوم تبدا من تاريخ: ١١-٠٩-٢٠٢٣م الدفعة الخامسة:مبلغ وقدره (١٦،٥٠٠ريال) مستحقة بتاريخ: ١٠-١٠-٢٠٢٣م فترة سماح مدة ٣٠ يوم تبدا من تاريخ: ١١-١٠-٢٠٢٣م الدفعة السادسة: مبلغ وقدره (١٦،٥٠٠ريال) مستحقة بتاريخ: ١٠-١١-٢٠٢٣م فترة سماح مدة ٣٠ يوم تبدا من تاريخ: ١١-١١-٢٠٢٣م وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٩٩٠٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريالاً. وبعرض ذلك على المدعى عليها اجابت في: أنها اصطلحت مع المدعية على أن يتم سداد مبلغ (٩٩,٠٠٠) على ستة دفعات. فبناء على صلح الطرفين، وأنهما اتفقا على ما تقدم وهما بكامل إرادتهما، وأن ما اتفق عليه الطرفان من الصلح لا يخالف نصاً شرعياً، وحيث أن الشريعة الإسلامية حثّت على الصلح وأمرت به لقوله تعالى: "و الصلح خير"، وبناءً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في ١٤٣٥/٠١/٢٢ هـ والتي نصت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.)، وكذلك ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٢٩) في نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٩٩٠٠٠ ريال (تسعة وتسعون الف) ابتداء من تاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢٣ م الى تاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ م لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث