حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430810974
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470422253/1444
رقم الحكم:4430810974
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422253 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430810974 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470422253 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفتها الشركة، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...)، شارع (...)، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (49%)، ورأس مالها (500,000) خمس مئة ألف ريال، وقد تأسست في تاريخ 1429/07/29هـ الموافق 2008/08/01م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1435/09/05هـ الموافق 2014/07/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالاطلاع على المستندات المتمثلة بـتسليم المدعي الميزانيات والقوائم المالية وإيضاح المركز المالي للشركة عن الفترة من تاريخ 1435/09/05هـ حتى 1444/05/12هـ. بناء على إقرار الشركاء بدخول المدعي كشريك بالشركة المدعى عليها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة المدعى عليها. 2- ورقة تفيد زيادة حصص المدعي في الشركة المدعى عليها وشركة(...)، ممهور بتوقيع (...). 3- شيك بقيمة (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال، يصرف من المدعي إلى (...). وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1444/06/18هــ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى.)، وقد تقدم وكيل بطلب الاستئناف رقم 4410782306 لمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/09/13هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبمراجعة ملف القضية تبيّن ورود حكم الاستئناف برقم (4430676766) وتاريخ 1444/08/10هـ والمتضمن: (حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 1444/06/18هــ، في القضية 4470422253 وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للفصل فيها). وعليه وبالاطلاع على ملف القضية وما جاء في دعوى المدعية، الأمر الذي تكون معه الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت تبلغه من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن غاية طلب المدعي إلزام المدعى عليها بإطلاعه على الميزانيات والقوائم المالية وإيضاح المركز المالي للشركة عن الفترة من تاريخ 1435/09/05هـ وحتى تاريخ 1444/05/12هـ، عليه وبمراجعة كافة المستندات المقدمة، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، عليه وبما أنه من حق المدعي الأصيل باعتباره شريك في الشركة المدعى عليها الاطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة، إذ أن غاية إعداد القوائم المالية للشركة توضيح موقف الشركة المالي للشركاء والغير، وليعرف كذلك مدى تحقيق الشركة للهدف الأساس الذي أنشئت من أجله وهو تحقيق الربح بحسب المادة (2) من نظام الشركات، وبما أن نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها كما نصت على ذلك المادة 189 من نظام الشركات " ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها." وقد انتفى ذلك في الشركة المدعى عليها، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بتمكين المدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، من الاطلاع على القوائم المالية لعام 1435هـ وعام 1436هـ وعام 1437هـ وعام 1438هـ وعام 1439هـ وعام 1440 وعام 1441هـ وعام 1442هـ وعام 1443هـ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.