حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430822546
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470841940/1444
رقم الحكم:4430822546
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841940 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430822546 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470841940 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(تشغيل و نظافة) لمقر المدعى عليها وذلك بتوريد عمالة مختصون بالنظافة مع المواد اللازمة في أداء أعمالهم وذلك خلال (2) سنتين هجريتين من تاريخ توقيع العقد، وأنتهى العمل بموجب خطاب انهاء مرسل للمدعى عليها بسبب انتهاء العقد، وأن آلية العمل مع المدعية بأن تقوم المدعية بإصدار فاتورة شهرية تتضمن المبلغ المستحق مقابل أعمالها المنجزة للمدعى عليها والمتمثلة في موضوع العقد وتقوم المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة بذمتها. بلغ إجمالي قيمة الخدمة المتفق على تقديمها، بثمن إجمالي قدره (3,808,800.00) ثلاثة ملايين وثمان مئة وثمانية ألفًا وثمان مئة ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (3,242,179.00) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال ، والمتبقي من قيمة تنفيذ الخدمة مبلغ وقدره (566,621) خمسمائة وستمائة وستة وستون الف ريال. طالب فيها: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (566,621) خمسمائة وستة وستون الف ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي: 1- عقد خدمة على مطبوعات المدعية بين طرفي الدعوى، بتاريخ 2020/07/16م، موقع ومختوم من الطرفين.2- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها، بتاريخ 2023/01/31م، مختوم من المدعى عليها بصحة الرصيد وقدره (566,621.22) خمسمائة وستة وستون ألف وستمائة وواحد وعشرون ريال واثنان وعشرون هللة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/09/19هـ، حضر المدعي وكالة ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوبها رغم تبلغها ،، وفيها سألت الدائرة المدعي -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواه ارفق عبر التيمز ما نصه ( (لائحة دعوى مقدمة على الدعوى المقامة من موكلتي شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)) أولاً: تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليه بتاريخ 1441/11/25هـ الموافق 2020/07/16م على أن تقوم موكلتي المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(تشغيل و نظافة) لمقر المدعى عليها وذلك بتوريد عمالة مختصون بالنظافة مع المواد اللازمة في أداء أعمالهم وذلك خلال (2) سنتين هجريتين من تاريخ توقيع العقد، وأنتهى العمل بموجب خطاب انهاء مرسل للمدعى عليها بسبب انتهاء العقد. ثانياً: نبين لفضيلتكم بأن الية العمل مع المدعية هي بأن تقوم موكلتي المدعية بإصدار فاتورة شهرية تتضمن المبلغ المستحق مقابل اعمالها المنجزة للمدعى عليها والمتمثلة في موضوع العقد وتقوم المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة بذمتها. ثالثاً: بلغ اجمالي قيمة الخدمة المتفق على تقديمها من قبل موكلتي بثمن إجمالي قدره (3,808,800.00) ثلاثة ملايين وثمان مئة وثمانية ألفًا وثمان مئة ريال سعودي سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (3,242,179.00) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي من قيمة تنفيذ الخدمة مبلغ وقدره (566621) خمسمائة وستمائة وستة وستون الف ريال سعودي. رابعاً: قامت موكلتي بإصدار خطاب للمدعية للمصادقة على الرصيد المتبقي في ذمتها وقامت المدعى عليها بالمصادقة على صحة الرصيد المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (566621) خمسمائة وستمائة وستة وستون الف ريال سعودي (مرفق في صحيفة الدعوى الالكترونية). خامساً: الطلبات اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي 1- الحكم في الطلب الأصلي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره(566621) ريال خمسمائة وستة وستون الف ريال سعودي بناء على مصادقة الرصيد المرفقة. 2- الحكم في الطلب التعويضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (70000) ريال سبعون الف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماة)، وبسؤال وكيل المدعي هل لديكم ما يثبت مقدار ما غرمة موكلكم في هذه القضية فقرر قائلا لدينا العقد نطلب حصر الدعوى في المطالبة بالمبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوى الاتعاب في قضية مستقلة وبعد الاطلاع على ملف القضية، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (566,621) خمسمائة وستة وستون الف ريال. ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في العقد ومصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها ومن قبيل النكول عن الجواب ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري: (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري: (...) مبلغ وقدره (566,621.00) خمس مائة وستة وستون ألفًا وست مائة وواحد وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب.