حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430828541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470564191/1444
رقم الحكم:4430828541
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470564191 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430828541 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470564191 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أجهزة كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,١٢٣,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,١٢٣,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وقدرها (101,070) مائة ألف وألف وسبعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏25‏/06‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة، وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه "فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: إشارة للدعوى المقامة من موكلي (...) (هوية رقم (…)) بصفته مالك مؤسسة مصنع (...) للصناعة، ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة، نحرر دعوانا فيما يلي: الوقائع: نبين لفضيلتكم بأن موكلي يقوم ببيع أجهزة الكترونية تتمثل في (صناعة معدات الاتصال الرقمي) وهي آلات مختلفة يتم تركيبها على المعدات، وعلى ذلك تقوم المدعى عليها بطلب كميات من موكلي على دفعات ابتداءً من عام 2019م وتتمثل هذه الطبيات في أجهزة تحذير، وكاميرا، وكيابل، وشاشات، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمة هذه البضاعة التي تم توريدها لها المتعلقة في ذمتها وقدرها (1,123,994) مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال بالرغم من قيام موكلي بالتواصل ودياً من أجل إنهاء النزاع إلا أن ذلك لم يتم، وبما أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلي ابتداءً قبل إقامة هذه الدعوى، كما تم إرسال إخطار لها قبل إقامة هذه الدعوى، إلا أنها لم تتجاوب مع موكلي مما اضطر لإقامة هذه الدعوى، ولقوله صلى ﷲ عليه وسلم (لا ضرر و لا ضرار)، وحيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمـيـــــة -رحمه الله- ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد)، وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,123,994) مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وقدرها (101,070) مائة ألف وألف وسبعون ريال. " وبعرضها على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن جوابه على الدعوى أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه " المبلغ المطالب به في صحيفة الدعوى غير صحيح والمبلغ الصحيح حسب سجلاتنا هو 1,023,994.67" وبسؤاله عن جواب محرر للدعوى أجاب قائلا هذا ما أخبرته به موكلته وطلب مهلة للرجوع لموكلته لأن وكيل المدعية لم يرفق الأسانيد كاملة هكذا أجاب وبعرض الصلح بين الطرفين لم يصطلحا وبسؤال وكيل المدعية عن حصر بيناته أجاب قائلا بيناته هي فواتير وتشمل (فواتير طلب شراء - فواتير طلب استلام) ومطابقة رصيد ولكنه غير متأكد مطابقتها لمبلغ المطالبة وطلب إمهاله للرجوع لموكلته وحصر جميع بيناته وتقديمها للدائرة هكذا أجاب، ولطلب المدعى عليه إمهاله وكذلك المدعي وكالة جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي وكالة بتقديم حصر لبيناته على أن يودع جوابه خلال أسبوع من تاريخ 26/ 06/ 1444هــ، ثم يودع المدعى عليه وكالة مذكرته خلال أسبوع من تاريخ 04/ 07/ 1444هـ ـ، مع التأكيد على أن المذكرات الكتابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏01‏/08‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وقرر وكيل المدعية قائلا: "إن موكلتي تحصر دعواها في هذه القضية بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المقر به وقدرة (1,023,994.67)" هكذا قال، ثم قرر الأطراف الاكتفاء. وبعد الاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها تبين أنها وكالة عن المؤسسة قبل تحولها إلى شركة، فجرى إفهامه بتصحيح وكالته، فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏29‏/08‏/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهما بعاليه، وسألت الدائرة الأطراف وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه يكتفي بما قدم كما أفاد وكيل المدعية بأن لديه طلب قدمه عبر بريد الدائرة يتمثل بطلب أتعاب المحاماة قدرها (101,000) مائة وألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه أجاب على ذلك سابقا وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏21‏/09‏/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهما بعاليه، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن تعديل وكالته فأفاد بأنه قد قدم وكالة صادرة عن مدير الشركة برقم (...) ثم سألته الدائرة هل تؤكد على ما تم تقديمه سابقا من أن المستحق للمدعي هو مبلغ قدره (1,023,994.67) مليون وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالًا وسبعة وستون هللة، فأفاد بصحة ذلك واكتفى الأطراف بما قدم وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره قدره (1,023,994.67) مليون وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالًا وسبعة وستون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وقدرها (101,070) مائة ألف وألف وسبعون ريال، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما أفاد بذلك عنها وكيلها بموجب ما تخوله له وكالته وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ترى معه الدائرة ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها واستحقاق المدعي له. وأما عن مطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه غرم أو التزم شيئاً في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم له بأتعاب المحاماة؛ فإن الدائرة ترى رفض هذا الطلب؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام ا لمدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مصنع (...) للصناعة ذو السجل التجاري رقم (...)مبلغاً قدره (1,023,994,67) مليون وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالًا وسبعة وستون هللة، ورفض أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث