حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430739365
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439343332/1443
رقم الحكم:4430739365
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343332 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430739365 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣٣٣٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته في ملف القضية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بعمل حوالة على حساب المدعى عليها، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٦٧٠,٠٠٠) ست مئة وسبعون ألفًا ريال، وقد قام المدعى عليها بالعمل باستئجار المقر اللازم لتأسيس الشركة المذكورة، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة نادي رياضي نسائي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها عقد، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٧٠,٠٠٠) ست مئة وسبعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-رسالة نصية تتضمن تحويل مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. ٢- شيك يتضمن دفع المدعية مبلغ قدره (٦٢٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، لأمر المدعى عليها.، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠١/١٠هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى)، وقد تقدم ممثل المدعية بطلب الاستئناف رقم ٤٤١٠٠٤٩٤٦٨ المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن ما ذكره في مذكرته في الجواب عن الدعوى من سبق الفصل في القضية فقرر أنه سبق الفصل في موضوع فسخ العقد، ثم جرى سؤاله عن استلام رأس المال فأجاب قائلاً: المبلغ المسلم عبارة عن شيك قدره (٦٢٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وعشرون ألف، وحوالة قدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين شركاء في شركة مضاربة فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع الشركة المدعى عليها على إنشاء شركة مضاربة التزمت المدعية بتقديم رأس المال وقدره (٦٧٠.٠٠٠) ستمئة وسبعون ألف ريال، ولم تلتزم المدعى عليها بالعمل وطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال، ولأن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الشراكة وقدر رأس المال ونوعه، ودفع بسبق الفصل في القضية، ودفع بعدم التزام المدعية بتقديم كامل رأس المال المتفق عليه، وطلب رد الدعوى. ولأن وكيل الشركة المدعية في سبيل إثبات دعواه استند على الشيك المسحوب لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره ٦٢٥.٠٠٠وعلى الحوالة المصرفية الصادرة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها وقدرها ٤٥٠٠٠، كما أن وكيل المدعى عليها أقر بالشراكة واستلام رأس المال وقدره، ومن ثم فيكون عقد الشراكة ومقدار رأس المال محل اتفاق بين الطرفين. ولما كان المدعي وكالة أسس طلبه برد رٍأس المال على بطلان الشركة وذلك لعدم التزام المدعى عليها بالعمل ببنود عقد الشراكة وتصرفت بالعقار محل الشراكة دون علم ولا موافقة المدعية واستند في سبيل اثبات ذلك على الحكم الصادر بين الطرفين بصفاتهم في دعوى اثبات الشراكة والذي انتهى برفض الدعوى لكون الشراكة استحالت لأن المدعى عليها تصرفت بالعقار محل الشراكة، ومن ثم فيكون طلب المدعي استرداد رأس المال مؤسس على بطلان عقد الشركة بموجب حكم قضائي وذلك لانعدام ركن المحل، ولأن البطلان وصف يلحق بالتصرف القانوني بسبب مخالفة القانون أو بنود الاتفاق تجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية التي اتجهت إرادة طرفيه على احداثها، ولأن من المتقرر فقها وقضاء بأن من آثار بطلان العقود زوالها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، ومقتضى ذلك أن يرد كل من المتعاقدين ما استلمه من الآخر بموجب هذا العقد الذي تقرر بطلانه. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليه من سبق الفصل في القضية فلأن من المتقرر أن من شروط الدفع بسبق الفصل أن يتحد موضوع القضيتين وسببها وأطرافها، ولأن موضوع هذه القضية هو رد رأس المال، والقضية التي أشار له المدعى وكيل المدعى عليه موضوعها إثبات الشراكة، لذا لم ترى الدائرة وجاهة هذا الدفع، وأما ما دفع من كون سبب التصرف بالعقار هو عدم التزام المدعية بتقديم كامل رأس المال المتفق عليه فهذا -على فرض ثبوته-يمنح المدعى عليها حق المطالبة بالتعويض بناء على المادة السابعة من نظام الشركات، وليس لها الحق بالتصرف مخالفة لبنود العقد؛ الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى قبول طلب المدعي وبه تقضي على النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٧٠.٠٠٠) ستمائة وسبعون ألف ريال، وبالله التوفيق.