حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430801869

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883680/1444
رقم الحكم:4430801869
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883680 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430801869 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٦٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ والمنظورة لدى الدائرة (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بثمن تصنيع عربات فود ترك بثمن إجمالي قدره (١٠٣.٦٥٥) مئة وثلاث الاف وستمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية (...) مبلغ وقدره (١٠٣.٦٥٥) مائة وثلاثة ألف و ستمائة و خمسة وخمسون ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٧٤٦٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر ختم بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٣٦٥) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعي قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه، فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي صك الحكم المرفق في مرفقات الدعوى وقد ذكر بأن الحكم قد اكتسب الصفة القطعية وعقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٣هـ وصورة الحوالة على حسابنا من المدعي والتي ابرزها على شاشة التيمز وقد ذكر بأن مبلغ الحوالة أكثر من مبلغ المطالبة ولكن نحصر دعوانا في مبلغ المطالبة والذي يمثل تقريبا نسبة ١٠% ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليه بسداد اتعاب التقاضي والبالغ قدره (١٠.٣٦٥)عشرة ألاف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، ولما كان المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مقداره (١٠.٣٦٥) عشرة ألاف وثلاثمائة و خمسة وستون ريال، والذي يمثل تحمله أتعاب المحاماة في الدعوى المنظورة لدى الدائرة سابقاً والتي انتهت بالحكم لصالحها، عليه فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما كان الثابت للدائرة انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعي فيها، ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى التي يجب رفعها ابتداء من محام استناداً على نص المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامة هذه الدعوى من غير محام؛ وبما أن المدعي لم يستطع استحصال حقه إلا عن طريق رفع الدعوى أمام المحكمة وقد قدم ما يثبت دعواه حسب ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١٠.٣٦٥)عشرة ألاف وثلاثمائة و خمسة وستون ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث