حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430823125

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470894069/1444
رقم الحكم:4430823125
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894069 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430823125 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤٠٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها (مواد بلاستيكية) بثمن إجمالي قدره (٢٣,٨٣٤.٣٣) ثلاث وعشرون ألف وثمانمائة وأربع وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هللة. سُدد منه (٩,٠٠٠) تسع آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٣٤.٣٣) أربع عشرة ألف وثمانمائة وأربع وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م إلى تاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (١٤,٨٣٤.٣٣) أربع عشرة ألف وثمانمائة وأربع وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هللة ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٣٤.٣٣) أربع عشرة ألف وثمانمائة وأربع وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هللة. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب المتضمن مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، ولاعتباره حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مصنع (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٤,٨٣٤.٣٣) أربعة عشر ألفًا وثمان مائة وأربعة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث