حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430804947

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841958/1444
رقم الحكم:4430804947
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841958 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430804947 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٩٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وحضر فيها المدعي أصالة (...) المثبتة هويته أعلاه، وحضرت المدعى عليها وكالة (...) بموجب الهوية رقم (...) بصفتها وكيلة بموجب الوكالة رقم ر من (...) بصفتها صاحبة المؤسسة (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه بموجب عقد محرر بتاريخ: (٤/٦/١٤٣٧هـ الموافق ١٣/٣/٢٠١٦م) مع المدعى عليها، والإتفاق بموجبه على المشاركة مع المدعى عليها على النشاط العائد لها ب(مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم (...) تاريخ ٤/٦/١٤٣٧هـ والأسم التجاري والمسماه: (...) الصادر برقم (١٤٣٧٠١٦٠٤١) تاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٧هـ والشراكة بنسبة (٥٠%) لكل شريك والوفاء بقيمتها كاملة وتوزع أرباح الشراكة السنوية في نهاية كل سنة مالية بنسبة حصص كل منهما ب(٥٠%) في رأس المال، وتتولي المدعى عليها إدارة الشراكة إلا أنها لم تقوم باطلاع المدعي على الميزانيات وحساب الأرباح والخسائر والمركز المالي ولم تسلمه رأس المال أو الأرباح رغم مطالبة المدعي لها بذلك وهو شريكاً للنشاط المشارك فيه، والدعوى بإثبات شراكة المدعي مع المدعى عليها العائد لها أعلاه ب(مؤسسة (...) ) بالسجل التجاري رقم (...) تاريخ ٤/٦/١٤٣٧هـ والأسم التجاري والمسماه: (...) الصادر برقم (١٤٣٧٠١٦٠٤١) تاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٧هـ والشراكة بنسبة (٥٠%) لكل شريك بموجب العقد بعاليه بتاريخ: (٤/٦/١٤٣٧هـ الموافق ١٣/٣/٢٠١٦م)وحيث أن الشركة تمارس مهامها من تاريخ الاتفاق على الشراكة وحيث نص البند ١٤ بعدم تنازل أي شريك عن حصته بدون موافقة الشريك الأخر وفي الآونة الأخير ترغب المدعى عليها في ادخال شريك بالمخالفة لعقد الشراكة دون موافقتي وحيث صدر نظام الشركات الجديد وأصبحت شركة المحاصة ليست من الشركات النظامية وقد منح النظام مهلة لتصحيح وضع الشركات وعندما طالبت من المدعى عليه بتوثيق العقد لعمل شركة تتوافق ونظام الشركات الجديد إلا أنه رفضت وتتهرب وبما أن عقد المشاركة نص فيه صراحة في البند ٢٠ على تطبيق نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية واستنادا لنظام المحكمة التجارية بالمادة (١٦/٣) ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣ ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة.)، وإشعار المدعى عليها بالمدة المحددة نظاما واستنادا للمادة (١٩) الفقرة (١) من نظام المحكمة التجارية، وما أكدته المواد (٦٩ و ٧٠) من اللائحة التنفيذية للنظام. ولما كانت الشراكة ثابته بموجب عقد الشراكة المرفق مع المدعى عليها (...). في (مؤسسة (...) سجل التجاري رقم (...) تاريخ ٤/٦/١٤٣٧هـ والأسم التجاري المسماه: (...) برقم (١٤٣٧٠١٦٠٤١) تاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٧هـ والشراكة بنسبة (٥٠%) لكل شريك. يطلب الزام المدعى عليها بتوثيق عقد الشراكة بعمل شركة تتوافق مع النظام الجديد باعتبار أن شركة المحاصة شركة ذات مسئولية محدودة. هكذا ادعى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بعدم صحة شراكة المدعي مع المدعى عليها وعدم ثبوتها ابتداءاً وترفض تحويل المؤسسة إلى شركة نظامية هكذا أجابت عليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع متمثلاً في طلب المدعي تحويل المؤسسة الفردية المسماة ب(...) إلى شركة نظامية ذات مسؤولية محدودة حسب نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) بتاريخ ٠١-١٢-١٤٤٣هـ، والمؤسسة مسجلة باسم (...) ويدعي شراكته معها بالنصف ونوع الشراكة شراكة محاصة حسب نظام الشركات السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨-٠١-١٤٣٧هـ، ولما كان المدعي يستند في طلبه التحويل على ما جاء المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) بتاريخ ٠١-١٢-١٤٤٣هـ المتضمن (ثالثًا: على الشركات القائمة عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولًا) -نظام الشركات الجديد- من هذا المرسوم- تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه. واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -كل فيما يخصه- الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة.) ولما كان طلب المدعي بتحويل المؤسسة إلى شركة نظامية قائم على غير سند صحيح فضرب المهلة التصحيحية لا يعني الإلزام بتحويل شركات المحاصة إلى شركات نظامية جبراً، بل إن شركة المحاصة بعد عدم الالتفات لها في نظام الشركات الجديد تتخذ أحد أشكال الشركات غير النظامية الأخرى بحسب حال الشركاء فيها، ولا يمكن تحويلها إلى شركات نظامية إلا بتراضي الشركاء فيها، ولما كان الحال ما ذكر فأن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: رفض هذه الدعوى والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث