حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430828808

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470701944/1444
رقم الحكم:4430828808
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470701944 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430828808 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠١٩٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على ان يقوم المدعى عليه بتشغيل أموال المدعي، وذلك بشراء منتجات متنوعة ومن ثم يقوم المدعى عليه بإعادة بيعها على ان يكون للمدعى عليه نسبة ١% من الربح وبناء عليه قام المدعي بتحويل (٦) ستة حوالات على حساب المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٧٩,٢٢٢) تسعة وسبعون ألف ومئتان واثنان وعشرون الف ريال، واتضح بعد ذلك أن المدعى عليه لم يقم بتشغيل الأموال المحولة لحسابه، بل استولى على أموال المدعي بالباطل بدون وجه حق ولم يدفع للمدعي شيئا، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المحولة له والموضح أعلاه بمبلغ اجمالي (٧٩,٢٢٢) تسعة وسبعون الف ومئتان واثنان وعشرون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سنداً لطلبه ما في مجموعة (٦) ستة حوالات على الحساب بمصرف (...) تابع للمدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٨‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وبسؤاله وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحته الإلكترونية، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أنها ليست بضاعة وإنما عملات رقمية وآخذ ١ % من الأرباح واستمهل للإجابة عن الدعوى عن طريق الطلبات القضائية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٦‏/٠٩‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتخلف المدعى عليه أو من يمثله، وفيها أكد المدعي وكالة على طلب موكله بمبلغ (٧٩,٢٢٢) تسعة وسبعون الف ومئتان واثنان وعشرون الف ريال، مقابل الدخول معه في الشراكة كشريك مضارب وذكر أنه يشتري بضاعه ويبيعها ويتحصل هو على ١ % من قيمة البضاعة، وبسؤال الدائرة له عن استعداده لأداء اليمين على أنه التعاقد كان على شراء بضاعة ومن ثم إعادة بيعها فاستعد بذلك بعد تخويفه بالله وتبيين خطورة اليمين (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني سلمت المدعى عليه مبلغا قدره (٧٩,٢٢٢) تسعة وسبعون الف ومئتان واثنان وعشرون الف ريال، مقابل الدخول معه في شركة مضاربة لشراء بضاعه عبارة عن ملابس ولم استلم منها أي شيء والله العظيم أنني لصادق)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المحولة له والموضح أعلاه بمبلغ اجمالي (٧٩,٢٢٢) تسعة وسبعون الف ومئتان واثنان وعشرون الف ريال، ولما أقر المدعى عليه باستلام مبلغ من المدعية إقرارا ضمنيا وأوضح بأن المضاربة ليست في بضاعة وإنما عملات رقمية، وطلب مهلة للرد إلا أنه نكل عن الإجابة، واستناداً على المادة السابعة عشر من ذات النظام على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن ذات النظام ذكر في مادته الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعى عليه عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب واستحقاقه لمبلغ رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه ((...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي ((...) هوية وطنية رقم:(...)) مبلغا قدره (٧٩.٢٢٢) ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث